وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالزنا ( قوله ثم رجع عن ذلك ) أي عن إقراره ( قوله قبل الشروع ) متعلق برجع .
وقوله أو بعده أي بعد الشروع ( قوله بنحو كذبت الخ ) متعلق برجع أيضا ( قوله وإن قال الخ ) غاية لمقدر أي يقبل رجوعه بذلك وإن قال بعد الرجوع كذبت في رجوعي ولو أخر هذه الغاية عن قوله سقط الحد لكان أولى للإستغناء به عن تقدير ما ذكر ( قوله أو كنت فاخذت ) معطوف على قوله بنحو كذبت فيكون متعلقا بقوله رجع أيضا أي أو رجع بقوله كنت فاخذت فظننته زنا وأقررت به ( قوله وإن شهد حاله بكذبه ) أي يقبل الرجوع بما ذكر وإن شهد حاله بكذبه أي في ظنه أن المفاخذة زنا بأن يكون ممن لا يخفى عليه ذلك ( قوله بخلاف ما أقررت به ) أي بخلاف قوله بعد إقراره أنا ما أقررت به فلا يقبل به الرجوع ( قوله لأنه ) أي قوله ما أقررت به .
وقوله مجرد تكذيب للبينة الشاهدة به أي بإقراره .
اه .
سم ( قوله سقط الحد ) جواب لو فلو قتل بعد سقوطه عنه بالرجوع وجب على قاتله الدية لا القود لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع وأفهم قوله سقط الحد أن غيره لا يسقط عنه كمهر من قال زنيت بها مكرهة ثم رجع عن قوله وهو كذلك كما صرح به في فتح الجواد وقال لأنه حق آدمي .
وفي سم لو أقر بالزنا فهل تسقط عدالته بإقراره بالزنا ثم يعود حكمها برجوعه فيه نظر .
اه .
( قوله لأنه الخ ) علة لسقوط الحد ( قوله عرض لماعز بالرجوع ) أي بقوله عليه الصلاة والسلام له لعلك قبلت .
لعلك لمست .
أبك جنون ( قوله فلولا أنه لا يفيد ) الصواب حذف لا كما في التحفة والنهاية وذلك لأن لولا تفيد امتناع الجواب لوجود الشرط فلو كانت لا ثابتة لكان المعنى ثبت امتناع عدم التعريض لوجود عدم الإفادة وهو غير مستقيم لأن القصد ثبوت الإفادة لا عدمها ( قوله ومن ثم سن الرجوع ) أي ومن أجل أن النبي عرض لماعز بالرجوع سن لمن أقر بذلك الرجوع عن إقراره ويتوب بينه وبين الله تعالى فإن الله يقبل توبته إذا أخلص نيته ( قوله وكالزنا في قبول الرجوع عنه ) أي عن الإقرار به .
وقوله كل حد لله تعالى أي كل موجب حد .
إذ الذي يقربه ثم يرجع عنه الموجب ويدل له تمثيل الشارح له بعد بقوله كشرب الخ إذ هو لا يصح تمثيلا للحد وإنما هو لموجبه ( قوله بالنسبة للقطع ) راجع للسرقة أي يقبل الرجوع في السرقة بالنسبة لسقوط الحد عنه وهو القطع أما بالنسبة للمال المسروق فلا يقبل رجوعه بل يؤخذ منه .
( قوله وأفهم كلامهم ) المناسب وأفهم قولي ولو أقر ثم رجع لأن ما ذكره مفهوم قوله وإن كان هو مفهوم كلامهم أيضا ( قوله أنه ) أي الزنا ( قوله لا يتطرق إليه ) الضمير عائد على الزنا لكن بتقدير مضاف أي لا يتطرق إلى إثباته بالبينة رجوع ( قوله وهو كذلك ) أي ما أفهمه كلامهم من عدم تطرق الرجوع إليه كذلك ( قوله لكنه ) أي الزنا أي حده يتطرق إليه أي إلى حده السقوط وقوله بغيره أي غير الرجوع ( قوله كدعوى زوجية ) أي لمن زنى بها وهو تمثيل لتطرق السقوط بغير الرجوع ( قوله وملك أمة ) أي وكدعوى ملك أمة زنى بها وقوله وظن كونها حليلة أي وكدعوى أن هذه الأجنبية التي زنى بها يظن أنها حليلته ففي جميع ما ذكر يسقط عنه حد الزنا الثابت بالبينة لوجود الشبهة وقد قال عليه السلام ادرءوا الحدود بالشبهات ( قوله وثانيها حد القذف ) أي وثاني الحدود حد القذف والقذف لغة الرمي يقال قذف النواة أي رماها وشرعا الرمي بالزنا في معرض التعيير أي في مقام هو التعيير أي التوبيخ .
وألفاظه ثلاثة صريح وكناية وتعريض .
فالأول هو ما اشتهر فيه ولم يحتمل غيره كقوله لرجل أو امرأة زنيت أو زنيت بفتح التاء وكسرها أو يا زاني ولا يضر اللحن بالتذكير للمؤنث وعكسه .
والثاني هو ما احتمل القذف واحتمل غيره كقوله زنأت بالهمز في الجبل أو نحوه فهو كناية لأن ظاهره يقتضي الصعود وكقوله لرجل يا فاجر يا فاسق يا خبيث ولامرأة يا فاجرة يا خبيثة يا فاسقة وأنت تحبين الخلوة أو الظلمة أو لا تردين يد لامس فإن نوى به القذف حد وإلا فلا وإذا ادعى عليه بأنه أراده وأنكره صدق بيمينه في أنه ما أراده .
والثالث هو ما لا يحتمل ظاهره القذف كقوله لغيره في خصومة أو غيرها يا ابن الحلال وأنا لست بزان أو ليست أمي