وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بزانية فليس بقذف وإن نواه ( قوله وهو ) أي القذف وقوله من السبع الموبقات أي المهلكات من أوبقته الذنوب إذا أهلكته وهي السحر والشرك بالله تعالى وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات أي الحرائر البريئات ( قوله وحد قاذف الخ ) وذلك لقوله تعالى ! < والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة > ! وقوله لهلال بن أمية حين قذف زوجته بشريك بن سحماء البينة أو حد في ظهرك ولما قال له ذلك قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا أينطلق يلتمس البينة فجعل يكرر ذلك .
فقال هلال والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد فنزلت آية اللعان ( قوله مكلف ) أي بالغ عاقل فلا حد على صبي ومجنون لنفي الإيذاء بقذفهما لعدم تكليفهما لكن يعزران إذا كان لهما نوع تمييز وقوله مختار خرج المكره بفتح الراء فلا حد عليه لعدم قصد الإيذاء بذلك .
وقوله ملتزم للأحكام أي فلا حد على غير الملتزم لها كالحربي .
وقوله عالم بالتحريم خرج الجاهل به لقربه من الإسلام فلا يحد ( قوله محصنا ) مفعول قاذف ( قوله وهو ) أي المحصن أي ضابطه .
وقوله هنا أي في حد القذف واحترز به عن المحصن في حد الزنا فهو غير المحصن هنا من حيث أن الذي يشترط هنا كالإسلام والعفة لا يشترط هناك .
والحاصل شروط الإحصان هنا خمسة الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وعفته عن وطء يحد به وعن وطء محرم مملوكة له وعن وطء زوجته في دبرها .
وشروط الإحصان هناك أي في حد الزنا البلوغ والعقل والحرية والوطء في نكاح صحيح ( قوله مكلف ) خرج الصبي والمجنون فلا يحد قاذفهما .
وقوله حر خرج الرقيق فلا يحد قاذفه لنقصه وقوله مسلم خرج الكافر مطلقا فلا يحد قاذفه لما تقدم .
وفي البجيرمي لو نازع القاذف في حرية المقذوف أو في إسلامه صدق المقذوف بيمينه .
اه .
( وقوله عفيف الخ ) خرج غير العفيف من ذلك فلا يحد قاذفه لما تقدم ( وقوله من زنا ووطء دبر حليلته ) أي ومن وطء مملوكة محرم له كما في شرح المنهج فالمعتبر عفته عن هذه الثلاثة فلا تبطل عفته بغيرها ولو كان حراما كوطء زوجته في عدة شبهة لأن التحريم عارض يزول وكوطء أمة ولده لثبوت النسب حيث حصل علوق من ذلك الوطء مع انتفاء الحد وكوطء في نكاح فاسد كوطء منكوحة بلا ولي أو بلا شهود لقوة الشهبة وكوطء زوجته أو أمته في حيض أو نفاس أو إحرام أو نحو ذلك ( فرعان ) لو زنى مقذوف قبل أن يحد قاذفه سقط الحد عن قاذفه لأن الإحصان لا يتيقن بل يظن فظهور الزنا يدل على سبق مثله فكأنه وقت القذف كان غير محصن ومن زنى مرة ثم صلح بأن صلح حاله لم يعد محصنا أبدا ولو لازم العدالة وصار من أورع خلق الله تعالى وأزهدهم لأن العرض إذا انخرم بالزنا لم يزل خلله بما يطرأ له من العفة .
فإن قيل قد ورد التائب من الذنب كمن لا ذنب له .
أجيب بأن هذا بالنسبة إلى الآخرة ( قوله ثمانين جلدة ) مفعول مطلق لحد وذلك للآية المارة ولا تصح الزيادة عليها ومات ضمن بالقسط ( قوله إن كان القاذف حرا ) قيد في كون الحد ثمانين جلدة واستفيد كون الثمانين مخصوصة بالأحرار من قوله تعالى ! < ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا > ! وذلك لاقتضاء أنهم قبل القذف كانت شهادتهم مقبولة فتستلزم حريتهم .
إذ الرقيق لا تقبل شهادته وإن لم يقذف وإنما ردت شهادتهم بالقذف لفسقهم به إذ هو كبيرة كما في آخر الآية حيث قال ! < وأولئك هم الفاسقون > ! قوله وإلا فأربعين أي وإن لم يكن القاذف حرا بل كان رقيقا فيحد أربعين لأنه نصف الحر .
( قوله ويحصل القذف الخ ) أي ويحصل القذف بلفظ يدل عليه إما صريحا فيه أو كناية كما تقدم وجميع ما ذكره من الصريح ما عدا يا مخنث ويا لوطي فإنهما من الكناية لأن الأول مأخوذ من التخنث وهو التكسر فهو محتمل له وللقذف والثاني محتمل لإرادة كونه على دين قوم لوط .
( وقوله بزنيت ) هو بتاء المخاطب المفتوحة ومثله أو بلطت ( قوله ومن صريح قذف المرأة أن يقول لابنها من زيد الخ ) أي ولو كان منفيا بلعان