وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي شأنكم .
( قوله ويسن للمتثائت الخ ) أي للحديث المتقدم .
( قوله وستر فيه الخ ) أي ويسن له ستر فمه عند التثاؤب لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل .
( وقوله ولو في الصلاة ) أي ولو كان التثاؤب في الصلاة ولا ينافيه ما تقدم في باب الصلاة من أنه يكره للمصلي وضع يده على فمه لأن محله إذا لم تكن حاجة كالتثاؤب وشبهه .
( وقوله بيده اليسرى ) متعلق بستر .
( قوله ويسن إجابة الداعي ) أي المنادي له .
( وقوله بلبيك ) بأن يقول له لبيك فقط أو لبيك وسعديك .
ويسن أيضا أن يرحب بالقادم عليه بأن يقول له مرحبا وأن يدعو لمن أحسن إليه بأن يقول جزاك الله خيرا أو حفظك الله ونحوهما للأخبار المشهورة بذلك .
( قوله والجهاد فرض كفاية الخ ) شروع في بيان شروط الجهاد الذي هو فرض كفاية أما الذي هو فرض عين فلا تشترط فيه هذه الشروط كما سيذكره .
( قوله على كل مسلم ) أي فلا جهاد على كافر ولو ذميا لقوله تعالى ! < يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار > ! فخاطب به المؤمنين دون غيرهم ولأن الذمي إنما بذل الجزية لنذب عنه لا ليذب عنا .
( قوله مكلف ) أي بالغ عاقل ولو حكما فدخل السكران المتعدي فلا جهاد على صبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابن عمر يوم أحد وكان إذ ذاك ابن أربع عشرة سنة وأجازه يوم الخندق وكان إذ ذاك ابن خمس عشرة سنة ولا على مجنون لقوله تعالى ! < ليس على الضعفاء > ! الآية قيل هم المجانين لضعف عقولهم وقيل الصبيان لضعف أبدانهم ( قوله لرفع القلم عن غيرهما ) أي عن غير البالغ والعاقل .
( قوله ذكر ) أي واضح الذكورة فلا جهاد على امرأة وخنثى مشكل لضعفهما غالبا ولقوله تعالى ! < يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال > ! .
ولفظ المؤمنين ينصرف للرجال دون النساء ولخبر البيهقي وغيره عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال نعم .
جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة .
وتسمية الحج جهادا لكونه مشتملا على مجاهدة النفس بالتعب والمشقة .
( قوله لضعف المرأة عنه ) أي عن الجهاد ومثلها الخنثى .
( قوله حر ) أي كله .
( قوله فلا يجب على ذي رق ) أي ذكرا كان أو أنثى ( وقوله ولو مكاتبا ) أي أو مدبرا .
( قوله وإن أذن له سيده ) أي فلا يجب عليه ولو أمره به فلا يجب عليه امتثال أمره لأن الجهاد ليس من الاستخدام المستحق للسيد فإن الملك لا يقتضي التعريض للهلاك .
نعم للسيد استصحاب غير المكاتب معه في الجهاد للخدمة .
( قوله لنقصه ) أي ذي الرق أي ولقوله تعالى ! < وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم > ! .
ولا مال للرقيق ولا نفس له يملكها فلم يشمله الخطاب .
( قوله مستطيع ) أي للجهاد بأن يكون صحيحا واجدا ما يكفيه ذهابا وإيابا فاضلا عن مؤنة من تلزمه مؤنته كذلك .
والحاصل الإستطاعة المعتبرة في الحج معتبرة هنا ما عدا أمن الطريق فليس معتبرا هنا وإن اعتبر في الحج فلو كان الطريق مخوفا من كفار أو لصوص مسلمين لا يمتنع الجهاد .
لأن مبناه على إرتكاب المخاوف فيحتمل فيه ما لا يحتمل في الحج .
( قوله له ) أي للمستطيع ( وقوله سلاح ) أي يصلح لقتال العدو .
( قوله فلا يجب ) أي الجهاد على غير مستطيع وذلك لقوله تعالى ! < ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج > ! .
( قوله كأقطع ) أي لليدين أو الرجلين أو الواحدة منهما .
( قوله وفاقد معظم أصابع يده ) أي أو أشل معظمها وإنما لم يجب الجهاد مع ذلك لأن المقصود منه البطش والنكاية وهو مفقود فيهما .
وخرج بمعظم فقد الأقل .
وبقوله أصابع يده فقد معظم أصابع رجليه فلا أثر فيهما لإمكان البطش والنكاية بذلك .
( قوله ومن به عرج بين ) أي ولو في رجل واحدة .
وخرج بالبين العرج اليسير الذي لا يمنع المشي فإنه لا يؤثر .
( قوله أو مرض تعظم مشقته ) أي بأن كان يمنعه من الركوب والقتال إلا بمشقة شديدة بحيث لا تحتمل عادة كحمى مطبقه بخلاف المرض الذي لا يمنعه عن ذلك كصداع خفيف ووجع ضرس وحمى خفيفة فإنه لا يؤثر .
( قوله وكعادم مؤن ) أي لنفسه .
( وقوله ومركوب ) أي وكعادم مركوب حسا أو شرعا .
( وقوله في سفر قصر ) قيد في المركوب فهو ليس بشرط إلا إن كان السفر سفر قصر فإن كان دونه لم