وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والتنكيل فلا يجوز أن يفرق على الأيام والساعات لعدم حصول الإيلام المقصود من الحدود والضابط أنه إن تخلل زمن يزول فيه الألم الأول لم يكف على الأصح ويحد الذكر قائما والأنثى جالسة ويجعل عند المرأة محرم أو امرأة تلف عليها ثيابها إذا انكشفت ويجعل عند الخنثى محرم لا رجل أجنبي ولا امرأة أجنبية ويكفي الحد المذكور ولو تعدد الشرب مرارا كثيرة قبل الحد وحديث الأمر بقتل الشارب في المرة الرابعة منسوخ بالإجماع ( قوله إن كان حرا ) سيأتي محترزه ( قوله ففي مسلم الخ ) دليل على أنها أربعون ( قوله يضرب في الخمر ) أي في شربه ( قوله أربعين ) أي في غالب أحواله وإلا فقد جلد ثمانين كما في جامع عبد الرزاق .
اه .
ح ل ( قوله فيجلد عشرين جلدة ) أي لأنه حد يتبعض فتنصف على الرقيق كحد الزنا ( قوله وإنما يجلد الإمام الخ ) دخول على المتن ( قوله إن ثبت ) أي شربه الخمر وقوله بإقراره أو شهادة رجلين أي لأن كلا من الإقرار وشهادة من ذكر حجة شرعية ولا يشترط فيهما تفصيل بل يكفي الإطلاق في إقراره من شخص بأنه شرب خمرا وفي شهادة بشرب مسكر بأنه شرب فلان خمرا ولا يحتاج أن يقول وهو مختار عالم لأن الأصل عدم الإكراه والغالب من حال الشارب علمه بما يشربه فنزل الإقرار والشهادة عليه ( قوله لا بريح الخ ) أي لا يثبت شرب الخمر بريح خمر وهيئة سكر وقيء لاحتمال أن يكون شرب غالطا أو مكرها والحد يدرأ بالشبهة وكذلك لا يثبت برجل وامرأتين لأن البينة ناقصة والأصل براءة الذمة .
وكتب سم على قول التحفة وهيئة سكر وما نصه تقدير هيئة الظاهر أنه غير ضروري .
اه .
( قوله وحد عثمان ) مبتدأ خبره اجتهاد له وقوله بالقيء متعلق بحد وقوله اجتهاد له أي لسيدنا عثمان رضي الله عنه أي فقد أثبت رضي الله عنه الحد لشارب الخمر بالقيء ( قوله ويحد الرقيق أيضا ) أي كما يحد بإقراره أو بشهادة رجلين .
وقوله بعلم السيد أي أنه شرب الخمر .
وقوله دون غيره أي غير الرقيق فلا يحده القاضي بعلمه والفرق أنه جاز للسيد ذلك لإصلاح ملكه .
تتمة لا يحد السكران في حال سكره لأن المقصود منه الردع والزجر والتنكيل .
وذلك لا يحصل مع السكر بل يؤخر وجوبا إلى إفاقته ليرتدع فإن حد قبلها ففي الاعتداد به وجهان أصحهما كما قاله البلقيني الإعتداد به ولا في المسجد لخبر أبي داود وغيره لا تقام الحدود في المساجد ولاحتمال أن يتلوث من جراحة تحدث ( قوله جزم صاحب الاستقصاء ) عبارة التحفة .
تنبيه جزم صاحب الاستقصاء بحل إسقائها للبهائهم وللزركشي احتمال أنها كالآدمي في امتناع إسقائها إياها للعطش .
قال لأنها تثيره فيهلكها فهو من قبيل إتلاف المال اه .
والأولى تعليله بأن فيه إضرارا لها وإضرار الحيوان حرام وإن لم يتلف .
قال والمتجه منع إسقائها لها لا لعطش لأنه من قبيل التمثيل بالحيوان وهو ممتنع وفي وجه غريب حل إسقائها للخيل لتزداد حموا أي شدة في جريها قال والقياس حل إطعامها نحو حشيش وبنج للجوع وإن تخدرت ويظهر جوازه لآدمي جاع .
ولم يجد غير ذلك وإن تخدرت لأن المخدر لا يزيد في الجوع .
اه .
( قوله بحل إسقائها ) أي الخمر فالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل أي إسقاء الشخص إياخا وقوله للبهائم متعلق بالمصدر ( قوله وللزركشي احتمال ) مبتدأ وخبره وقوله أنها الخ المصدر المؤول بدل من احتمال أو خبر لمبتدأ محذوف وقوله في حرمة إسقائها أي الخمر ( وقوله لها ) أي للبهائم ( قوله ورابعها ) أي ورابع الحدود وقوله قطع السرقة هي لغة أخذ الشيء خفية وشرعا أخذ المال خفية من حرز مثل بشروط .
وهي من الكبائر لقوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وفي رواية إذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه فإن تاب تاب الله تعالى عليه وقوله عليه السلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده والمراد بالبيضة بيضة الحديد التي تساوي ربع دينار والمراد بالحبل حبل تساوي قيمته ما ذكر وإلا نافى ما يأتي من أن شرط القطع في المسروق أن يساوي ربع دينار وقوله عليه السلام لا يحل لأحد أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب