وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإنما يؤدبان إن كان لهما نوع تمييز بما يزجرهما عن الوقوع في الزنا وقوله أو قن أي ولا إحصان لقن فلا يرجم وذلك لأنه على النصف من الحر كما تقدم والرجم لا نصف له وهذا محترز قوله حر وقوله وطىء أي من ذكر من الصبي والمجنون والقن وقوله في نكاح أي صحيح ( قوله ولا لمن وطىء في ملك يمين ) أي ولا إحصان لمن وطىء في ملك يمين وهو محترز قوله في نكاح وقوله أو نكاح فاسد محترز قوله صحيح ( قوله ثم زنى ) معطوف على وطىء في نكاح ووطىء في ملك اليمين أي ولا إحصان لصبي أو مجنون أو قن وطىء بمن زنى ولمن وطىء في ملك اليمين ثم زنى ولا حاجة إليه إذ الكلام في بيان مفاهيم قيود الإحصان ( قوله وأخر وجوبا رجم الخ ) قال في الروض وشرحه ويؤخر وجوبا حدود الله كقطع السرقة لمرض يرجى زواله وشدة حر وبرد إلى البرء واعتدال الزمان لئلا يهلك المحدود لأن حقوقه تعالى مبنية على المساهلة بخلاف حقوق الآدميين كقصاص وحد قذف فلا تؤخر لأنها مبنية عن المضايقة لا الرجم فلا يؤخر بشيء مما ذكر ولو ثبت زناه بإقرار لأن نفسه مستوفاة ويؤخر للحمل وانقضاء الفطام ولو كان الحمل من زنا كما في استيفاء القصاص اه .
( قوله لوضع حمل ) أي إلى وضعه وقوله وفطام أي وإلى فطم الرضيع فإذا وضعت ومضت مدة الرضاع رجمت ( قوله لا لمرض الخ ) أي لا يؤخر الرجم لأجل مرض وقوله يرجى برؤه منه هو ليس بقيد بل مثله بالأولى ما لا يرجى برؤه وذكر في المنهاج قولا أنه إن ثبت بإقراره يؤخر ندبا وذلك لأنه بسبيل من الرجوع ( قوله وحر وبرد ) معطوفان على مرض أي ولا يؤخر الرجم لأجل حر وبرد مفرطين ( قوله نعم يؤخر الجلد الخ ) لا معنى للإستدراك إذ الكلام في الرجم فالأولى حذف أداة الاستدراك والإتيان بواو العطف في محلها وقوله لهما أي لحر وبرد مفرطين إلى اعتدال الوقت ( قوله ولمرض يرجى برؤه منه ) أي ويؤخر الجلد أيضا لمرض يرجى برؤه منه فإن لم يرج برؤه منه لا يؤخر ولا تفرق السياط على الأيام وإن احتمل التفريق بل يضرب في الحال .
إذ لا غاية تنتظر لكن لا يضرب بسياط لئلا يهلك بل يضرب بعثكال أي عرجون عليه مائة غصن مرة فإن كان عليه خمسون غصنا فمرتين فإن برىء بعد ضربه بذلك أجزأه الضرب به ( قوله أو لكونها حاملا ) أي ويؤخر الجلد لذلك كما يؤخر الرجم ( قوله لأن القصد الردع ) علة لتأخير الجلد ( قوله ويثبت الزنا بإقرار حقيقي ) خرج الحكمي وهو اليمين المردودة بعد نكول الخصم كأن ادعى شخص على آخر أنه زنى وأراد تحليفه على أنه لم يزن فنكل ثم رد اليمين على المدعي فحلف اليمين المردودة فإنها كالإقرار لكن لا يثبت بها الزنا في حق المدعى عليه وإنما يسقط بها الحد عن القاذف وقوله مفصل قال البجيرمي كأن يقول أدخلت حشفتي فرج فلانة على سبيل الزنا ولا بد أن يذكر الإحصان أو عدمه .
اه .
وقوله نظير ما في الشهادة أي من اعتبار التفصيل فيها كما يأتي ( قوله ولو بإشارة أخرس ) غاية في الإقرار أي يثبت بالإقرار ولو كان الإقرار بإشارة أخرس لكن بشرط أن يفهمها كل أحد ( قوله ولو مرة ) غاية ثانية للإقرار أيضا أي يثبت بالإقرار ولو كان الإقرار مرة وهي للرد ( قوله ولا يشترط الخ ) المقام للتفريع وقوله تكرره أي الإقرار أربع مرات وقوله خلافا لأبي حنيفة أي وأحمد فإنهما اشترطا أن يكون الإقرار أربعا لحديث ماعز لأن كل مرة قائمة مقام شاهد وأجاب أئمتنا بأنه إنما كرره على ماعز في خبره لأنه شك في عقله ولهذا قال له أبك جنون ولم يكرره في الغامدية ( قوله وبينة ) معطوف على إقرار أي ويثبت الزنا أيضا ببينة وهي أربعة شهود لقوله تعالى ! < واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم > ! قوله فصلت الخ يعني أنه يشترط في البينة أن تفصل وتفصيلها يكون بذكر المزنى بها لاحتمال أن لا حد بوطئها وبذكر الكيفية أي كيفية ما وجد منه من إدخال الحشفة أو قدرها لاحتمال إرادة المباشرة فيما دون الفرج بقولها إنه زنى وذكر مكان الوطء وزمانه لأن المرأة قد تحل في مكان دون مكان وفي زمان دون زمان ولو اختلفت البينة في مكانه ووقته بطلب الشهادة ( قوله كاشهد الخ ) تمثيل للشهادة المستكملة للقيود السابقة ( قوله ولو أقر ) أي الزاني