وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فائدة قال الغزالي من زعم أن له مع الله حالا أسقط عنه نحو الصلاة أو تحريم نحو شرب الخمر وجب قتله وإن كان في الحكم بخلوده في النار نظر .
وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافر لأن ضرره أكثر .
اه ( قوله ويستتاب الخ ) شروع في بيان ما يجب على المرتد والعياد بالله تعالى بشيء مما مر وحاصل ذلك أنه يجب عليه العود فورا إلى دين الإسلام ولا يحصل إلا بالتلفظ بالشهادتين والإقلاع عما وقعت به الردة والندم على كل ما صدر منه والعزم على أن لا يعود لمثله .
ويجب عليه أيضا قضاء ما فاته من واجبات الشرع في مدة الردة فإذا فعل ذلك كله حكم عليه بالعود إلى الإسلام لقوله تعالى ! < قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف > ! ولخبر فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم فإن لم يعد لذلك بنفسه وجب على الإمام أو نائبه أن يأمره بذلك فورا بأن يقول له تب وارجع لدين الإسلام وإلا قتلتك .
( وقوله وجوبا ) أي استتابة واجبة والفرق بينه وبين تارك الصلاة حيث ندبت استتابته أن جريمة المرتد تقتضي تخليده في النار ولا كذلك جريمة تارك الصلاة ( قوله ذكرا كان أو أنثى ) تعميم في المرتد ( قوله لأنه كان محترما بالإسلام ) علة للاستتابة .
أي إنما استتيب أولا ولم يقتل من غير استتابة لأنه كان محترما بالإسلام أي ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر في امرأة ارتدت أن يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا قتلت ( قوله وربما عرضت له شبهة ) كالعلة الثانية للاستتابة أي ولأنه ربما عرضت له شبهة اقتضت ردته فيسعى في إزالتها قال في التحفة بل الغالب أنها أي الردة لا تكون عن عبث محض .
اه .
وقال في الروض وشرحه ولو سأل المرتد قبل الاستتابة أو بعدها إزالة شبهة عرضت له نوظر بعد إسلامه لا قبله لأنه الشبهة لا تنحصر فحقه أن يسلم ثم يستكشفها من العلماء وهذا ما صححه الغزالي .
وفي وجه يناظر أولا لأن الحجة مقدمة على السيف .
اه ( قوله ثم إن لم يتب ) أي المرتد وقوله بعد الاستتابة أي طلب التوبة منه ( قوله قتل ) أي كفرا لا حدا فلا يجب غسله ولا تكفينه ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لخروجه عنهم بالردة ( قوله أي قتله الحاكم ) فلو قتله غيره عزر لافتياته على الإمام ومحله إذا كان المرتد حرا فإن كان رقيقا جاز للسيد قتله في الأصح لأنه ملكه فله فعل ما يتعلق به من تأديب ونحوه ( قوله بضرب الرقبة ) متعلق بقتل أي قتل بضرب رقبته بسيف .
( وقوله لا بغيره ) أي غير ضرب الرقبة بسيف كإحراق وتغريق وذلك لخبر إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ( قوله بلا إمهال ) متعلق بكل من قوله يستتاب .
( وقوله قتل ) كما يدل عليه تفسيره بعد ( قوله لخبر البخاري الخ ) دليل للقتل حالا ( قوله فإذ أسلم الخ ) الأولى تقديمه على قوله ثم إن لم يتب الخ لأنه مفرع على الاستتابة أي فإذا امتثل أمر الإمام وتاب بأن عاد إلى الإسلام صح إسلامه وترك .
( وقوله وإن تكررت ردته ) غاية لصحة إسلامه إذا أسلم .
( وقوله لإطلاق النصوص ) راجع للغاية أي تقبل توبته وإن تكررت منه الردة لإطلاق النصوص كقوله تعالى ! < قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف > ! وكخبر فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ( قوله نعم يعزر من تكررت ردته ) استدراك من صحة إسلامه إذا تكررت منه الردة أي يصح إسلامه مع تكررها لكنه يعزر لزيادة تهاونه بالدين ( وقوله لا في أول مرة ) عطف على محذوف أي فيعزر في المرة الثانية والثالثة لا في أول مرة أما فيها فلا يعزر ( وقوله إذا تاب ) متعلق بيعزر ( قوله خلافا لما زعمه جهلة القضاة ) أي من تعزيره في أول مرة .
وعبارة التحفة ولا يعزر مرتد تاب على أول مرة خلافا لما يفعله جهلة القضاة .
اه .
( قوله تتمة ) أي في بيان ما يحصل به الإسلام مطلقا على الكافر الأصلي وعلى المرتد ( قوله إنما يحصل إسلام الخ ) عبارة التحفة ولا بد في الإسلام مطلقا وفي النجاة من الخلود في النار كما حكى عليه الإجماع في شرح مسلم من التلفظ بالشهادتين الخ ( قوله بالتلفظ بالشهادتين ) متعلق بيحصل وإنما توقف صحة الإسلام عليه لأن التصديق القلبي أمر باطني لا إطلاع لنا عليه فجعله الشارع منوطا بالنطق بالشهادتين الذي مدار الإسلام عليه ( وقوله من الناطق ) خرج به الأخرس فلا يطالب بالنطق بل إذا قامت قرينة على إسلامه كالإشارة