وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يشترط إن كان قادرا على المشي وإلا اشترط .
( قوله فاضل ذلك ) نعت لكل من قوله مؤن وقوله مركوب واسم الإشارة يعود عليه أيضا .
والمعنى وكعادم المؤن المركوب الفاضلين على مؤنة من تلزمه مؤنته وذلك صادق بأن لا يوجد أصلا وأوجدا لكن غير فاضلين عن ذلك لأن النفي المأخوذ من عادم يصح تسليطه على المقيد والقيد معا أو على القيد فقط .
( قوله ولا على من لبس له سلاح ) أي ولا يجب الجهاد على من ليس عنده سلاح ( قوله لأن عادم ذلك الخ ) علة لعدم وجوبه على من ليس عنده سلاح أي وإنما لم يجب لأن عادم السلاح لا تحصل به النصرة على العدو .
( قوله وحرم على مدين ) أي ولو والدا .
( قوله موسر ) أي بأن كان عنده أزيد مما يبقى للمفلس فيما يظهر ويلحق بالمدين وليه .
( وقوله عليه ) أي الموسر .
( وقوله دين حال ) سيذكر محترزه .
( قوله لم يوكل الخ ) أي فإن وكل من يؤديه عنه من ماله الحاضر فلا يحرم السفر لكن بشرط أن تثبت الوكالة ويعلم الدائن بالوكيل .
( قوله سفر ) فاعل حرم .
( وقوله بالجهاد ) متعلق بسفر .
( قوله وغيره ) أي وغير الجهاد كحج وتجارة .
( قوله وإن قصر ) أي السفر .
قال في التحفة يظهر ضبط القصير هنا بما ضبطوه به في التنفل على الدابة وهو ميل أو نحوه وحينئذ .
فليتنبه لذلك فإن التساهل يقع فيه كثيرا .
اه .
( قوله وإن لم يكن مخوفا ) غاية في الحرمة أي يحرم السفر وإن لم يكن مخوفا بأن كان آمنا .
( قوله أو كان لطلب علم ) غاية ثانية .
أي يحرم وإن كان لأجل طلب العلم ولا حاجة لهذه الغاية لإندراج طلب العلم في قوله أو غيره .
( قوله رعاية لحق الغير ) علة للحرمة أي وإنما حرم السفر رعاية وحفظا وتقديما للدين الذي هو حق الغير .
وقال في شرح المنهج تقديما لفرض العين على غيره .
اه .
( قوله ومن ثم الخ ) أي ومن أجل رعاية حق الغير ورد في صحيح مسلم القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين .
أي فلا يكفره لكونه حق الغير .
( قوله بلا إذن غريم ) أي دائن والجار والمجرور متعلق بحرم أو بسفر أي فإن كان بإذنه فلا يحرم لرضاه بإسقاط حقه .
قال في النهاية والتحفة نعم لا يتعرض للشهادة بل يقف وسط الصف أو حاشيته حفظا للدين .
اه .
( قوله وهو من أهل الإذن ) أي والحال أن ذلك الغريم من أهل الإذن أي والرضا بأن كان مكلفا رشيدا فلو لم يكن من أهل الإذن حرم السفر مطلقا ولو أذن ولا يجوز لوليه أن يأذن في السفر .
ولو أذن فإذنه لاغ لا يتعد به .
( قوله ولو كان الغريم ذميا الخ ) غاية في حرمة السفر بلا إذن أي يحرم السفر بلا إذن الغريم ولو كان ذلك الغريم ذميا أو كان رهن وثيق في الدين أو ضامن موسر .
( قوله قال الأسنوي الخ ) حاصل ما استفيد من نقل ما ذكر أن بعضهم إشترط لجواز السفر بالإذن أن يكون ذلك الإذن لفظا وأن السكوت غير كاف وبعضهم لم يشترط ذلك وقال متى لم يحصل منع باللفظ جاز السفر مطلقا سواء حصل بإذن اللفظ أو لا .
( قوله معتمدا ) حال من فاعل قال ( وقوله في ذلك ) أي في أن السكوت ليس بكاف .
( وقوله على ما فهم ) بالبناء للمجهول .
( وقوله هنا ) أي في باب الجهاد .
( قوله والبندنيجي ) بباء مفتوحة فنون ساكنة فدال مفتوحة فنون مكسورة .
( قوله والقزويني ) بقاف مفتوحة وزاي ساكنة .
( قوله لا بد في الحرمة ) أي حرمة السفر .
( قوله من التصريح بالمنع ) أي منع الغريم السفر .
( قوله ونقله ) أي نقل ما قاله هؤلاء من أنه لا بد من التصريح .
( قوله إن كان معسرا ) مفهوم قوله موسرا .
( قوله أو كان الدين مؤجلا ) أي ولا يحرم السفر بل ولا يمنع منه إن كان الدين مؤجلا لأنه لا مطالبة لمستحقيه الآن .
نعم له الخروج معه ليطالبه به عند حلوله .
( وقوله إن قرب حلوله ) غاية لعدم الحرمة .
( وقوله بشرط الخ ) تقييد للغاية .
( وقوله لما يحل له فيه القصر ) أي لمكان يحل له أي للمسافر القصر كخارج السور العمران .
( وقوله وهو مؤجل ) أي والحال أن الدين باق على تأجيله فإن حل قبل وصوله لما يحل له القصر منه حرم السفر ومنع منه لأنه حينئذ في البلد .
( قوله وحرم السفر لجهاد الخ ) السفر ليس بقيد بالنسبة للجهاد لأنه يحرم الجهاد بلا إذن من الأصل مطلقا سواء وجد سفر أم لا وذلك لأن بره فرض عين