وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي الأصلح والأنفع للمسلمين أي وللإسلام وذلك لأن حظ المسلمين ما يعود إليهم من الغنائم وحفظ مهجهم ففي الإسترقاق والفداء حظ للمسلمين وفي المن والقتل حظ للإسلام .
هذا إن ظهر له الأحظ فإن لم يظهر له حبسهم حتى يظهر له الأحظ فيفعله لآنه أمر راجع إلى الإجتهاد لا إلى التشهي فيؤخر لظهور الصواب .
تنبيه قال في التحفة لم يتعرضوا فيما علمت إلى أن الإمام لو اختار خصلة له الرجوع عنها أولا ولا إلى أن اختياره هل يتوقف على لفظ أو لا والذي يظهر لي في ذلك تفصيل لا بد منه .
أما الأول فهو أنه لو اختار خصلة ظهر له بالاجتهاد أنها الأحظ .
ثم ظهر له به أن الأحظ غيرها فإن كانت رقا لم يجز له الرجوع عنها مطلقا لأن الغانمين وأهل الخمس ملكوا بمجرد ضرب الرق فلم يملك إبطاله عليهم أو قتلا جاز له الرجوع عنه تغليبا لحقن الدماء ما أمكن وإذا جاز رجوع مقر بنحو الزنا بمجرد تشهيه وسقط عنه القتل بذلك فهنا أولى لأن هذا محض حق الله تعالى وذاك فيه شائبة حق آدمي أو فداء أو من لم يعمل بالثاني لاستلزامه نقض الاجتهاد بالاجتهاد من غير موجب كما لو اجتهد الحاكم وحكم ولا ينقض حكمه باجتهاد بان نعم إن كان اختياره أحدهما لسبب ثم زال ذلك السبب وتعينت المصلحة في الثاني عمل بقضيته وليس هذا نقض اجتهاد باجتهاد بل بما يشبه النصر لزوال موجب الأول بالكلية .
وأما الثاني فهو أن الإسترقاق لا بد فيه من لفظ يدل عليه ولا يكفي فيه مجرد الفعل بالاستخدام لأنه لا يستلزمه وكذا الفداء نعم يكفي فيه لفظ ملتزم البدل مع قبض الإمام له من غير لفظ بخلاف الخصلتين الأخيرتين لحصولهما بمجرد الفعل اه .
( وقوله أما الأول ) أي أما التفصيل في الأول وهو كونه لو اختار خصلة له الرجوع أولا .
( وقوله وأما الثاني ) أي وأما التفصيل في الثاني وهو كون اختياره هل يتوقف على لفظ أم لا ( قوله ومن قتل أسيرا الخ ) قال في الإقناع .
تنبيه لا يقتل من ذكر أي النساء والصبيان والمجانين والعبيد للنهي عن قتل النساء والصبيان والباقي في معناهما فإن قتلهم الإمام ولو لشرهم وقوتهم ضمن قيمتهم للغانمين كسائر أموال الغنيمة وقوله فإن قتلهم الإمام مثل الإمام غيره وهذا في قتل الناقصين .
أما قتل الكاملين فإن كان بعد اختيار الإمام القتل أو قبله فلا ضمان إلا لتعزير وإن كان بعد اختيار الإمام للفداء .
فإن كان بعد قبضه الفداء وقبل وصول الكافر لمأمنه ضمن بالدية ويأخذ الإمام منها قدر للفداء والباقي لورثته وإن كان بعد وصوله لمأمنه فلا ضمان .
وأما إن كان القتل بعد المن فإن كان قبل وصوله لمأمنه ضمن بالدية لورثته .
وإن كان بعد وصوله لمأمنه فلا ضمان اه .
بجيرمي .
( قوله أو كاملا ) أي أو قتل أسيرا كاملا وكماله بما مر .
( وقوله قبل التخيير فيه ) متعلق بقتل المقدر أي قتله قبل أن يختار الإمام فيه شيئا من الخصال الأربع .
ومفهومه أنه إذا كان بعد التخيير لا شيء عليه أصلا لا تعزير ولا غيره مع أنه ليس كذلك بل فيه تفصيل يعلم من عبارة البجيرمي المارة آنفا .
( وقوله عزر ) أي القاتل وهو جواب أن المقدرة مع شرطها ( قوله وإسلام كافر كامل ) خرج الناقص فلا يعتد بإسلامه إلا تبعا وسيذكر حكمه .
( قوله بعد أسر ) أي وقبل اختيار الإمام فيه شيئا فإن كان بعد اختيار الإمام فيه خصلة من الخصال تعينت ما عدا القتل اه .
بجيرمي .
( قوله يعصم دمه من القتل ) الجملة خبر إسلام .
( قوله لخبر الخ ) دليل على عصمة دم من أسلم الخ .
( قوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ) أي وأن محمدا رسول الله أو يقال أن لا إله إلا الله صارت علما على الشهادتين .
اه .
ز ي ( قوله فإذا قالوها ) أي كلمة التوحيد .
( قوله وأموالهم ) فيه أن الأموال لا تعصم بإسلامه بعد الأسر فمحل الاستدلال قوله دماءهم وكان الأولى ذكر هذا الخبر بعد قوله وإسلامه قبله يعصم دما ومالا اه .
بجيرمي ( قوله إلا بحقها ) أي بحق الدماء والأموال والأنساب التي تقتضي جواز قتلهم وأخذ أموالهم .
اه .
ع ش .
وذلك كالقود والزكاة .
( قوله ولم يذكر هنا ) أي ولم يذكر المصنف هنا أي في إسلامه بعد الأسر كما ذكره بعد في قوله وإسلامه قبله وكان حق التعبير أن يقول ولم أذكر بهمزة التكلم إلا أن يقال أنه ارتكب التجريد .
( قوله وماله ) مفعول يذكر .
( قوله لأنه ) أي الإسلام بعد الأسر ( وقوله لا يعصمه ) أي المال