وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يموت ( قوله إجماعا ) روى الشيخان عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال الرجم حق على من زنى إذا كان محصنا وقال إن الله بعث محمدا نبيا وأنزل عليه كتابا وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فتلوناها ووعيناها وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم .
قال وقد رجم النبي ورجمنا بعده وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه ( قوله لأنه رجم ماعزا والغامدية ) أي أمر برجمهما .
قال البجيرمي ظاهرة أن ماعزا زنى بالغامدية وليس كذلك بل هو زنى بامرأة وهي زنت برجل آخر .
روى أبو داود والنسائي عن يزيد بن أبي نعيم عن أبيه أبي نعيم قال كان ماعز بن مالك في حجر أبي هزال فأصاب جارية من الحي تسمى فاطمة وقيل غير ذلك وكانت أمة لأبي هزال فقال أبو هزال ائت رسول الله فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك .
فجاء رسول الله فأخبره بذلك وأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه وقال رسول الله لماعز قبل رجمه لو سترته بتوبتك لكان خيرا لك وأما الغامدية فهي امرأة من غامد حي من الأزد وفي حديثها لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له اه .
ملخصا .
واعلم أنه يسن للزاني ولكل من ارتكب معصية أن يستر على نفسه لخبر من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد رواه الحاكم ( قوله ولا يجلد مع الرجم ) محله إذا زنى بعد الإحصان أما لو زنى قبله ثم زنى بعده فإنه يجب جلده ثم رجمه على الأصح من وجهين في الروضة وهو المعتمد لأنهما عقوبتان مختلفتان فلا يتداخلان لكن يسقط التغريب بالرجم ( قوله وتعرض عليه توبة ) أي ويستحب أن تعرض على الزاني المحصن قبل الرجم توبة لتكون خاتمة أمره ( قوله ويؤمر ) أي الزاني المحصن إذا أرادوا رجمه ( قوله ويجاب لشرب ) أي إذا طلب عند الرجم ماء يشربه فيجاب له ( قوله ولصلاة ركعتين ) أي ويجاب أيضا لصلاة ركعتين إذا طلبها ( قوله ويعتد بقتله بالسيف ) أي فلا يرجم بعده إذ لا فائدة فيه وقوله لكن فات الواجب وهو الرجم بالحجارة ( قوله والمحصن مكلف ) أي وإن طرأ تكليفه أثناء الوطء فاستدامه قيل لا معنى لاشتراط التكليف في الإحصان بعد اشتراطه في مطلق وجوب الحد ويرد بأن له معنى هو أن حذفه يوهم أن اشتراطه لوجوب الحد لا لتسميته محصنا فبين بتكريره أنه شرط فيهما ويلحق بالمكلف هنا أيضا السكران .
اه .
تحفة وقوله حر أي كله مسلما كان أو كافرا لأنه رجم اليهوديين .
كما في الصحيحين زاد أبو داود وكانا قد أحصنا ( قوله وطىء أو وطئت ) أي حال الكمال بالبلوغ والعقل والحرية فلا بد من وقوعه حال الكمال بما ذكر كما أنه لا بد أن يكون الزنا حال الكمال فلا يرجم إلا من كان كاملا في الحالين وإن تخللهما نقص كجنون ورق بخلاف ما لو وطىء وهو ناقص بأن كان صبيا أو مجنونا ثم زنى وهو كامل فلا يرجم ولا يرد النائم إذا استدخلت المرأة ذكره من حيث أنه صار محصنا وليس بمكلف عند الفعل لأنا نقول هو مكلف استصحابا بالحالة قبل النوم والأظهر أن الكامل من رجل أو امرأة يكون محصنا بوطء ناقص كما لو كانا كاملين ( قوله بقبل ) متعلق بكل من الفعلين قبله والباء مستعملة في التعدية بالنسبة للأول وفي الظرفية بالنسبة للثاني والمراد به على الأول ذكر الواطىء وعلى الثاني فرج المرأة ويحتمل جعلها للظرفية مطلقا ويقدر لكل منهما متعلق أي وطىء بذكر أصلي في قبل أو وطئت به في قبلها وخرج بالقبل الدبر فلا يحصل بالوطء فيه تحصين كما لا يحصل به تحليل ( قوله في نكاح صحيح ) أي عقد صحيح وهو متعلق بكل من الفعلين أيضا .
وإنما اعتبر في الإحصان الوطء في نكاح صحيح لأن به قضي الواطىء الشهوة واستوفى اللذة فحقه أن يمتنع عن الحرام فإذا وقع فيه غلظ عليه بالرجم ( قوله ولو في حيض ) أي يكون محصنا بالوطء المذكور ولو وقع في زمن حيض أي أو نحوه من كل ما يحرم الوطء معه حرمة عارضية كالوطء في نهار رمضان أو في الإحرام أو في عدة شبهة ( قوله فلا إحصان لصبي أو مجنون ) محترز قوله مكلفا وإنما لم يكونا محصنين لنقصهما فلا يرجمان