وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والقضاء ومثله المظاهر فإنه يجب عليه التعزير معها واليمين الغموس أي الفاجرة سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار أو في الإثم فيجب فيها ذلك أيضا ( قوله ويحصل التعزير ) دخول على المتن ( قوله بضرب غير مبرح ) أي غير شديد مؤلم .
قال في المغني فإن علم أن التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح فعن المحققين أنه ليس له فعل المبرح ولا غيره .
قال الرافعي ويشبه أن يقال يضربه ضربا غير مبرح إقامة لصورة الواجب .
قال في المهمات .
وهو ظاهر .
اه ( قوله أو صفع ) معطوف على ضرب أي ويحصل التعزير بصفع ( وقوله وهو ) أي الصفع .
وقوله بجمع الكف بفتح الجيم أي ضمها مع الأصابع وليس بقيد بل مثله بسطها ( قوله أو حبس ) معطوف على ضرب أي ويحصل التعزير بحبس ( قوله حتى عن الجمعة ) أي حتى يحبسه عن حضور الجمعة ( قوله أو توبيخ بكلام ) أي ويحصل التعزير بتوبيخ أي تهديد بكلام لأنه يفيد الرد والزجر عن الجريمة ( قوله أو تغريب ) أي ويحصل التعزير بتغريب عن بلده إلى مسافة القصر إذ هو إلى ما دونها ليس بتعزير كما مر في الزنا ( قوله أو إقامة من مجلس ) أي ويحصل التعزير بإقامته من المجلس ( قوله ونحوها ) أي ويحصل التعزير بنحو المذكورات ككشف رأس وتسويد وجه وحلق رأس لمن يكرهه وإركابه حمارا منكوسا والدوران به كذلك بين الناس ( قوله مما يراها ) بيان لنحوها أي من كل عقوبة يراها الخ ( وقوله المعزر ) أي الإمام أو نائبه .
وقوله جنسا وقدرا منصوبان على التمييز أي من جهة جنسها وقدرها بحسب ما يراد تأديبا .
والحاصل أمر التعزير مفوض إليه لإنتفاء تقديره شرعا فيجتهد فيه جنسا وقدرا وانفرادا واجتماعا فله أن يجمع بين الأمور المتقدمة وله أن يقتصر على بعضها بل له تركه رأسا بالنسبة لحق الله تعالى لإعراضه عن جماعة إستحقوه كالغال في الغنيمة أي الخائن فيها وكلاوي شدقه في حكمه للزبير رضي الله عنه .
ولا يجوز ترك التعزير إن كان لآدمي وتجوز الشفاعة فيه وفي غيره من كل ما ليس بحد بل تستحب لقوله تعالى ! < من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها > ! ولخبر الصحيحين عن أبي موسى أن النبي كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه وقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء .
( قوله لا بحلق لحية ) معطوف على بضرب أي لا يحصل التعزير بحلق لحية وصريحه عدم الإجزاء به .
قال سم على المنهج وليس كذلك بل يجزىء وإن كان لا يجوز ونص عبارته صريح هذا الكلام أن حلق اللحية لا يجزىء في التعذير لو فعله الإمام وليس كذلك فيما يظهر والذي رأيته في كلام غيره أن التعزير لا يجوز بحلق اللحية وذلك لا يقتضي عدم الإجزاء ولعله مراد الشارح .
اه .
( قوله وظاهره ) أي ظاهر منع التعزير بحلق اللحية حرمة حلقها لأجله ( قوله وهو ) أي المنع من التعزير بالحلق المقتضي للتحريم إنما يتأتى على القول بحرمة الحلق مطلقا .
( وقوله أما على كراهته الخ ) أي أما إن جرينا على القول بكراهة الحلق فلا وجه لمنع التعزير به .
وقال في النهاية لا يعزر بحلق لحية وإن قلنا بكراهته وهو الأصح .
اه ( وقوله إذا رآه الإمام ) أي رأى التعزير بحلق اللحية زاجرا له عن الجريمة قال في التحفة بعده فإن قلت فيه تمثيل وقد نهينا عن المثلة .
قلت ممنوع لإمكان ملازمته لبيته حتى تعود فغايته أنه كحبس دون سنة .
اه .
( قوله ويجب أن ينقص التعزير الخ ) أي لخبر من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين رواه البيهقي .
( وقوله عن أربعين ضربة ) هذا إذا كان التعزير بالضرب فإن كان بالحبس أو بالتغريب فيجب أن ينقص عن سنة في الحر وفي غيره يجب أن ينقص عن نصف سنة .
( قوله وعزر أب ) أي بضرب وغيره وهذا ما بعده كالإستثناء من قوله ويعزر أي الإمام أو نائبه لمعصية الخ .
وصرح في المغني بالإستثناء المذكور وعبارته وقضية كلامه أنه لا يستوفيه أي التعزير إلا الإمام واستثنى منه مسائل الأولى للأب والأم ضرب الصغير والمجنون زجرا لهما عن سيء الأخلاق وإصلاحا لهما .
قال شيخنا ومثلهما السفيه .
وعبارة الدميري وليس للأب تعزير البالغ وإن كان سفيها على الأصح وتبعه ابن شهبة الثانية للمعلم أن يؤدب من يتعلم منه لكن بإذن الولي الثالثة