وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن المقدور عليه بعده غنيمة .
( قوله إذا اختار الإمام رقه ) قال الرشيدي قضية هذا القيد أنه إذا اختار غير الرق يعصم ماله وانظره مع قوله الآتي ومن حقها أي الأموال أن ماله المقدور عليه بعد الأسر غنيمة ولم أر هذا القيد في غير كلامه وكلام التحفة .
اه .
( قوله ولا صغار أولاده ) معطوف على قوله وماله أي ولم يذكر هنا صغار أولاده .
( قوله للعلم بإسلامه الخ ) عبارة التحفة للعلم بإسلامهم تبعا له من كلامه الآتي إذ التقيد فيه بقبل الظفر لإفادة عموم العصمة ثم بخلافها هنا لما ذكر في المال وأما صغار أولاده فالملحظ في الصورتين واحد وزعم المخالفة بين ما هنا .
وثم وأن عموم ذلك مقيد بهذا فلا يتبعونه في إسلامه بعد الظفر ولا يعصمون به عن الرق ليس في محله لتصريحهم بتبعيتهم له قبل الظفر فبعده كذلك .
اه .
فلعل في العبارة سقطا من الناسخ يعلم من العبارة المذكورة .
( وقوله تبعا له ) أي لأصله الذي أسلم .
( قوله وإن كانوا الخ ) غاية في التبعية أي يتبعونه في الإسلام وإن كانوا بدار الحرب .
( وقوله أو أرقاء ) أي أو كانوا أرقاء بأن سباهم مسلمون أو قهرهم حربيون .
( قوله وإذا تبعوه ) أي الأصل الذي أسلم .
( وقوله وهم أحرار ) أي والحال أنهم أي صغار أولاده أحرار .
( قوله لم يرقوا ) جواب إذا .
( قوله لإمتناع طرو الرق الخ ) علة لعدم إسترقاقهم .
( وقوله على من قارن إسلامه حريته ) أي على الشخص الذي قارن إسلامه حريته .
( قوله ومن ثم ) أي ومن أجل إمتناع طرو الطرق على من ذكر .
( وقوله أجمعوا على أن الحر المسلم ) خرج الرقيق المسلم فيسبي ويسترق إذا كان للحربين كما تقدم .
( وقوله لا يسبي ) أي لا يؤسر .
( وقوله ولا يسترق ) عطف لازم على ملزوم لأنه يلزم من عدم صحة سبيه عدم صحة استرقاقه .
( قوله أو أرقاء ) معطوف على أحرار أي وإذا تبعوه في الإسلام وهم أرقاء لم ينقض رقهم أي فلا يعصمهم إسلام أبيهم من الرق لأن أمرهم تابع لساداتهم لأنهم من أموالهم .
( قوله ومن ثم ) يعني ومن أجل أن الرق لا ينقض بطرو إسلامهم تبعا لأبيهم بل يستمر رقهم مع الإسلام .
( وقوله ثم حكم بإسلامه ) أي ذلك الصغير ( وقوله تبعا لأصله ) أي أصل ذلك الصغير بأن أسلم أحد أصوله .
( وقوله جاز سببه واسترقاقه ) أي صح سبي ذلك الصغير واسترقاقه أي لأنه رقيق لحربي ولم ينقض رقه بإسلامه تبعا ورقيق الحربي يجوز سبيه واسترقاقه أي لأنه رقيق لحربي ولم ينقض رقه بإسلامه تبعا ورقيق الحربي يجوز سبيه واسترقاقته ولو كان مسلما .
( قوله ويبقى الخيار الخ ) مرتبط بالمتن يعني أن إسلامه إنما يعصمه من القتل فقط ويبقى الخيار في باقي الخصال كما أن من عجز عن الإعتاق في كفارة اليمين يبقى خياره في الباقي من خصالها .
( وقوله من المن الخ ) بيان لباقي الخصال ( قوله ومحل جواز المفاداة الخ ) قال ع ش ينبغي أن مثله أي الفداء المن بالأولى مع إرادته الإقامة بدار الحرب .
اه .
( قوله إن كان له ثم ) أي في دار الكفر عشيرة أي جماعة يأمن معها على نفسه وماله فإن لم يكن له ثم عشيرة كما ذكر لا تجوز مفاداته ومثلها المن .
( قوله وإسلامه قبله ) هذا مفهوم قوله وإسلام كافر بعد أسر .
( قوله أي قبل أسر ) أي أسر الإمام أو أمير الجيش ( وقوله بوضع أيدينا عليه ) متعلق بأسر .
( قوله يعصم دما الخ ) الجملة خبر إسلامه .
( قوله أي نفسا الخ ) أشار بهذا التفسير إلى أنه ليس المراد بالدم سفكه بالقتل كالدم المتقدم فيمن أسلم بعد الأسر بل المراد به النفس .
والمراد عصمتها من القتل ومن غيره كالرق ( فقوله عن كل ما مر ) أي من الخصال السابقة من القتل والرق والمفاداة .
( قوله ومالا ) أي ويعصم مالا أي من غنمه .
( قوله بدارنا أو دراهم ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لمالا أي مالا كائنا بدار المسلمين أو بدار الكفار .
( قوله وكذا فرعه الحر الصغير ) أي وكذا يعصم إسلامه فرعه الحر الصغير لتبعيته له في الإسلام .
وقيد بالحر .
لأن الرقيق يسبى ويسترق ولا يمنعه الإسلام كما علمت ( وقوله الصغير ) خرج الكبير فلا يعصمه إسلام أصله .
( وقوله والمجنون عند السبي ) أي وكذا يعصم ولده المجنون عند الأسر .
ولو طرأ جنونه بعد البلوغ كما مر .
ومثل الصبي والمجنون الحمل ة فيعصمه إسلام أبينه لأنه يتبعه في الإسلام كما مر .
نعم إن سبيت أمه قبل إسلام أبيه ثبت رقه بسبي الأم مع الحكم بإسلامه تبعا لأبيه ولكن لا يبطل إسلامه رقه كالمنفصل .
( وقوله عن الإسترقاق ) متعلق بيعصم المقدر بعد كذا .
( قوله لا زوجته ) يعني أن إسلام الكافر