وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خلاف في الصدر الأول ثم ارتفع وأجمعوا على تحريمه .
قال بعض الصحابة رضي الله عنهم رأيت رسول الله قائما بين الركن والباب وهو يقول أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وعن إمامنا الشافعي رضي الله عنه لا أعلم شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة .
وما نقل عن ابن عباس من جوازها رجع عنه فقد قال بعضهم والله ما فارق ابن عباس الدنيا حتى رجع إلى قول الصحابة في تحريم المتعة .
ونقل عنه أنه قام خطيبا يوم عرفة وقال أيها الناس إن المتعة حرام كالميتة والدم والخنزير .
وقد وقعت مناظرة بين القاضي يحيى بن أكثم وأمير المؤمنين المأمون فإن المأمون نادى بإباحة المتعة فدخل يحيى بن أكثم وهو متغير بسبب ذلك وجلس عنده فقال له المأمون ما لي أراك متغيرا قال لما حدث في الإسلام .
قال وما حدث قال النداء بتحليل الزنا .
قال المتعة زنا قال نعم المتعة زنا قال ومن أين لك هذا قال من كتاب الله وسنة رسوله .
أما الكتاب فقد قال الله تعالى ! < قد أفلح المؤمنون > ! إلى قوله ! < والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون > ! يا أمير المؤمنين زوجة المتعة ملك اليمين قال لا قال فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث وتلحق الولد ولها شرائطها قال لا .
قال فقد صار متجاوزا هذين من العادين وأما السنة فقد روى الزهري بسند إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بها فالتفت المأمون للحاضرين وقال أتحفظون هذا من حديث الزهري قالوا نعم .
فقال المأمون أستغفر الله نادوا بتحريم المتعة .
وقد تقدم معظم ذلك في باب النكاح عند قول المؤلف ولا مع تأقيت وقد تقدم هناك أيضا تفسير نكاح المتعة بتفسير غير هذا التفسير الذي ذكرته هناك ( قوله ولو من معتقد تحريمه ) أي لا يحد ولو صدر هذا المذكور من النكاح بلا ولي وبلا شهود أو نكاح المتعة ممن يعتقد تحريمه وعبارة الروض وشرحه ويسقط بالشبهة في الجهة أي الطريق وهي إباحة بعض العلماء الوطء بجهة كالنكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة أو بلا شهود كمذهب مالك ونكاح المتعة كمذهب ابن عباس ولو اعتقد المولج التحريم في هذه الشبهة نظرا لاختلاف العلماء .
اه ( قوله نعم إن حكم حاكم ) استدراك من عدم الحد إذا زنى مع تحليل عالم .
( وقوله بإبطال النكاح ) أي أو بالتفرقة بينهما ووقع الوطء بعدم علم الواطىء به ( وقوله حد ) أي قطعا ( وقوله لارتفاع الشبهة حينئذ ) أي حين إذ حكم الحاكم بإبطال النكاح المختلف فيه .
وفي المغني ما نصه تنبيه محل الخلاف في النكاح المذكور كما قاله الماوردي أن لا يقارنه حكم فإن حكم شافعي ببطلانه حد قطعا أو حنفي أو مالكي بصحته لم يحد قطعا .
اه ( قوله ويحد ) أي من ذكر من الحر المكلف الحد المار وهو مائة جلدة ويغرب أيضا عاما ( قوله في مستأجرة للزنا بها ) أي في وطء امرأة استأجرها لأجل أن يزني بها ( قوله إذ لا شبهة ) أي موجودة وهو تعليل للحد في المستأجرة ( قوله لعدم الاعتداد الخ ) أي وإنما انتفت الشبهة في المستأجرة لأن عقد الاستئجار لذلك باطل ولا يعتد بالعقد الباطل في وجه من الوجوه ( قوله وقول أبي حنيفة أنه ) أي الاستئجار للزنا .
( وقوله شبهة ) أي فلا يحد به وقوله ينافيه الجملة خبر قول وكتب سم ما نصه مما يمنع هذه المنافاة أن الإكراه شبهة دافعة للحد مع أنه لا يثبت النسب .
اه .
( وقوله الإجماع على عدم ثبوت النسب بذلك ) أي بذلك الاستئجار والمراد بذلك الوطء الحاصل بالاستئجار أي ولو كان شبهة لثبت النسب به ( قوله ومن ثم ) أي ومن أجل أن قول الإمام ينافيه الإجماع الخ وقوله ضعف مدركه بضم الميم مصدر ميمي بمعنى إدراك والمراد ما يدرك منه الحكم من نحو دليل .
اه .
بجيرمي .
وقوله ولم يراع خلافه قال في التحفة بعده هذا ما أورده شارح عليه وهو لا يتم إلا لو قال إنه شبهة في إباحة الوطء وهو لم يقل بذلك بل بأنه شبهة في درء الحد فلا يرد عليه ما ذكر وإنما الذي يرد عليه إجماعهم على أنه لو اشترى حرة فوطئها أو خمرا فشربها حد ولم تعتبر صورة العقد