وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا كفارة بدليل كلام الشارح الآتي فبين محترز التقييد بالغلبة في الثاني بقوله وقد يشرع التعزير بلا معصية الخ وفي الأول بقوله وقد ينتفي مع انتفاء الحد الخ وفي الثالث بقوله وقد يجامع التعزير الكفارة الخ ( قوله كمن يكتسب باللهو ) أي كالطبل والنفير .
فللإمام أن يعزره وإن لم يكن مثله معصية ومثله الصبي والمجنون إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ العاقل فيعزران وإن لم يكن فعلهما معصية .
( وقوله الذي لا معصية فيه ) يعلم بالأولى التعزير على اكتساب اللهو الذي فيه معصية ولا حد فيها ولا كفارة كاللعب بالأوتار .
قال البجيرمي ومن ذلك ما جرت به العادة في مصر من اتخاذ من يذكر حكاية مضحكة وأكثرها أكاذيب فيعزر على ذلك الفعل ولا يستحق ما يأخذ عليه ويجب رده إلى دافعه وإن وقعت صورة الاستئجار لأنه على ذلك الوجه فاسد .
اه .
( قوله وقد ينتفي ) أي التعزير في ارتكار معصية .
( قوله كصغيرة الخ ) أي وكما في قطع شخص أطراف نفسه ( قوله لحديث الخ ) دليل لانتفاء التعزير مع انتفاء الحد والكفارة ( قوله أقيلوا ذوي الخ ) أي تجاوزوا عنها ولا تؤاخذوهم عليها .
( وقوله عثراتهم ) جمع عثرة وهي الصغيرة التي لا معصية فيها كما هو أحد وجهين وقيل أول زلة ولو كبيرة صدرت من مطيع ( قوله إلا الحدود ) أي فلا تقيلوهم فيها ( قوله وفي رواية زلاتهم ) أي بدل عثراتهم ( قوله وفسرهم ) أي ذوي الهيئات ( قوله بمن ذكر ) أي بمن لا يعرف بالشر .
وعبارة المغني اقتضى كلام المصنف ثلاثة أمور الأول تعزير ذي المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ويستثنى منه مسائل الأولى إذا صدر من ولي لله تعالى صغيرة فإنه لا يعزر كما قاله ابن عبد السلام قال وقد جهل أكثر الناس فزعموا أن الولاية تسقط بالصغيرة ويشهد لذلك حديث أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود رواه أبو داود قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والمراد بذوي الهيئات الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة .
ولم يعلقه بالأولياء لأن ذلك لا يطلع عليه .
فإن قيل قد عزر عمر رضي الله عنه غير واحد من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم وهم رؤوس الأولياء وسادات الأمة ولم ينكره أحد .
أجيب بأن ذلك تكرر منه والكلام هنا في أول زلة زلها مطيع الخ .
اه .
( قوله وقيل هم ) أي ذوو الهيئات .
( وقوله أصحاب الصغائر ) أي مع عدم الإصرار عليها كما هو ظاهر ( قوله وقيل من يندم الخ ) أي وقيل هم من يندم على الذنب ويتوب منه وظاهره أنه لا فرق في الذنب بين أن يكون كبيرة أو صغيرة وإلا لساوى هذا القيل ما قبله .
( قوله وكقتل من رآه يزني بأهله ) معطوف على قوله كصغيرة أي فمن رأى شخصا يزني بأهله أي وهو محصن فقتله انتفى عنه الحد والكفارة والتعزير لعذره .
ومقتضى السياق أن قتله المذكور معصية لأن الكلام في إرتكاب معصية إنتفى فيها التعزير مع انتفاء الحد والكفارة وهو كذلك .
ولا ينافيه قوله بعد ويحل قتله باطنا لأن ذلك مفروض فيمن ثبت زناه بأربعة .
( وقوله المذكور بعد ) مفروض فيمن لم يثبت زناه كما ستقف عليه ويفرق بين من ثبت زناه فلا يجوز قتله بإمكان رفعه للحاكم وبين من لم يثبت زناه فلا يجوز قتله بعذره حيث رآه يزني بأهله وعجز عن إثباته .
( وقوله لأجل الحمية ) أي ويعذر في ذلك لأجل الحمية أي إرادة المنع عما يطلب منه حمايته .
وفي المختار الحمية العار والأنفة .
اه .
( قوله ويحل قتله باطنا ) الضمير يعود على من رآه يزني بأهله والعبارة فيها سقط يعلم من عبارة التحفة ونصها بعد قوله وكقتل من رأى الخ هذا إن ثبت ذلك وإلا حل له قتله باطنا وأقيد به ظاهرا .
اه .
( وقوله هذا إن ثبت الخ ) أي ما ذكر من إنتفاء الحد والكفارة والتعزير إن ثبت زناه بأربعة فإن لم يثبت حل قتله باطنا ولكن يؤخذ منه القود ظاهرا ( قوله وقد يجامع التعزير الكفارة ) أي وقد يجامع الحد أيضا كما لو قطعت يد السارق وعلقت في عنقه زيادة في نكاله .
وقد تجتمع الثلاثة الحد والكفارة والتعزير كما لو زنى بأمه في جوف الكعبة في رمضان وهو صائم معتكف محرم فإنه يلزمه العتق لإفساده صوم يوم من رمضان بالجماع ويلزمه البدنة لافساده الإحرام بالجماع ويلزمه الحد للزنا والتعزير لقطع الرحم وانتهاك البيت .
( قوله كمجامع حليلته في نهار رمضان ) أي فيجب فيه التعزير مع الكفارة