وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حربي سقط .
والحاصل صور لمقام ستة لأنه إذا أرق من عليه الدين إما أن يكون دينه لمسلم أو ذمي أو حربي وإذا أرق من له الدين إما أن يكون من عليه الدين مسلما أو ذميا أو حربيا .
ولا يسقط في هذه الصور كلها إلا دين حربي على مثله إذا أرق أحدهما .
( قوله لم يسقط ) أي الدين فيقضي من ماله إن غنم بعد رقه وإن زال ملكه عنه بالرق قياسا للرق على الموت فإن غنم قبل رقه أو معه لم يقض منه فإن لم يكن له مال أو لم يقض منه بقي في ذمته إلى أن يعتق فيطالب به .
اه .
شرح المنهج .
( قوله وسقط ) أي الدين إن كان لحربي مفهوم قوله لمسلم أو ذمي .
والفرق بين الحربي وغيره أن مال الأول غير محترم بخلاف الثاني .
( قوله ولو اقترض حربي من حربي ) أي أو كان له عليه دين معاوضة كصداق .
( قوله أو غيره ) بالجر معطوف على حربي المجرور بمن أي أو اقترض حربي من غير الحربي من مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن .
( قوله أو اشترى ) أي الحربي .
( وقوله منه ) أي حربي آخر .
( قوله ثم أسلما ) أي الحربيان معا أو مرتبا أو أعطيا الجزية أو أخذا أمانا .
وعبارة المنهج ثم عصم أحدهما بإسلام أو أمان مع الآخر أو دونه .
اه .
( قوله لم يسقط ) أي الدين الملتزم بعقد القرض أو الشراء .
( قوله لإلتزامه ) أي الدين وهو علة لعدم السقوط .
( وقوله بعقد صحيح ) أي وهو القرض أو البيع .
( قوله ولو أتلف ) مفهوم قوله إقترض أو اشترى المقتضي وجود عقد إذ الإتلاف لا عقد فيه .
( وقوله على حربي ) ليس بقيد كما يفهم من قوله الآتي ولو أتلف مال مسلم أو ذمي لم يضمنه .
( قوله فأسلما ) أي الحربيان معا أو مرتبا .
( قوله أو أسلم المتلف ) في شرح الروض وكإسلامهما إسلام أحدهما وتقييد الأصل بإسلام المتلف لبيان محل الخلاف .
اه .
( قوله فلا ضمان ) أي على المتلف .
( قوله لأنه ) أي المتلف لم يلتزم أي في ذمته شيئا بعقد .
( وقوله حتى يستدام حكمه ) أي حكم الملتزم بالعقد وهو الضمان .
وأفهم التعليل المذكور أن ما اقترضه المسلم أو الذمي من الحربي يستحق المطالبة به وإن لم يسلم لإلتزامه بعقد .
أفاده ع ش .
( قوله ولأن الحربي الخ ) معطوف على لأنه لم يلتزم الخ .
( قوله فأولى مال الحربي ) أي فمال الحربي المتلف أولى بعدم الضمان .
( قوله لو قهر حربي دائنه ) أي لو قهر حربي مديون دائنه الحربي .
( وقوله أو سيده ) أي أو قهر عبد حربي سيده الحربي .
( وقوله أو زوجة ) أي أو قهر حربي زوجه أي زوجته فإطلاق الزوج بلا تاء على المرأة هو القياس .
ومثله ما لو قهرت امرأة زوجها .
( قوله ملكه ) أي ملك القاهر المقهور .
( وقوله وارتفع الدين ) أي سقط بالنسبة للصورة الأولى .
( قوله والرق ) أي وارتفع الرق بالنسبة للصورة الثانية .
( قوله والنكاح ) أي وارتفع النكاح بالنسبة للصورة الثالثة .
( قوله وإن كان المقهور كاملا ) أي ملكه وارتفع ما ذكر وإن كان المقهور كاملا ببلوغ وعقل وحرية وذكورة .
قال في شرح الروض قال الإمام ولم يعتبروا في القهر قصد الملك وعندي لا بد منه فقد يكون للإستخدام أو غيره .
اه .
( قوله وكذا إن كان القاهر بعضا للمقهور ) أي وكذا يملكه إن كان القاهر ولدا للمقهور أو والدا له .
فمراده بالبعض ما يشمل الأصل والفرع وإن كان في إطلاقه على الأصل تسمح .
( قوله ولكن ليس للقاهر ) أي الأصل أو الفرع .
( قوله بيع مقهوره البعض ) أي الأصل أو الفرع .
( قوله لعتقه عليه ) أي بعد ثبوت الملك بالقهر يعتق عليه .
( قوله خلافا للسمهودي ) مقتضى السياق أنه يخالف في عدم جواز البيع .
( قوله مهمة ) أي تتعلق بما يسبى من بلاد الروم ونحوها .
وحاصل الكلام على ذلك أنه إن كان حرا مسلما فلا يصح سبيه ولا استرقاقه كما مر وإن كان كافرا فإن علم أن السابي له كافر صح سبيه واسترقاقه وجاز شراؤه وسائر التصرفات فيه أو علم أنه مسلم سباه باختلاس أو نهب أو غير ذلك فإن علم أن الإمام خمسه كسائر أموال الغنيمة أو قال كل من أخذ شيئا فهو له .
فكذلك يصح شراؤه وسائر التصرفات قطعا .
وإن علم أنه لم يخمسه أو لم يقل ذلك فلا يصح شراؤه ولا سائر التصرفات قطعا .
ووقع الخلاف فيما إذا احتمل أن السابي كافر واحتمل أنه مسلم والمعتمد أنه يصح شراؤه للإحتمال الأول .
( قوله في السراري ) جمع سرية .
( وقوله والأرقاء ) معطوف على ما قبله من عطف العام على الخاص .
( قوله المجلوبين ) أي