وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صنعته نصابا إلا إن أخرجه من الحرز ليظهر كسره فلا قطع حينئذ وكذا كل ما سلط الشرع على كسره كمزمار وطنبور وصنم وصليب لأن إزالة المعصية مطلوبة شرعا فصار شبهة لكن محل ذلك إن قصد بإخراجه تكسيره فإن قصد السرقة وبلغ مكسره نصابا قطع به لأنه سرق نصابا من حرز مثله كما لو كسره في الحرز ثم أخرجه وهو يبلغ نصابا فإنه يقطع به كما يقطع بإناء الخمر أو إناء البول إن بلغ نصابا وقصد بإخراجه السرقة فإن قصد بإخراجه إراقته فلا قطع لأن ذلك مطلوب شرعا ولا قطع فيما لا يتمول كخمر ولو محترمة وخنزير وكلب ولو معلما وجلد ميتة بلا دبغ لأن ما ذكره لا قيمة له .
نعم إن صار الخمر خلا قبل إخراجه من الحرز أو دبغ الجلد قبل ذلك ولو بدبغ السارق به وكل منهما يساوي نصابا قطع به ويقطع بثوب رث أي بال في جيبه تمام نصاب وإن جهله السارق لأنه أخرج نصابا من حرز مثله بقصد السرقة والجهل بجنسه لا يؤثر كالجهل بصفته ( قوله أي مثقال ) تفسير للدينار وقوله ذهبا تمييز لمثقال ( قوله مضروبا خالصا ) حالان من ربع دينار أي حال كون الربع الذي يقطع به مضروبا فلا يقطع بما إذا كان ربع دينار سبيكة ولا يساوي قيمة مضروب كما سيذكره وحال كونه خالصا فلا يقطع بما إذا كان ربعا مغشوشا ( قوله وإن تحصل من مغشوش ) أي أن المعتبر في المسروق أن يكون وزنه ربع دينار خالصا ولو تحصل ذلك من مغشوش مسروق ( قوله أو قيمته ) معطوف على ربع دينار أي أو سرق ما يساوي قيمة ربع دينار من عروض ودراهم وقوله بالذهب الخ الباء بمعنى من وهي متعلقة بمحذوف حال من المضاف إليه العائد على ربع الدينار أي حال كون ذلك الربع المعتبر تقويم غيره به من الذهب المضروب الخالص .
قال في التحفة فإن لم تعرف قيمته بالدنانير قوم بالدراهم ثم هي بالدنانير فإن لم يكن بمحل السرقة دنانير انتقل لأقرب محل إليها فيه ذلك كما هو قياس نظائره .
اه .
( قوله وإن كان الربع لجماعة ) أي يقطع به ولو كان لجماعة اتحد حرزهم فلا يشترط في الربع اتحاد المالك ( قوله فلا يقطع الخ ) مفهوم قوله مضروبا .
( وقوله بكونه ) أي المسروق ربع دينار ( وقوله سبيكة ) حال من ربع دينار أي حال كونه سبيكة أي غير مضروب ( وقوله أو حليا ) معطوف على ربع دينار أي أو بكونه حليا ( وقوله لا يساوي ) أي كل من السبيكة والحلي ربعا مضروبا والمراد قيمتهما لا تساوي ربع دينار خالصا مضروبا ( قوله من حرز ) متعلق بسرق أي سرق ذلك من حرز مثله فلا قطع فيما إذا أخذه من غير حرزه لأن المالك مكنه منه بتضييعه ولذلك قال لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما أواه المراح أي أو ما يقوم مقامه من حافظ يراها ( قوله أي موضع الخ ) تفسير للحرز وفيه إشارة إلى أنه اسم مصدر بمعنى اسم المفعول أي محرز فيه .
( وقوله يحرز فيه ) أي يحفظ فيه مثل ذلك المسروق وقوله عرفا أي أن المحكم في الحرز العرف لأنه لم يضبط في الشرع ولا في اللغة فرجع فيه إلى العرف وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعا له ( قوله ولا قطع الخ ) مفهوم قيد ملحوظ في كلامه وهو أن لا يكون للسارق فيما سرقه شبهة ( وقوله بما للسارق فيه شركة ) أي بمسروق فيه شركة وإن قل نصيبه فيه لأن له في كل جزء حقا وذلك شبهة ( وقوله ولا بملكه ) أي ولا قطع بأخذ ملكه من يد غيره ولو بالدعوى بأن ادعى بعد أن سرقه أنه ملكه فلا يقطع به لاحتمال ما ادعاه فيكون شبهة .
وسمى هذا الإمام الشافعي رضي الله عنه السارق الظريف ( قوله وإن تعلق به نحو رهن ) غاية لقوله ولا بملكه أي لا يقطع بملكه وإن كان مرهونا أو مؤجرا ( قوله ولو اشترك اثنان ) هذا مفهوم مرجع ضمير سرق وهو البالغ إذ منطوقة أن الذي تقطع يده هو البالغ الذي سرق ربع دينار ومفهومه أنه إذا كانا بالغان سرقا ربع دينار لا تقطع يدهما ( وقوله في إخراج نصاب ) هو هنا ربع دينار بخلافه في الزكاة ( قوله لم يقطع واحد منهما ) أي من المشتركين وذلك لأن كل واحد لم يسرق نصابا والمراد لم يقطع ولا واحد ولو قال لم تقطع يدهما لكان أولى لئلا يوهم أن المراد نفي قطع واحد فقط فيصدق بإثباته للاثنين مع أنه لا يصح ذلك ( قوله وخرج بسرق ما لو اختلس الخ ) الاختلاس أخذ المال