وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيه أفهم عطفه التغريب بالواو أنه لا يشترط الترتيب بينهما أي بين الجلد والتغريب فلو قدم التغريب على الجلد جاز .
اه ( قوله ولاء ) راجع لكل من قوله مائة من الجلدات .
وقوله ويغرب عاما وإن كان ظاهر العبارة يقتضي أنه مختص بالثاني فلو فرق الجلدات فإن دام الألم به لم يضر وإن زال الألم فإن كان الماضي خمسين لم يضر أيضا لأنه حد الرقيق فقد حصل حد في الجملة وإن كان دونها ضر ووجب الاستئناف أو فرق العام أو نصفه استأنف من أول العام وقوله لمسافة القصر متعلق بيغرب فلا يكفي التغريب لما دون مسافة القصر لأنه في حكم الحضر لتواصل الأخبار فيها إليه والمقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن ( وقوله فأكثر ) أي من مسافة القصر أي على حسب ما يراه الإمام ( قوله إن كان الواطيء أو الموطوءة حرا ) الأولى أن يقول إن كان من ذكر من الحر المكلف الذي زنى بإيلاج الخ بكرا ثم يقول ومثله في ذلك الموطوءة وذلك لأن اشتراط كون الواطيء حرا قد صرح به فيلزم بالنسبة إليه التكرار وهذا قيد للجلد مائة والتغريب عاما ( قوله وهو ) أي البكر .
( وقوله من لم يطأ أو توطأ في نكاح صحيح ) أي بأن وطيء أو وطئت من غير نكاح أصلا أو بنكاح لكنه فاسد أما إن وطيء أو وطئت في نكاح صحيح فيرجم لأنه حينئذ محصن ( قوله لا إن زنى من ظن حل ) أي لا يجلد مائة ويغرب عاما إن زنى ظانا حل الزنا لعذره .
( وقوله بأن ادعاه ) أي الحل وقوله وقد قرب الخ خرج به ما إذا ادعاه وهو بين المسلمين فلا تقبل دعواه ويحد .
قال ع ش ويؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا وطىء جارية زوجته وأحبلها مدعيا جهله وإن ملك له زوجته ملك له وهو أي الجواب عدم قبول ذلك منه وحده وكون الولد رقيقا وعدم خفاء ذلك على مخالطنا .
اه ( قوله أو مع تحليل عالم الخ ) أي ولا إن زنى باعتبار مذهبه ولكن وجد عالم يحكم على ذلك الوطء بأنه حلال وليس بزنا فإنه لا يجلد به ولا يغرب ولا يعاقب عليه في الآخرة لوجود الشبهة وقوله يعتد بخلافه خرج به ما لا يعتد بخلافه كإباحة الشيعة ما فوق الأربع فإذا وطيء زائدا عليهن يحد ( قوله لشبهة إباحته ) علة لعدم الجلد والتغريب أي وإنما لم يجلد ويغرب لشبهة إباحة العالم وطأه وهذه الشبهة تسمى شبهة الطريق أي المذهب وأما شبهة الفاعل فهي فيمن وطيء أجنبية ظانا أنها زوجته وشبهة المحل تكون فيمن وطيء أمة مشتركة وكوطء الأصل جارية ولده وحد فيهما أيضا .
وقد نظم الثلاثة بعضهم في قوله اللذ أباح البعض حله فلا حد به وللطريق استعملا وشبهة الفاعل كأن أتى لحرمة يظن حلا مثبتا ذات اشتراك ألحقن وسمين هذا الأخير بالمحل فاعلمن ( قوله وإن لم يقلده ) أي العالم وهو غاية لعدم الجلد والتغريب عند وجود شبهة عالم .
( وقوله الفاعل ) أي الزاني ( قوله كنكاح بلا ولي ) مثال لما إذا زنى مع تحليل عالم ( قوله أو بلا شهود ) أي وكنكاح بولي وبلا شهود وقوله كمذهب مالك قال في النهاية على ما اشتهر عنه لكن المعروف من مذهبه اعتبارهم في صحة الدخول حيث لم يقع وقت العقد ( قوله بخلاف الخالي عنهما ) أي عن الولي وعن الشهود فإنه يجب فيه الحد لعدم الشبهة ولا نظر لخلاف داود لعدم الاعتداد به هذا ما جرى عليه ابن حجر وجرى م ر على أنه يعتد به وأنه شبهة يسقط بها الحد ونص عبارة النهاية أو بلا ولي وشهود كما نقل عن داود وصرح به المصنف في شرح مسلم لجعله من أمثلة نكاح المتعة الذي لا حد فيه جريانه مؤقتا بدون ولي وشهود فإذا انتفى مع وجود التأقيت المقتضي لضعف الشبهة فلأن ينتفي مع انتفائه بالأولى .
وقد أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى .
اه ( قوله وكنكاح متعة ) معطوف على كنكاح بلا ولي فهو مثال لما إذا زنى مع تحليل عالم ونكاح المرأة إلى مدة وهو باطل لكن لو نكح به شخص لم يحد لشبهة ابن عباس رضي الله عنهما .
واعلم أن نكاح المتعة كان مباحا ثم نسخ يوم خيبر ثم أبيح يوم الفتح ثم نسخ في أيام الفتح واستمر تحريمه إلى يوم القيامة وكان فيه