وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كفى في حصول الإسلام ( قوله فلا يكفي ما بقلبه من الإيمان ) أي في إجراء أحكام المؤمنين في الدنيا عليه بناء على ن النطق شرط في الإيمان أو في النجاة من النار بناء على أنه شطر منه .
والحاصل اختلف في النطق بالشهادتين هل هو شرط في الإيمان لأجل إجراء الأحكام عليه أو شطر منه أي جزء منه فذهب إلى الأول محققو الأشاعرة والماتريدية وغيرهم .
ويترتب عليه أن من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في الأحكام الدنيوية ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فهو مؤمن في الأحكام الدنيوية غير مؤمن عند الله وذهب إلى الثاني قوم محققون كالإمام أبي حنيفة وجماعة من الأشاعرة وعليه فيكون الإيمان عند هؤلاء اسما لعملي القلب واللسان جميعا وهما التصديق والإقرار ويترتب عليه أن من صدق بقلبه ولم يتفق له الإقرار في عمره لا مرة ولا أكثر مع القدرة على ذلك لا يكون مؤمنا لا عندنا ولا عند الله تعالى وهذا ضعيف .
والمعتمد الأول ( قوله وإن قال به ) أي بالاكتفاء بما في قبه من الإيمان ( قوله ولو بالعجمية ) أي يحصل الإسلام بالتلفظ بالشهادتين ولو أتى بهما بالعجمية .
( قوله وإن أحسن العربية غاية للغاية ) وكلاهما للرد ( قوله لا بلغة الخ ) أي لا يكفي في حصول الإسلام الإتيان بهما بلغة لقنها له العارف بتلك اللغة وهو لا يفهم المراد منها ( قوله ثم الاعتراف ) عطف على التلفظ أي إنما يحصل الإسلام بالتلفظ وبالاعتراف لفظا برسالته صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب .
( وقوله ممن ينكرها ) حال من الاعتراف أي حالة كون الاعتراف المشروط ممن ينكر رسالته إلى غير العرب ويقول إنها خاصة بالعرب ( قوله فيزيد العيسوي الخ ) قال في الأسنى العيسوية فرقة من اليهود تنسب إلى أبي عيسى اسحاق بن يعقوب الأصبهاني كان في خلافة المنصور يعتقد أنه صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب خاصة وخالف اليهود في أشياء غير ذلك منها أنه حرم الذبائح .
اه .
( وقوله محمد رسول ) الأولى أن يقول بعد محمد رسول الله إلى جميع الخلق لأن المزيد الجار والمجرور فقط ( قوله أو البراءة ) ظاهر صنيعه أنه معطوف على محمد رسول الله الخ .
ويكون المعنى أو يزيد البراءة من كل الخ وهو صريح عبارة الفتح ونصها نعم العيسوي لا بد في صحة إسلامه أن يقول بعد محمد رسول الله إلى جميع الخلق أو يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام .
اه .
( قوله فيزيدك المشرك الخ ) لا يناسب تفريعه على ما قبله فالأولى الإتيان بواو الاستئناف بدل الفاء ( قوله وبرجوعه الخ ) عطف على قوله بالاعتراف يعني إذا اعتقد مكفرا من المكفرات فلا بد مع النطق بالشهادتين منرجوعه عن اعتقاده .
قال ع ش كأن يقول برئت من كذا فيبرأ منه ظاهرا أما في نفس الأمر فالعبرة بما في نفسه .
اه .
( قوله ومن جهل القضاة ) الجار والمجرور خبر مقدم والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها بعد مبتدأ مؤخر ( قوله أن من ادعى عليه عندهم ) أي عند القضاة ( وقوله بردة ) أي أنكرها .
( وقوله أو جاءهم يطلب الحكم بإسلامه ) أي بعد أن نسبت إليه الردة .
( وقوله ويقولون أي القضاة له ) أي لمن ادعى عليه بالردة أو جاءهم يطلب الحكم بإسلامه .
( وقوله تلفظ بما قلت ) أي مما نسب إليك من ألفاظ الردة وهذا مقول يقولون ( قوله وهذا ) أي ما يقولون له غلط فاحش لما يلزم عليه من إعادة لفظ الكفر على لسانه ( قوله فقد قال الشافعي الخ ) استدلال على كون ما يفعله القضاة غلطا فاحشا .
( وقوله إذا ادعى على رجل ) أي عندي .
( وقوله لم أكشف عن الحال ) أي عن السبب الذي ارتد به ( قوله وأشهد أن محمدا رسول الله ) في التحفة إسقاط واو العطف وكتب سم عليها هذا النص فيه تصريح بأن لا يشترط عطف إحدى الشهادتين على الأخرى ويوافقه قولهم لو أذن كافر غير عيسوي حكم باسلامه بالشهادتين مع أن الأذان لا عطف على شهادتيه .
اه .
( قوله ويؤخذ من تكريره ) أي الإمام الشافعي رضي الله عنه .
( وقوله لفظ أشهد ) مفعول تكرير .
وقوله أنه نائب فاعل يؤخذ .
( وقوله لا بد منه ) أي من التكرير .
قال سم ينبغي أن يغني عنه العطف .
اه .
وفي حاشية العلامة الباجوري على الجوهرة ما نصه ولا بد من لفظ أشهد وتكريره ولا يشترط أن يأتي بحرف العطف على