وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فحرزه بذلك بالنهار ولو نام فيه أو غاب عنه لأن الجيران والمارة ينظرونها ثم قال والحانوت المغلق بلا حارس حرز لمتاع البقال في زمن الأمن ولو ليلا لا لمتاع البزاز ليلا .
اه .
( قوله ونوم بمسجد ) مبتدأ خبره حرز له .
( وقوله أو شارع ) أي أو صحراء .
( وقوله على متاع ) متعلق بنوم .
( وقوله ولو بتوسدة ) أي نومه على المتاع حرز له سواء كان مفترشا له أو متوسده أي جاعلا له كالوسادة التي يوضع عليها الرأس عند النوم .
ومحل هذا فيما كان التوسد حرزا له وإلا كأن توسد كيسا فيه نقد أو جوهر فلا يكون حرزا له ( قوله لا إن وضعه ) أي لا إن كان النائم وضع المتاع بقربه ومثل النائم الذاهل عنه والأولى حذف لا وزيادة الواو وعبارة الروض وإن وضع متاعه بقربه في صحراء أو مسجد أو شارع وأعرض عنه كأن ولاه ظهره أو ذهل عنه شاغل أو نام فليس بمحرز .
اه .
( قوله بلا ملاحظ ) أي حارس فإن كان هناك ملاحظ قوي ولا زحمة أو كثر الملاحظون ولو وجدت فهو حرز له فيقطع من سرقة .
( وقوله يمنع ) أي ذلك الملاحظ .
( وقوله بقوة ) أي يمنعه بسبب قوة ( وقوله أو استغاثة ) أي أو يمنعه بسبب استغاثة أي طلب من يغيثه على دفع السارق ( قوله أو انقلب ) أي النائم عنه أي عن متاعه .
( وقوله ولو بقلب السارق ) أي سواء كان انقلابه عنه بنفسه أو بقلب السارق فلا قطع به لزوال الحرز قبل أخذه .
قال في النهاية وأما قول الجويني وابن القطان لو وجد جملا صاحبه نائم عليه فألقاه عنه وهو نائم قطع فمردود فقد صرح البغوي بعدمه لأنه قد رفع الحرز ولم يهتكه وقد علم من كلامهم الفرق بين هتك الحرز ورفعه من أصله .
اه .
( وقوله هتك الحرز ) أي كما في نقب السارق الجدار .
( قوله ورفعه من أصله ) أي إزالته من أصله كما هنا فإن نومه على متاعه حرز له فإذا قلبه عنه فقد زال ذلك الحرز ( قوله فليس حرزا له ) جواب إن ( قوله ويقطع ) أي السارق ( قوله بمال وقف ) التركيب توصيفي كما يدل عليه تفسيره بعد ويصح جعله إضافيا على جعل الإضافة من إضافة الموصوف للصفة ( قوله أي بسرقة مال موقوف على غيره ) فإن وقف عليه أو كان هو أحد الموقوف عليهم فلا قطع لأنه مستحق له وكذلك لا يقطع لو كان السارق أبا الموقوف عليه أو ابنه للشبهة ثم أنه لا فرق في القطع بسرقة المال الموقوف على غيره بين أن يكون الملك فيه لله أو للموقوف عليه أو للواقف ( قوله ومال مسجد ) أي ويقطع بسرقة مال مسجد .
قال البجيرمي ويلحق به ستر الكعبة فيقطع سارقه على المذهب إن خيط عليها لأنه حينئذ محرز وينبغي أن يكون ستر المنبر كذلك إن خيط عليه ولا قطع بسرقة مصحف موقوف للقراءة فيه في المسجد ولو غير قارىء لشبهة الإنتفاع به بالاستماع للقارىء منه كقناديل الإسراج .
اه .
( قوله كبابه ) تمثيل لمال المسجد ومثل الباب ما أعد لتحصينه وعمارته وأبهته كالسقوف والشبابيك ( قوله وقنديل زينة ) أي القنديل المعد للزينة وسيأتي مفهومه ( قوله لا بنحو حصره ) أي لا يقطع بسرقة نحو حصره من كل ما يفرش فيه ( قوله وقناديل تسرج ) أي ولا يقطع بسرقة قناديل تسرج فيه ( قوله وهو مسلم ) قيد في عدم القطع أي محل عدم قطعه بسرقة ما ذكر من الحصر والقناديل إذا كان السارق له مسلما أما إذا كان ذميا فيقطع به .
قال ز ي وكذا مسلم لا يستحق الانتفاع بها بأن اختصت بطائفة ليس هو منهم كما هو قضية التعليل .
اه .
( قوله لأنها ) أي الحصر والقناديل ونحوهما وهو علة لعدم القطع بسرقة ما ذكر أي وإنما لم تقطع يده بسرقتها لأنها إنما أعدت للانتفاع بها وذلك السارق أحد المستحقين للانتفاع فله شبهة الانتفاع .
قال في التحفة فكان كبيت المال .
اه .
( قوله ولا بمال صدقة ) معطوف على لا بنحو حصره أي ولا يقطع بسرقة مال صدقة ( وقوله أي زكاة ) تفسير للصدقة هنا ( قوله وهو مستحق لها ) قيد في عدم قطع السارق من مال الصدقة أي محل عدم قطعه إذا كان السارق مستحقا لها ( وقوله بوصف فقر ) الباء سببية متعلقة بمستحق أي مستحق للصدقة بسبب وجود وصف فقر فيه ( وقوله غيره ) أي غير وصف الفقر ككونه غازيا أو غارما ( قوله ولو لم يكن الخ ) الأولى التفريع بالفاء لأن المقام يقتضيه ولو شرطية جوابها قوله قطع ( وقوله له ) أي للسارق .
( وقوله فيه ) أي في مال الصدقة ( وقوله كغنى الخ ) تمثيل