وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جهرا مع الاعتماد على الهرب والنهب أخذه كذلك مع الاعتماد على القوة الغلبة ( قوله معتمدا الهرب ) حال من فاعل اختلس ( قوله أو انتهب ) معطوف على اختلس وقوله معتمدا القوة حال أيضا من فاعل انتهب ( قوله فلا يقطع بهما ) أي بالاختلاس والنهب ومثلهما ما لو خان بجحد نحو وديعة .
وقوله للخبر الصحيح به أي الوارد به أي بعدم القطع في الاختلاس والنهب ولفظه ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع صححه الترمذي وقوله ولإمكان دفعهم الأولى دفعهما أي المختلس والمنتهب ولو زاد بعد قوله أو انتهب أو خان لوافق ما في الخبر وناسب جمع الضمير لكن يبقى عليه أن يجمع الضمير في قوله فلا يقطع بهما .
والقصيد بهذا التعليل بيان الفرق بين السارق وبين غيره ممن ذكره وحاصله أن السارق يأخذ المال خفية ولا يتأتى منعه بالسلطان أو غيره وكل من المختلس والمنتهب يأخذ المال جهرة معاينة فيتأتى منعه بالسلطان أو غيره والخائن يعطيه المالك المال بنفسه فربما يشهد عليه فيتأتى أخذ حقه منه بالحاكم إذا خان بعد ذلك فإن لم يشهد عليه فهو المقصر ( قوله بخلاف السارق ) أي فإنه لا يتأتى دفعه بالسلطان لأنه أخذ المال خفية فلذلك إذا اطلع عليه تقطع يده ( قوله لا حال كون المال مغصوبا ) أفاد به أن مغصوبا حال مما قبله وهو ربع دينار والمراد بالمال ربع الدينار ولو عبر به لكان أنسب بما قبله ( قوله فلا يقطع سارقه ) أي يد سارق المال المغصوب .
( وقوله من حرز الغاصب ) متعلق بسارقه ويعلم بالأولى عدم قطع يد سارقه من غير حرز الغاصب ( قوله وإن لم يعلم ) أي السارق ( قوله لأن مالكه الخ ) علة لعدم قطع يد سارق المال المغصوب أي لا يقطع لأن مالك المال لم يرض بإحرازه في حرز الغاصب ( قوله أو حال كونه فيه ) أفاد به أيضا أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال مما قبله أيضا وهو ربع دينار ( قوله فلا قطع الخ ) مفرع على قوله أو حال كونه في مكان مغصوب .
( وقوله أيضا ) أي كما أنه لا يقطع فيما إذا كان المال المسروق مغصوبا ( قوله لأن الغاصب الخ ) علة لعدم قطع يد السارق من حرز مغصوب أي وإنما لم تقطع يده لأن الغاصب للموضع الذي أحرز فيه ماله ممنوع أي شرعا من أن يحرز فيه ماله ( قوله بخلاف نحو مستأجر ومعار ) أي بخلاف حرز مؤجر أو معار وسرق منه فيقطع السارق منه لأن المستأجر والمستعير مستحقان لمنافعه ( قوله ويختلف الحرز الخ ) الأنسب ذكره بعد قوله عرفا ( قوله باختلاس الأموال ) إنما اختلف باختلافها لأنه قد يكون الشيء حرزا في مال دون مال أي فصحن الدار وصفتها حرز لخسيس آنية وأما نفيسها فحرزه بيوت الدور وبيوت الخانات وبيوت الأسواق المنيعة وخزانة وصندوق حرز حلي ونقد ونحوهما نوم بنحو صحراء أو كمسد وشارع على متاع أو توسده حرز له ورأسه حرز لعمامته وجيبه حرز لما فيه وأصبعه حرز لخاتمه ورجله حرز لمداسه وقوله والأحوال أي ويختلف ذلك باختلاف الأحوال فقد يكون الشيء حرزا في حال دون حال فالدار المنفصلة عن العمارة حرز في حال ملاحظة قوي يقظان بها ولو مع فتح الباب أو نائم مع إغلاقه والمتصلة بالعمارة حرز بإغلاق الباب مع ملاحظ ولو نائما أو ضعيفا ومع غيبته زمن أمن نهارا لا مع فتحه ونومه ليلا أو نهارا ولا مع غيبته زمن خوف ولو نهارا أو زمن أمن ليلا أو والباب مفتوح فليست حرزا ( وقوله والأوقات ) أي ويختلف ذلك باختلاف الأوقات فقد يكون الشيء حرزا في وقت دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه ( قوله فحرز الثوب ) أي النفيس وهو تفريع على اختلافه باختلاف الأموال ( وقوله والنقد ) أي ونحوه كاللؤلؤ ( قوله الصندوق المقفل ) أي ونحوه من كل موضع حصين خزانة ( قوله والأمتعة ) أي وحرز الأمتعة الدكاكين وقوله وثم حارس قيد في كون الدكاكين حرزا للأمتعة أي ويشترط في كونها حرزا أن يكون عندها حارس يحرسها على العادة وهذا بالنسبة لليل أما بالنسبة إلى النهار فيكفي إرخاء نحو شبكة وشراع لأن الجيران والمارة ينظرونها .
قال في الروض وشرحه وإن ضم العطار أو البقال أو نحوهما الأمتعة وربطها بحبل على باب الحانوت أو أرخى عليها شبكة أو خالف لو حين على باب حانوت