وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بإسلام أبيهم آدم عليه الصلاة السلام .
أجيب بأن الكلام في جد ينسب إليه بحيث يعرف به .
( قوله وإن كان إسلاما قبل علوقه ) أي يحكم عليه بالإسلام تبعا وإن كان إسلام أحد أصوله قبل علوقه أي قبل أن تعلق به أمه أي تحمل وفيه أنه لا معنى لهذه الغاية وذلك لأنه إن أسلم أحد أصوله قبل العلوق أو عنده فقد انعقد الحمل مسلما بالإجماع .
ولا يقال أنه حكم بالإسلام فيه تبعا وإن أسلم بعد العلوق فالحكم بالإسلام يكون على الحمل لا على الصبي كما صرح به الباجوري وعبارته ومثل الصبي الحمل في إسلامه بإسلام أحد أبويه أو أحد أصوله وصورة ذلك أن تحمل به أمه في حال كفر أبويه وسائر أصوله ثم يسلم أحد أبويه أو أحد أصوله قبل انفصاله أو بعده وقبل تمييزه أو بعده وقبل بلوغه أما لو كان أحد أبويه أو أحد أصوله مسلما وقت علوقه فقد انعقد مسلما بالإجماع ولا يضر ما يطرأ بعد ذلك من ردة أحد أبويه أو أحد أصوله .
اه .
تنبيه خرج بقوله تبعا في الصورتين إسلامه إستقلالا كأن نطق بالشهادتين فلا يعتد به وذلك لأن نطقه بالشهادتين إما خبر أو إنشاء فإن كان خبرا فخبره غير مقبول وإن كان إنشاء فهو كعقوده وهي باطلة .
وأما إسلام سيدنا علي رضي الله عنه فقد اختلف في وقته فقيل إنه كان بالغا حين أسلم كما نقله القاضي أبو الطيب عن الإمام وقيل إنه أسلم قبل بلوغه وعليه الأكثرون وأجاب عنه البيهقي بأن الأحكام إنما صارت معلقة بالبلوغ بعد الهجرة .
قال السبكي وهو الصحيح .
( قوله فلو أقر أحدهما ) أي المحكوم عليه بالإسلام تبعا للسابي أو المحكوم عليه به تبعا لأحد الأصول ( وقوله فهو مرتد من الآن ) أي من وقت إقراره بالكفر لا كافر أصلي وحينئذ يستتاب فإن تاب ترك وإلا قتل كما مر .
( قوله ولا إمام أو أمير ) أي أمير جيش .
( قوله خيار في أسير كامل ) أي من الكفار الأصليين أما إذا كان من المرتدين فلا خيار فيه بل يطالبه الإمام أو الأمير بالإسلام فقط .
( قوله ببلوغ الخ ) متعلق بكامل أي أن كماله يكون ببلوغ وعقل وذكورة وحرية فإن لم يكمل بما ذكر بأن كان صبيا أو مجنونا أو أنثى أو خنثى أو رقيقا فلا خيار فيه بل يسترق بمجرد الأسر فقط كما مر .
( قوله بين أربع خصال ) متعلق بخيار أي هو مخير بين أربع خصال وهذا بالنسبة لغير المبعضين أما هم فيتخير فيهم الإمام بين ثلاثة أشياء فقط كما مر .
( قوله من قتل الخ ) بيان للأربع الخصال ثم إن محل القتل إذا كان فيه إخماد شوكة الكفار وإعزاز المسلمين وإظهار قوتهم .
( وقوله بضرب الرقبة لا غير ) أي لا بتحريق وتغريق ولا بغير ذلك من أنواع القتل .
( قوله ومن عليه ) أي إنعام عليه وهو معطوف على قتل .
( وقوله بتخلية سبيله ) متعلق بمن أي من عليه بتخلية سبيله بفكه وإطلاقه من الأسر من غير مقابل ويفعل ذلك الإمام إذا كان فيه إظهار عز المسلمين .
( قوله وفداء ) معطوف على قتل أيضا وهو بكسر الفاء مع المد أو بفتحها مع القصر ( وقوله بأسرى منا ) أي برد أسرى من المسلمين إلينا ومثلهم الذميون .
والمراد يدفع لهم أسراهم ويدفعون إلينا أسرانا .
( قوله أو مال ) معطوف على أسرى أي أو فداء بأخذ مال منهم سواء كان من مالهم أو من مالنا تحت أيديهم .
( قوله فيخمس ) أي المال الذي نأخذه كبقية أموال الغنيمة .
( قوله أو بنحو سلاحنا ) معطوف على بأسرى أي أو فداء بأخذ نحو سلاحنا الذي أخذوه منا .
( قوله ويفادي سلاحهم بأسرانا ) يعني نعطيهم سلاحهم الذي أخذناه منهم برد أسرانا إلينا .
( قوله لا بمال ) أي لا يفادى سلاحهم الذي أخذناه بدفع مال إلينا .
قال في التحفة إلا إن ظهرت فيه مصلحة لنا ظهورا تاما لا ريبة فيه فيجوز ويفرق بينه وبين منع بيع السلاح لهم مطلقا أي ولو ظهرت مصلحة فيه بأن ذلك فيه إعانتهم إبتداء من الآحاد فلم ينظر فيه لمصلحة وهذا أمر في الدوام يتعلق بالإمام فجاز أن ينظر فيه إلى مصلحة .
اه .
بزيادة .
( قوله وإسترقاق ) معطوف على قتل أي ومن إسترقاق أي ضرب الرق ولو لوثني أو عربي أو بعض شخص إذا رآه مصلحة ولا يسري الرق إلى باقيه على الأصح فيكون مبعضا .
( قوله فيفعل الخ ) مفرع على قوله ولإمام خيار الخ .
وأشار به إلى أن التعبير بالخيار فيه مسامحة لأنه إنما يكون عند استواء الخصال .
( قوله الأحظ للمسلمين )