وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للزوج ضرب زوجته لنشوزها ولما يتعلق به من حقوقه عليها وليس له ذلك لحق الله تعالى لأنه لا يتعلق به الرابعة للسيد ضرب رقيقه لحقه اه .
بحذف ( قوله وألحق به الخ ) أي وألحق الرافعي الأم بالأب في تعزيرها الصغير .
قال ع ش ظاهره وإن لم تكن وصية وكان الأب والجد موجودين ولعل وجهه أن هذا لكونه ليس تصرفا في المال بل لمصلحة تعود على المحجور عليه سومح فيه ما لم يسامح في غيره .
اه .
( قوله وإن علت ) أي الأم فلها أن تعزر ( قوله ومأذونه ) معطوف على أب أي وعزر مأذون الأب أيضا ( قوله كالمعلم ) أي فإذا أذن له الأب بالتعزير فله ذلك ولو كان بالغا وإذا لم يأذن له فيه فليس له ذلك كما في التحفة والنهاية وقال في شرح الروض قال الأذرعي وسكت الخوارزمي وغيره عن هذا التقييد والإجماع الفعلي مطرد من غير إذن .
اه .
وشمل المعلم الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم .
قال البجيرمي وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على الإمتناع من توفية الحق فلو عزره الشيخ بالضرب وغيره حرم عليه ذلك لأنه لا ولاية له عليهم .
اه .
( قوله صغيرا ) مفعول عزر .
( وقوله وسفيها ) أي أو مجنونا ( قوله بارتكابهما ) الباء سببية متعلقة بعزر أي عزر الأب أو مأذونه صغيرا أو سفيها بسبب ارتكابهما ما لا يليق .
( وقوله زجرا لهما الخ ) أي منعا لهما عن الاتصاف بذميم الأخلاق أي وإصلاحا لهما وهو علة التعزير ( قوله وللمعلم الخ ) مكرر مع قوله كالمعلم وأيضا هذا يقتضي عدم إشتراط الإذن وما تقدم يقتضي الإشتراط ( قوله وعزر زوج زوجته لحقه ) أي بالنسبة لحق نفسه ( وقوله كنشوزها ) تمثيل له أي فإذا نشزت أي أو تركت حقا من الحقوق المتعلقة به فله تعزيرها على ذلك ( قوله لا لحق الله تعالى ) أي لا يعزرها بالنسبة لحق الله تعالى ومحله كما في التحفة والنهاية ما لم يبطل أو ينقص شيئا من حقه وإلا كأن شربت خمرا فحصل نفور منها له سبب ذلك أو نقص تمتعه بها بسبب رائحة الخمر فله تعزيرها على ذلك ( قوله وقضيته ) أي قضية منع تعزيرها لحق الله تعالى .
وقوله أنه لا يضربها على ترك الصلاة أي لأنها حق الله تعالى ( قوله وأفتى بعضهم ) هو ابن البزري ( وقوله بوجوبه ) أي ضربها على ترك الصلاة قال في التحفة وبحث ابن البزري بكسر الموحدة أنه يلزمه أمر زوجته بالصلاة في أوقاتها وضربها عليها وهو متجه حتى في وجوب ضرب المكلفة لكن لا مطلقا بل إن توقف الفعل عليه ولم يخش أن يترتب عليه مشوش للعشرة يعسر تداركه .
اه .
وتقدم الكلام على هذه المسألة في أول الكتاب ( قوله كما قال شيخنا ) أي في فتح الجواد وعبارته وأفتى بعضهم بوجوبه والأوجه جوازه كما بينته مع ما يتعلق به في الأصل اه .
( قوله وللسيد تعزير رقيقه لحقه وحق الله تعالى ) أي لأن سلطنته أقوى من غيره ولما مر في الزنا ( قوله وإنما يعزر من مر ) الفعل مبني للمعلوم وفاعله ما بعده وهو واقع على الأب ومأذونه والزوج والسيد ويحمل بناؤه للمجهول وما بعده نائب فاعل ويكون واقعا على المحجور والزوجة والرقيق .
( وقوله بضرب ) أي إن كان التعزير به ( وقوله غير مبرح ) أي شديد مؤلم كما مر ( قوله فإن لم يفد تعزيره ) أي من ذكر .
( وقوله إلا بمبرح ) أي بضرب مبرح ( قوله ترك ) أي التعزير رأسا وهذا بخلاف التعزير الصادر من الإمام فإنه يعزر بضرب غير مبرح وإن لم يفد كما مر عن المغني نقلا عن الرافعي .
وفي فتح الجواد ويعزر من مر وإن لم يفد إلا نحو الزوجة إذا لم يفد تعزيره إلا بمبرح فيترك لأنه مهلك أي قد يؤدي إلى الهلاك ومنه يؤخذ حد المبرح بأنه ما خشي منه هلاك ولو نادرا .
اه .
( وقوله وغيره لا يفيد ) أي ولأن غير المبرح لا يفيد شيئا فلا حاجة إليه .
( قوله وسئل شيخنا الخ ) تأييد لقوله وإنما يعزر من مر بضرب غير مبرح الخ ( قوله عن عبد مملوك ) متعلق بسئل ( قوله عصى ) أي العبد ( قوله وخالف أمره الخ ) هذا هو معنى العصيان .
فلو قال بأن خالف أمره ولم يخدمه الخ لكان أولى ( قوله هل لسيده الخ ) هذه صورة السؤال ( قوله أن يضربه ) أي عبده المذكور ( قوله أم ليس له ذلك ) أي أم ليس له أن يضربه ضربا