وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفاسد .
اه ( قوله وكذا في مبيحة ) أي وكذا يحد في وطء مبيحة أي إباحة الوطء وقوله لأن الإباحة الخ علة للحد وقوله هنا أي في الوطء .
( وقوله لغو ) أي فلا يعتد به ( قوله ومحرمة عليه ) بالجر عطف على مبيحة أي وكذا يحد في وطء محرمة عليه .
وقوله لتوثن اللام للأجل متعلقة بمحرمة أي محرمة عليه لأجل توثن ( وقوله أو لنحو بينونة كبرى ) أي أو محرمة عليه لنحو بينونة كبرى وهي التي تكون بالطلاق ثلاثا ويدخل تحت النحو الرضاع والمصاهرة والقرابة ( قوله وإن كان قد تزوجها ) غاية لحده بوطء المحرمة عليه بما ذكر أي يحد بوطئها وإن كان عقد عليها لأن العقد ليس بشبهة .
وقال الإمام أحمد وإسحاق يقتل ويؤخذ ماله لحديث فيه صححه يحيى بن معين ( وقوله خلافا لأبي حنيفة ) أي في قوله إن صورة العقد شبهة وفي المغني ما نصه .
فروع لو ادعى الجهل بتحريم الموطوءة بنسب لم يصدق لبعد الجهل بذلك قاله الأذرعي لأن الجهل مع ذلك النسب ولم يظهر لنا كذبه فالظاهر تصديقه أو تحريمها برضاع فقولان أظهرهما كما قاله الأذرعي تصديقه إن كان ممن يخفى عليه ذلك أو بتحريمها بكونها مزوجة لا معتدة وأمكن جهله بذلك صدق بيمينه وحدت هي دونه إن علمت تحريم ذلك .
اه .
( قوله أما مجوسية تزوجها الخ ) قال في الروض وشرحه وخرج بالوثنية المجوسية ففيها كما في الأصل عن البغوي أنه يجب الحد وعن الروياني لا يجب للخلاف في صحة نكاحها وهذا نقله الروياني في التجربة عن النص .
قال الأذرعي والزركشي فهو المذهب اه .
وقوله فلا يحد بوطئها أي المجوسية ( قوله للإختلاف في حل نكاحها ) علة لعدم الحد وإنما اختلفوا فيه لأن المجوس كان لهم كتاب منسوب إلى زرداشت فلما بدلوه رفع على الأصح ( قوله ولا يحد بالإيلاج في قبل مملوكة له الخ ) عبارة الفتح مع الأصل ولا إن كان مع شبهة في المحل كالإيلاج في قبل أمة مملوكة له لكنها حرمت عليه بنحو محرمية بنسب أو غيره أو توثن أو تمجس أو إسلام ونحو شركة لغيره فيها وكلإيلاج في قبل أمة فرع ولو مستولدة لشبهة الملك فيما عدا الأخيرة وشبهة الإعفاف الواجب له في الجملة فيها وظاهر كلامه هنا وجوب الحد بالإيلاج في دبر الأخيرتين وفيه نظر بينته في الأصل ( قوله أو شركة لغيره ) أي شركة ثابتة لغير الواطىء معه في الأمة الموطوءة ( قوله أو توثن أو تمجس ) معطوفان على نحو محرمية عطف الخاص على العام أي أو حرمت عليه مملوكته بسبب توثن أو تمجس ( قوله ولا بإيلاج في أمة فرع ) أي ولا يحد بإيلاج في أمة فرع وقوله ولو مستولدة أي ولو كانت أمة فرع مستولدة له ( قوله لشبهة الملك ) أي لا يحد في وطء المذكورات لقيام شبهة الملك في غير الصورة الأخيرة وهي الإيلاج في أمة الفرع ( قوله وشبهة الإعفاف فيها ) أي في الصورة الأخيرة أي لأن مال الولد كله محل لإعفاف الأصل والأمة من جملة مال الولد ( قوله وأما حد ذي رق ) أي وتغريبه ففي الكلام اكتفاء وهو محترز قوله إن كان حرا .
وقوله محصن أو بكر بدل من ذي رق أو عطف بيان والمحصن ضد البكر .
وقوله ولو مبعضا أي ولو كان ذو الرق مبعضا ( قوله فنصف الخ ) جواب أما .
وقوله وتغريبه بالجر عطف على حد الحر أي ونصف تغريبه ( قوله فيجلد الخ ) بيان لنصف حد الحر وتغريبه ( قوله ويحد الرقيق الإمام أو السيد ) فحده لا يتعين فيه الإمام بل للسيد أن يحده بنفسه للخبر المار فإن تنازعا قدم الإمام ( قوله ويرجم ) هو من باب نصر ( قوله بأن يأمر الخ ) تصوير لرجم الإمام أو نائبه فمعنى رجمه أن يأمر الناس الخ .
فإسناد الرجم إليه على سبيل المجاز العقلي ( قوله فيرموه ) ويسن لامرأة حفرة إلى صدرها إن لم يثبت زناها بإقرار لئلا تنكشف بخلاف ما إذا ثبت بالإقرار فلا تسن لها ليمكنها الهرب إن رجعت ( قوله بحجارة معتدلة ) خرج بالمعتدلة الحصيات الخفيفة لئلا يطول تعذيبه والصخرات لئلا تدفعه فيفوت به التنكيل المقصود وليس لما يرجم به تقدير لا جنسا ولا عددا فقد تصيب الأحجار مقاتله فيموت سريعا وقد يبطىء موته ( قوله وإن كان ) أي الزاني محصنا .
واعلم أن الإحصان لغة المنع .
قال تعالى ! < لتحصنكم من بأسكم > ! وشرعا عبارة عن البلوغ والعقل والحرية والوطء في نكاح صحيح ( قوله حتى يموت ) أي يرجم حتى