وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الاستدراك المذكور أي أن محل رعاية الترتيب في الفاحشة كما أن محلها في غير حالة التحام القتال .
( قوله فلو رآه الخ ) مفرع على مفهوم في غير الفاحشة أي أما فيها فتسقط رعاية الترتيب فلو رآه الخ .
وفاعل رأى يعود على الدافع ومفعوله يعود على الصائل .
( قوله فله ) أي الدافع أن يبدأه في الدفع بالقتل ويسقط الترتيب .
( قوله وإن اندفع بدونه ) غاية في جواز بدئه بالقتل أي له ذلك وإن اندفع المولج في أجنبية بدون القتل .
قال سم كلام الشيخين مصرح بخلاف هذا وعبارة العباب كالروض وأصله فإن اندفع بغير القتل فقتله فالقود إن لم يكن محصنا .
اه .
ولهذا قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد خلاف ما قاله الماوردي والروياني وأنه يجب الترتيب حتى في الفاحشة .
اه .
( قوله لأنه ) أي المولج في أجنبية .
( وقوله في كل لحظة مواقع ) أي مجامع لها .
( وقوله لا يستدرك ) السين والتاء زائدتان والمراد لا يدرك أي لا يحصل منعه من الوقاع بالأناة بوزن قناة أي بالتأني والتراخي يعني أن اللحظة التي يدفع فيها بالأخف فالأخف هو مواقع فيها والقصد منعه منه رأسا ولا يكون ذلك إلا بالقتل وفيه أن العلة المذكورة لا تظهر إلا بالنسبة لما إذا لم يندفع عن الوقاع إلا بالقتل أما بالنسبة لما إذا كان يندفع بغيره فلا تظهر لأنه لا يصدق عليه أنه في كل لحظة مواقع لا يحصل منعه منه بالأناة لأنه قد انكف بغيره عن الوقاع .
( قوله قاله ) أي ما ذكر من البدء بالقتل .
( قوله وقال شيخنا ) أي في فتح الجواد .
( وقوله وهو ) أي ما قاله الماوردي الخ من بدئه بالقتل .
( وقوله في المحصن ) أي بأن كان بالغا عاقلا واطئا في نكاح صحيح كما مر وإنما كان ما ذكر ظاهرا فيه لاستحقاقه القتل بفعله هذه الفاحشة .
( قوله أما غيره ) أي غير المحصن .
( قوله فالمتجه أنه لا يجوز قتله إلا إن أدى الخ ) أي فإن لم يؤد الدفع بغير القتل إلى ما ذكر لم يجز الدفع بالقتل وهذا يفيد أنه قد ينكف عن الوقاع بغير القتل .
( قوله وإذا لم يمكن الخ ) محترز قوله وإن أمكن ( وقوله أما إذا كان الصائل الخ ) محترز قوله المعصوم فهو جار على اللف غير المرتب .
( قوله فرع ) مناسبة ذكره هنا من حيث وجوب الدفع وإلا فليس فيه صيال إلا أن يقال أن مرتكب المنكر صائل مجازا على الشرع من حيث عدم امتثاله له .
( قوله يجب الدفع عن منكر ) أي ولو أدى إلى القتل ولا ضمان عليه بل يثاب على ذلك .
وعبارة التحفة قال الإمام ولا يختص الخلاف بالصائل بل من أقدم على محرم فهل للآحاد منعه حتى بالقتل قال الأصوليون لا وقال الفقهاء نعم .
قال الرافعي وهو المنقول حتى قالوا لمن علم شرب خمر أو ضرب طنبور في بيت شخص أن يهجم عليه ويزيل ذلك فإن أبوا قاتلهم فإن قتلهم فلا ضمان عليه ويثاب على ذلك .
وظاهر أن محل ذلك ما لم يخش فتنة من وال جائر لأن التغرير بالنفس والتعرض لعقوبة ولاة الجور ممنوع .
اه .
ومثله في النهاية والروض وشرحه .
( قوله ولو للقاتل ) أي ولو كان الحيوان ملكا للقاتل فله منعه من قتله لحرمة الروح .
وخرج بالقتل التذكية فليس له منعه منها إن كان مما يذكى وكان ملكا للمذكي كما هو ظاهر ( قوله ووجب ختان الخ ) مناسبة ذكره هنا من حيث أن من تعدى بختان الصبي أو المجنون من غير إذن الولي وهلك المختون ضمنه كما أن من تعدى في دفع الصائل بعدم الترتيب في المراتب السابقة يضمن أيضا .
( وقوله للمرأة والرجل ) خرج الخنثى فلا يجب ختنه بل لا يجوز على ما في الروضة والمجموع لأن الجرح مع الإشكال ممنوع .
( قوله حيث لم يولدا مختونين ) أي فإن ولدا كذلك فلا يجب الختان .
فائدة روي أن نبينا ولد مختونا كثلاثة عشر نبيا وقد نظمهم المسعودي في قوله وإن ترد المولود من غير قلفة بحسن ختان نعمة وتفضلا من الأنبياء الطاهرين فهاكم ثلاثة عشر باتفاق أولي العلا فآدم شيث ثم نوح بنيه شعيب للوط في الحقيقة قد تلا وموسى وهود ثم صالح بعده ويوسف زكرياء فافهم لتفضلا وحنظلة يحيى سليمان مكملا لعدتهم في الخلف جاء لمن تلا