وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غير مبرح ( قوله وإذا ضربه ) أي العبد العاصي ( قوله ورفع به ) أي رفع العبد أو غيره بسبب ضربه المبرح أي شكا سيده فالفعل مبني للمجهول والجار والمجرور نائب فاعله ( قوله فهل للحاكم أن يمنعه ) أي السيد ( قوله أم ليس له ذلك ) أي أم ليس للحاكم أن يمنعه عن ذلك ( قوله وإذا منعه الحاكم ) أي عن الضرب المبرح وقوله مثلا أي أو نائبه ( قوله ولم يمتنع ) أي السيد عن الضرب المبرح ( قوله فهل للحاكم أن يبيع العبد ويسلم ثمنه الخ ) لم يجب عن هذه المسألة بالصراحة وإن كان يعلم بالمفهوم من قوله أنه يباع عليه أي يبيعه قهرا عليه والذي يبيع كذلك هو الحاكم .
ومن المعلوم أن المبيع ملك للسيد وقيمته كذلك فيسلمها الحاكم له ( قوله وبماذا يبيعه ) أي وإذا أراد بيعه فبأي شيء يبيع العبد به فما ركبت مع ذا وجعلتا كلمة واحدة ويحتمل عدم التركيب فتكون ما إستفهامية وذا موصولة بدل من ما والعائد محذوف أي وبما الذي يبيعه به والأظهر الأول ( قوله بمثل الثمن ) بدل من الجار والمجرور قبله والقياس ذكر أداة الإستفهام قبله لتضمن المبدل منه معنى همزة الإستفهام عملا بقول ابن مالك وبدل المضمن الهمز يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي ( قوله أو بما قاله المقومون ) أي أو يبيعه بما يقوله المقومون أي للسلع ( قوله أو بما انتهت الخ ) أي أو يبيعه بما انتهت أو وصلت إليه الرغبات في وقت البيع ( قوله فأجاب ) أي العلامة عبد الرحمن بن زياد رحمه الله ( قوله إذا امتنع الخ ) إذا شرطية جوابها جملة فللسيد الخ .
( وقوله الخدمة الواجبة عليه ) أي على العبد .
( وقوله أن يضربه على الامتناع ) أي من الخدمة المذكورة .
( وقوله ضربا غير مبرح ) مفعول مطلق مبين للنوع .
( وقوله إن أفاد الضرب المذكور ) هو غير المبرح ( قوله وليس له أن يضربه ضربا مبرحا ) مقابل قوله فللسيد أن يضربه ضربا غير مبرح ( قوله ويمنعه ) أي السيد ( قوله من ذلك ) أي من الضرب المبرح ( قوله فإن لم يمتنع ) أي السيد .
( قوله من الضرب المذكور ) هو المبرح وفيه إظهار في مقام الإضمار ( قوله فهو ) أي السيد أي حكمه ( قوله كما لو كلفه من العمل ما لا يطيق ) أي كحكم السيد الذي كلف رقيقه من العمل ما لا يطيق وسيذكره قريبا .
( وقوله بل أولى ) أي بل هذا الذي لم يمتنع من الضرب المذكور أولى من الذي كلف رقيقه ما ذكر بالحكم الذي سيذكر ( قوله إذا الضرب الخ ) علة للأولية ( قوله بجامع التحريم ) أي في كل من الضرب المبرح ومن التكليف بما لا يطاق وهذا بيان لوجه الشبه في قوله فهو كما لو كلفه الخ ولو قدمه على الإضراب وعلته لكان أولى ( قوله أنه يباع عليه ) بدل من أنه الأولى وجواب إذا محذوف يدل عليه هذا البدل .
ولو قال وأفتى بأنه يباع عليه مملوكه إذا كلفه الخ لكان أولى ( قوله وهو ما انتهت إليه الخ ) أي ثمن المثل ما انتهت إليه أي وصلت إليه ووقفت عنده رغبة الراغبين في دفعه لشراء ذلك العبد .
( وقوله الرغبات ) بفتح الغين جمع رغبة بسكونها ( وقوله في ذلك الزمان ) أي زمان البيع ( وقوله والمكان ) أي مكانه وهو بلد السيد التي العبد فيها .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ فصل في الصيال $ أي في بيان حكمه أي وفي بيان حكم الختان وإتلاف البهائم .
فهذا الفصل معقود لذلك كله كما ستقف عليه وإنما ذكر عقب التعزير لأنه يناسبه في مطلق التعدي .
إذ التعزير سببه التعدي على حق الله أو حق عباده .
والأصل في الصيال قبل الإجماع قوله تعالى ! < فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم > ! وتسمية الثاني إعتداء مشاكلة وإلا فهو جزاء للإعتداء الأول .
وخبر البخاري أنصر أخاك ظالما أو مظلوما والصائل ظالم ونصره منعه من ظلمه وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو قادر أن ينصره أذله الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة ( قوله وهو ) أي الصيام لغة ما ذكر .
وأما شرعا فهو الوثوب على معصوم بغير حق .
( وقوله الاستطالة ) أي فهو مأخوذ من صال إذا