وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يعصم زوجته عن الإسترقاق ولو كانت حاملا لإستقلالها .
فإن قيل إذا عقد الكافر الجزية عصم زوجته الموجودة حين عقد الجزية عن استرقاقها فكان الإسلام أولى بذلك .
( أجيب ) بأن الزوجة تستقل بالإسلام فلا تجعل فيه تابعة لأن ما يمكن إستقلال الشخص به لا يجعل فيه تابعا لغيره ولا تستقل ببذل الجزية فتجعل فيه تابعة لأن ما لا يمكن إستقلال الشخص به يجعل فيه تابعا لغيره .
( قوله فإذا سبيت ) أي زوجته .
( وقوله ولو بعد الدخول ) غاية لقوله انقطع نكاحه أي ينقطع النكاح ولو كان السبي حصل بعد الدخول بها وهي للرد على القائل بأنه إن كان السبي بعد الدخول بها إنتظرت العدة فلعلها تعتق فيها فيدوم النكاح كالردة .
( قوله انقطع نكاحه حالا ) أي انفسخ نكاحه حالا أي حال السبي وذلك لامتناع إمساك الأمة الكافرة في نكاح المسلم كما يمتنع إبتداء نكاحها .
( قوله وإذا سبي زوجان أو أحدهما ) أي وكانا حرين أو أحدهما حرا فقط ورق بأن كان غير مكلف أو أرقه الإمام بأن كان مكلفا .
أما لو كانا رقيقين سواء سبيا أم أحدهما فلا ينقطع نكاحهما إذ لم يحدث رق وإنما انتقل الملك من شخص إلى آخر وذلك لا يقطع النكاح كالبيع والهبة .
( قوله إنفسخ النكاح بينهما ) محله في سبي زوج صغير أو مجنون أو مكلف إختار الإمام رقه فإن من عليه أو فادى به إستمر نكاحه حيث لم يحكم برق زوجته بأن سبي وحده وبقيت بدار الحرب .
( قوله لما في خبر مسلم الخ ) دليل لإنفساخ النكاح بينهما إذا سبيا أو أحدهما .
( قوله أنهم ) أي الصحابة وهو بيان لما في خبر مسلم .
( قوله يوم أوطاس ) بفتح الهمزة كما في المختار .
وقال ق ل هو بضم الهمزة أفصح من فتحها اسم واد من هوازن عند حنين .
اه .
( قوله من وطء المسبيات المتزوجات ) أي اللائي كن متزوجات قبل السبي .
( قوله والمحصنات ) أي وحرمت عليكم المحصنات فهو معطوف على ما قبله في الآية .
( قوله فحرم الله تعالى المتزوجات إلا المسبيات ) أي واستثنى منهم من سبي منهن فأحل نكاحهن وهذا يدل على أنه ينفسخ بالسبي النكاح وإلا لم يحل نكاحهن .
( قوله فرع ) الأولى فرعان .
( قوله لو ادعى أسير ) أي كامل إذ الدعوى لا تسمع إلا منه وإنما ادعى ذلك لأجل أن لا يصح سبيه فلا يصح إسترقاقه .
( قوله قد أرق ) أي قد اختار الإمام رقه ومفهومه أنه إذا ادعاه قبل أن يرق يقبل حتى بالنسبة للرق فانظره .
( قوله لم يقبل في الرق ) أي لم يقبل ما ادعاه بالنسبة للرق فيستدام الرق الذي اختاره الإمام فيه أما بالنسبة للقتل والمفاداة فيقبل .
( قوله ويجعل مسلما الآن ) أي ويحكم بإسلامه من وقت دعواه ذلك .
( قوله ويثبت الخ ) هذا كالتقييد لقوله لم يقبل أي أن محل عدم قبوله إذا لم يثبت إسلامه الذي ادعاه بالبينة فإن ثبت بها وهي رجل وامرأتان قبلت فلا يصح أسره ولا استرقاقه ولا غير ذلك .
( قوله ولو ادعى أسير أنه مسلم ) تأمله فإن كان المراد أنه ادعى إسلامه قبل أسره فهو عين ما قبله وإن كان المراد بعد أسره فانظر لم فصل فيه بقوله فإن أخذ من دارنا الخ .
ولم يفصل فيما إذا ادعى أنه أسلم قبل الأسر والظاهر أن المراد الأول وقصده بيان تقييد قوله فيما تقدم لم يقبل في الرق المقتضي قبوله بالنسبة لغير الرق .
( قوله ويجعل مسلما من الآن ) بما إذا أخذناه من دارنا فإن أخذناه من دارهم فلا يقبل مطلقا ولا يحكم عليه بالإسلام لكن كان المناسب والأخصر في التعبير حيث كان هذا هو المراد أن يقول بعد قوله ويجعل مسلما من الآن إن أخذناه من دارنا فإن أخذناه من دارهم فلا .
وفيه أن هذا يقتضي أنهم يجوز قتلهم إذا أخذناهم من ديارهم ولو قالوا نحن مسلمون فانظره .
ثم رأيت ع ش بحث في ذلك واختار استفسارهم .
وعبارته .
$ فرع لو أسر نفر فقالوا نحن مسلمون أو أهل ذمة صدقوا بأيمانهم $ إن وجدوا في دار الإسلام .
وإن وجدوا في دار الحرب لم يصدقوا .
جزم به الرافعي في آخر الباب .
اه .
سم على منهج .
وقضية عدم تصديقهم جواز قتلهم مع قولهم نحن مسلمون وقد يقال القياس إستفسارهم فإن نطقوا بالشهادتين تركوا وإلا قتلوا الخ .
اه .
( قوله وإذا أرق الحربي ) بالبناء للمجهول أي وإذا أرق الإمام أو أمير الجيش الحربي .
( قوله وعليه دين لمسلم أو ذمي ) مثل من عليه دين من له الدين فإذا أرق فإن كان دينه على مسلم أو ذمي لم يسقط وإن كان على