وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أهل الحرب لما كان شهيدا كان له القتل والقتال .
( وقوله أي وما يسري إليهما ) أي أو ما يؤدي إلى القتل والقتال .
( وقوله كالجرح ) مثال له .
( قوله بل يجب ) إضراب انتقالي .
( قوله إن لم يخف الخ ) قيد في وجوب الدفع بالنسبة لنفس الغير وبضعه أي فإن خاف لا يجب عليه لحرمة الروح .
( وقوله الدفع ) فاعل يجب .
( قوله عن بضع ) متعلق بالدفع ولا فرق فيه بين أن يكون الصائل كافرا أو غيره .
( قوله ومقدماته ) أي البضع كالقبلة والمفاخذة والمعانقة .
( قوله ولو من غير أقاربه ) أي يجب الدفع ولو كان البضع لغير أقاربه أي ولو كان لبهيمة .
( قوله ونفس ) أي له أو لغيره أو هو معطوف على بضع .
( وقوله ولو مملوكة ) أي ولو كانت النفس المصول عليها مملوكة فإنه يجب الدفع عنها .
( قوله قصدها ) أي النفس .
( قوله أو مسلم غير محقون الدم ) أي غير معصوم الدم بأن كان مهدرا .
( قوله كزان محصن الخ ) تمثيل لغير محقون الدم .
( قوله وقاطع طريق تحتم قتله ) أي بأن أخذ المال وقتل .
( قوله فيحرم الاستسلام لهم ) أي للكافر والبهيمة وغير محقون الدم وذلك لأن الاستسلام للكافر فيه ذل ديني والبهيمة تذبح لاستبقاء الآدمي فلا وجه للاستسلام لها .
وغير المعصوم كذلك .
( قوله فإن قصدها ) أي النفس له أو لغيره .
( قوله لم يجب الدفع ) أي دفع المسلم الصائل عن النفس .
( قوله بل يجوز الاستسلام ) ومحله إذا لم يكن المصول عليه ملكا توحد في ملكه أو عالما توحد في زمانه وكان في بقائه مصلحة عامة وإلا فيجب الدفع عنه ولا يجوز الإستسلام .
( قوله بل يسن ) أي الإستسلام ( وقوله للأمر به ) أي في خبر كن خير ابني آدم أي قابيل وهابيل وخيرهما المقتول وهو هابيل لكونه استسلم للقاتل ولم يدفع عن نفسه ولذا استسلم سيدنا عثمان رضي الله عنه وقال لعبيده وكانوا أربعمائة من ألقى منكم سلاحه فهو حر .
( قوله ولا يجب الدفع عن مال ) محله ما لم يتعلق به حق كرهن وإجارة وإلا وجب الدفع عنه .
( وقوله لا روح فيه ) خرج ما فيه روح كبهيمة فإنه يجب الدفع عنها لكن بشرط أن يقصد الصائل إتلافها وأن لا يخاف الدافع على نفسه .
( وقوله لنفسه ) متعلق بمحذوف صفة لمال ومفهومه أنه إذا كان لغيره يجب الدفع عنه مطلقا وليس كذلك بل لا يجب إلا إذا كان مال محجوره أو وديعة تحت يده أو وقفا .
نعم جرى الغزالي على وجوب الدفع عن مال الغير مطلقا إن أمكنه من غير مشقة بدن أو خسران مال أو نقص جاه فيمكن أن يكون الشارح تبعه في ذلك .
تأمل .
( قوله وليدفع ) أي الشخص المصول عليه وهو شروع في بيان كيفية الدفع .
( وقوله الصائل ) مفعوله .
( وقوله المعصوم ) سيأتي محترزه .
( قوله بالأخف فالأخف ) أي من الأنواع التي يتأتى الدفع بها .
( قوله إن أمكن ) أي الدفع بالأخف وسيأتي محترزه .
( قوله كهرب فزجر الخ ) بيان للأخف على الترتيب أي فيبدأ بالهرب لأنه أخف من غيره فإذا لم يندفع به فبالزجر بالكلام أي نهيه به فإذا لم يندفع به فبالاستغاثة أو التحصن من الصائل بحصن يستتر فيه فإذا لم يندفع فبالضرب فإذا لم يندفع به فبقطع عضو من أعضائه فإذا لم يندفع به فبالقتل ولا قود عليه ولا دية ولا كفارة .
ومحل وجوب الترتيب بين الزجر والاستغاثة إن ترتب على الإستغاثة ضرر أقوى من الضرر المترتب على الزجر كأن يترتب عليه إمساك حاكم جائر وإلا فلا ترتيب بينهما .
وظاهر المنهاج عدم الترتيب بينهما مطلقا .
( قوله لأن ذلك الخ ) علة لوجوب الدفع بالأخف فالأخف أي وإنما وجب الدفع بذلك لأنه إنما جوز للضرورة .
( قوله ولا ضرورة للأثقل ) أي الأشد ضررا .
( قوله مع إمكان الأخف ) أي مع إمكان الدفع بالأخف .
( قوله فمتى خالف ) أي المصول عليه الترتيب المذكور .
( قوله وعدل إلى رتبة ) أي أشد .
( قوله مع إمكان الإكتفاء ) أي الدفع .
( وقوله بدونها ) أي الرتبة المعدول إليها .
( قوله ضمن بالقود وغيره ) أي كالدية والكفارة .
وقيمة البهيمة والرقيق .
( قوله نعم الخ ) استدراك من وجوب البدء بالأخف فالأخف المقتضي لوجوب الترتيب .
( وقوله بينهما ) أي بين الصائل والدافع .
( قوله واشتد الأمر عن الضبط ) أي خرج الأمر أي أمر الدافع عن ضبطه بالترتيب السابق ( قوله مراعاة الترتيب ) جواب لو ولو اختلفا في ذلك صدق الدافع .
( قوله أيضا ) لا محل لها هنا ويمكن أن يلتمس لها محل