وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استطال وعطف الوثوب عليها تفسير أي الهجوم والعدو والقهر ( قوله يجوز للشخص الخ ) أي عند غلبة ظن صياله فلا يشترط لجواز الدفع تلبس الصائل بصياله حقيقة .
( وقوله دفع كل صائل ) أي ولو آدمية حاملا فإذا صالت على إنسان ولم تندفع إلا بقتلها مع حملها جاز على المعتمد ولا ضمان وفرق بينها وبين الجانية حيث يؤخر قتلها بأن المعصية هناك قد انقضت وهنا موجودة مشاهدة حال دفعها وهي الصيال وكذا يقال في دفع الهرة الحامل إذا صالت على طعام أو نحوه .
اه .
ش ق ( قوله مسلم الخ ) تعميم في الصائل وسيأتي التعميم في المصول عليه .
( قوله مكلف وغيره ) تعميم ثان في الصائل أيضا وغير المكلف كصبي ومجنون وبهيمة ( قوله على معصوم ) متعلق بصائل .
وخرج غيره كالحربي والمرتد وتارك الصلاة بعد أمر الإمام فلا يجوز للشخص دفع الصائل عنهم وله دفع مسلم عن ذمي ووالد عن ولده وسيد عن عبده لأنهم معصومون ( قوله من نفس الخ ) بيان للمعصوم أي المصول عليه وهو كالتعميم أي لا فرق في المصول عليه بين أن يكون نفسا أو طرفا أو منفعة أو بضعا أو غير ذلك .
قال في النهاية فإن وقع صيال على الجميع في زمن واحد ولم يمكن إلا دفع واحد فواحدة قدم النفس ومن يسري إليها كالجرح فالبضع فالمال الخطير فالحقير أو وقع الصيال على صبي يلاط به أو امرأة يزني بها قدم الدفع عنها كما هو أوجه احتمالين واقتضاه كلامهم لأن حد الزنا مجمع عليه ولما يخشى من اختلاف الأنساب المنظور له شرعا .
اه .
وقال ابن حجر في الصورة الأخيرة يقدم الدفع عن الصبي الملوط به لأن اللواط لا طريق إلى حله .
وقال الخطيب يتخير بينهما التعارض المعنيين ( قوله أو طرف ) بفتحتين العضو كما مر ( قوله أو منفعة ) إن كان المراد منفعة الطرف فلا حاجة إلى ذكرها لأنه يلزم من إبطاله إبطالها كما قاله سم وإن كان المراد منفعة دار أو دابة مثلا بأن يسكن الأولى ويركب الثانية فظاهر ولا يغني عنه ما قبله ولا يقال إن منفعة ما ذكر داخلة في مال لأنا نقول هي لا تسمى مالا في العرف وإن قوبلت بمال ( قوله أو بضع ) بوزن قفل أي قبلا كان أو دبرا من آدمي أو بهيمة ولو بضع حربية والدفع عن بعضها لا لإحترامها بل من باب إزالة المنكر وإن كان الواطىء لها حربيا لأن الزنا لم يبح في ملة من الملل .
( قوله مقدماته ) أي البضع أي مقدمات الحال فيه وهو الوطء ( قوله أو مال ) معطوف على نفس .
( وقوله وإن لم يتمول ) أي يقابل بمال .
وقال في شرح المنهج أو مال وإن قل واختصاص كجلد ميتة .
اه .
واستشكل ذلك بما مر في السرقة من إشتراط نصاب لقطع اليد .
وأجيب بأن ما ينزجر به السارق وهو قطع اليد أمر محقق لا يجوز العدول عنه لنص القرآن فاشترط له أن يكون المال المسروق محققا وهو ربع دينار فأكثر وما ينزجر به الصائل كقتل غير محقق لعدم النص عليه فيجوز العدول عنه إلى ما دونه فلم يشترط تقدير المال المصول عليه .
( وقوله على ما اقتضاه إطلاقهم ) راجع للغاية أي إن عدم إشتراط التمول في المال جار على ما اقتضاه إطلاق الفقهاء المال الذي يجوز الدفع عنه أي أنهم لم يقيدوه بقليل ولا كثير .
قال في التحفة بعده ويؤيده أن الاختصاص هنا كالمال مع قولهم قليل المال خير من كثير الاختصاص ويحتمل تقييد نحو الضرب بالمتمول .
اه .
( وقوله تقييد نحو الضرب ) أي تقييد الدفع بنحو الضرب كالقطع والقتل .
( وقوله بالمتمول ) أي بأخذ الصائل متمولا ( قوله كحبة بر ) مثال لغير المتمول ( قوله أو إختصاص ) معطوف على نفس ويصح عطفه على مال وهكذا كل معطوف بأو يجوز عطفه على الأول وعلى ما قبله .
( وقوله كجلد ميتة ) تمثيل للإختصاص .
( قوله سواء كانت ) أي المذكورات من النفس وما بعدها ( قوله وذلك ) أي ما ذكر من جواز دفع الصائل ثابت للحديث الصحيح ( وقوله أن الخ ) بدل من الحديث أو عطف بيان له .
( وقوله قتل ) بالبناء للمجهول .
( وقوله دون دمه ) أي لأجل الدفع عن دمه الخ .
قال القرطبي دون في الأصل ظرف مكان بمعنى أسفل وتحت وهو نقيض فوق وقد استعملت في هذا الحديث بمعنى لأجل ( قوله ويلزم منه ) أي من كونه شهيدا إذا قتل وهذا بيان لوجه دلالة الحديث على جواز دفع الصائل .
وحاصله أنه لما جعل المقتول لأجل الدفع شهيدا دل التزما على أن له القتل والقتال كما أن من قتله