وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له في بيت المال حق الظفر به أي بالمال الضائع الذي أيس من مالكه .
( قوله ومن ثم الخ ) أي ومن أجل أن من كان له حق في بيت المال له الظفر به كان المعتمد فيمن وصل له شيء أي أعطي شيئا يستحقه من بيت المال حل أخذه وإن كان بقية المستحقين مظلومين .
( وقوله كما مر ) يعني في كلام التحفة في كتاب قسم الفيء والغنيمة وعبارته هناك .
فائدة منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال .
ففي الإحياء قيل لا يجوز لأحدهم أخذ شيء منه أصلا لأنه مشترك ولا يدري حصته منه وهذا غلو .
وقيل يأخذ كفاية يوم بيوم .
وقيل كفاية سنة .
وقيل ما يعطى إذا كان قدر حقه والباقون مظلومون .
وهذا هو القياس لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين ومن ثم من مات وله فيه حق لا يستحقه وارثه .
اه .
وخالفه ابن عبد السلام فمنع الظفر في الأموال العامة لأهل الإسلام ومال المجانين والأيتام .
وما ذكره الغزالي أوجه مما ذكره ابن عبد السلام .
اه .
بحذف .
( قوله نعم الورع الخ ) مرتبط بقوله يحل شراؤه في أول المبحث يعني أنه إذا لم يعلم كونه غنيمة لم تخمس يحل شراؤه وسائر التصرفات لكن الورع لمريد التسري الخ .
ويحتمل أن يكون مرتبطا بقوله قريبا حل له أخذه .
ويدل للأول صنيع النهاية وقوله المؤلف بعد أن يشتري ثانيا .
إذ هو يدل على أنه وقع الشراء منه أولا وفي صورة حل الأخذ ليس فيه شراء أصلا .
( وقوله أن يشتري ثانيا ) أي بثمن ثان غير الذي اشترى به أولا .
ويشترط أن يكون ثمن مثلها .
اه .
ع ش .
( وقوله واليأس ) بالرفع عطف على عدم التخميس أي ولأن الغالب اليأس من معرفة مالكها أي السراري ( قوله فيكون ) أي الذي لم يخمس وأيس من معرفة مالكه .
( وقوله ملكا لبيت المال ) أي ككل ما أيس من معرفة مالكه .
اه .
رشيدي .
( قوله تتمة ) أي في ذكر مسائل تتعلق بالهدنة وهي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة مجانا أو بعوض لا على سبيل الجزية وهي جائزة لا واجبة .
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ! < براءة من الله ورسوله > ! الآية وقوله ! < وإن جنحوا للسلم فاجنح لها > ! .
وأركانها ثلاثة .
الأول العاقد وهو الإمام أو نائبه إن كانت الهدنة للكفار مطلقا أو لأهل إقليم كالروم والهند لأن فيها خطرا عظيما بترك الجهاد فاختصت بهما فإن كانت لبعض كفار إقليم جاز أن يكون الوالي وأن يكون الإمام وإنما يعقدها من ذكر لمصلحة كضعفنا بقلة عدد وأهبة وكرجاء إسلام أو بذل جزية أو إعانتهم لنا أو كفهم عن الإعانة علينا .
الثاني المدة وهي أربعة أشهر فأقل إن كان بنا قوة وعشر سنين فأقل إن كان بنا ضعف .
فمتى زادت المدة على أربعة أشهر في الحالة الأولى أو على عشر سنين في الحالة الثانية بطل العقد في الزائد وصح في الجائز تفريقا للصفقة فإن لم يذكر في عقد الهدنة مدة أصلا بطل مطلقا لأنه يقتضي التأبيد .
الثالثة الصيغة وهي كهادنتكم أو وادعتكم مثلا على ترك القتال مدة كذا .
وإذا صحت الهدنة وجب علينا الكف عنهم وفاء بالعهد حتى تنقضي مدتها أو ينقضوها هم بتصريح منهم بنقضها أو بقتالنا أو قتل مسلم أو ذمي بدارنا عمدا .
( قوله يعتق رقيق حربي ) هو تركيب إضافي والمراد قنه مطلقا ولو مستولدة أو مكاتبا .
( وقوله إذا هرب ) أي من سيده الحربي .
( وقوله ثم أسلم ) أي بعد الهرب .
( وقوله ولو بعد الهدنة ) أي ولو وقع الإسلام بعد الهدنة فإنه يعتق عليه لأن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض .
قال في الروض وشرحه ولو هاجر قبل الهدنة أو بعدها ثم أسلم عتق لأنه إذا جاء قاهرا لسيده ملك نفسه بالقهر فيعتق أو أسلم ثم هاجر قبل الهدنة فكذا يعتق لوقوع قهره حال الإباحة أو بعدها فلا يعتق لأن أموالهم محظورة حينئذ فلا يملكها المسلم بالإستيلاء .
اه .
( قوله أو أسلم ثم هرب قبلها ) أي الهدنة .
( وقوله وإن لم يهاجر إلينا ) غاية لعتقه بما ذكر أي يعتق عليه بما ذكر وإن لم يهاجر أي يأت إلى المسلمين .
( قوله لا عكسه ) أي لا يعتق في عكس المذكور .
( قوله بأن أسلم الخ ) تصوير للعكس .
( قوله ثم هرب ) أي بعد الإسلام .
( قوله فلا يعتق ) أي على سيده الحربي لأن أموالهم محظورة علينا حينئذ فلا يملكها المسلم بالإستيلاء كما تقدم .
( قوله لكن لا يرد إلى سيده ) إستدراك من عدم عتقه حينئذ دفع به ما يتوهم منه من تمكين السيد منه .