وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نفس منه وقوله عليه السلام إن دم المسلم وعرضه وماله حرام ( قوله ويقطع الخ ) أي لقوله تعالى ! < والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله > ! ولما نظم أبو العلاء المعري البيت الذي شكك به على أهل الشريعة في الفرق بين الدية والقطع في السرقة وهو يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار أجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله وقاية النفس أغلاها وأرخصها وقاية المال فافهم حكمه الباري ويروي عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري وقال ابن الجوزي لما سئل عن ذلك لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت وأركان السرقة الموجبة للقطع ثلاثة مسروق وسارق وسرقة .
ويشترط في المسروق كونه ربع دينار أو ما قيمته ذلك وكونه محرزا بحرز مثله وألا يكون للسارق فيه ملك وأن لا يكون له فيه شبهة ويشترط في السارق أن يكون بالغا عاقلا مختارا ملتزما للأحكام عالما بالتحريم وأن لا يكون مأذونا له من المالك ( قوله أي الإمام ) يعني أن الذي يستوفي القطع في غير الرقيق الإمام أو نائبه فلو فوضه للسارق لم يقع الموقع بخلاف ما لو فوضه للمسروق منه فيقع الموقع وإن امتنع من التفويض له مخافة أن يردد الآلة عليه فيؤدي إلى إهلاكه أو قطعها أحد بلا إذن الإمام عزر لافتياته وتعديه عليه ولا يضمن شيئا وإن مات بالسراية لأنها مستحقة وما تولد من قطعها تولد من مستحق .
اه .
ش ق ( قوله وجوبا ) أي حال كون القطع وجوبا أي واجبا للأمر به في الآية السابقة وهو الوجوب .
ويمتنع العفو عنه بعد رفع الأمر إليه وأما ما نقل عن سيدنا معاوية رضي الله عنه أنه عفا عن سارق حين أنشدته أمه يميني أمير المؤمنين أعيذها بعفوك أن تلقى نكالا يشينها فلا خير في الدنيا وكانت خبيثة إذا ما شمالي فارقتها يمينها فهو مذهب صحابي فلا يرد ( قوله بعد طلب المالك ) متعلق بيقطع أي يقطع الإمام بعد طلب صاحب المال للقطع وقوله وثبوت السرقة أي عنده بما يأتي ولا يقطع قبل ذلك فلو قطع لا يقع الموقع ( قوله كوع يمين ) مفعول يقطع أي تقطع يده اليمنى من مفصل الكوع ولو كانت معيبة أو ناقصة كفاقدة الأصابع أو زائدتها خلقة أو عروضا وإن سرق مرارا قبل قطعه لاتحاد السبب كما لو زنى أو شرب مرارا فإنه يكتفي بحد واحد كما مر فإن سرق ثانيا بعد قطعه قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى كذلك فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى فإن سرق بعد ذلك عزر ولا يقتل كما سيذكره وقوله بالغ مجرور بإضافة يمين إليه ويشترط أيضا أن يكون عاقلا مختارا ملتزما للأحكام فلا قطع على صبي ومجنون ومكره وحربي ( قوله سرق الخ ) الجملة صفة لبالغ وقوله أي أخذ خفية تفسير ليسرق ( قوله ربع دينار ) مفعول سرق أي سرق ربع دينار أي فصاعدا لخبر مسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا .
واعلم أن العبرة في المضروب من الذهب بالوزن فقط فلا تعتبر فيه القيمة والعبرة في غير المضروب بالوزن والقيمة معا فلو كان وزنه دون ربع دينار فلا قطع به وإن بلغت قيمته ربع دينار كخاتم وزنه دون ربع دينار وبلغ بالصنعة ربع دينار فأكثر فلا نظر لقيمة الصنعة ولو كان وزنه ربع دينار فأكثر ولم تبلغ قيمته ذلك فلا قطع به أيضا كربع دينار سبيكة أو حليا أو نحو ذلك كقراضة الذهب لا يساوي ربعا مضروبا والعبرة في غير الذهب ولو من الفضة بالقيمة فقط فلو سرق من الفضة ما يبلغ قيمته ربع دينار قطع به وإن لم يبلغ وزنه ذلك وكذا لو سرق شيئا يساوي ذلك حتى المصحف وكتب العلم الشرعي وما يتعلق به وكتب شعر نافع مباح وكذا الكتب التي لا يحل الانتفاع بها إن بلغت قيمة ورقها وجلدها نصابا وإناء النقدين إن بلغ بدون