وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن شاء عذبه لقوله تعالى ! < إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء > ! وإن عذبه لا يخلد في النار .
وأما قوله تعالى ! < ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها > ! فمحمول على المستحل لذلك أو المراد بالخلود فيه المكث الطويل فإن الدلائل تظاهرت على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم ( قوله وبالقود ) أي القصاص وهو متعلق بالفعل الذي بعده .
وقوله أو العفو أي على مال أو مجانا .
وقوله لا تبقى مطالبة أخروية .
هذا إذا تاب عند تسليم نفسه للقود أو عند العفو عنه من الورثة توبة صحيحة وإلا بقيت عليه المطالبة من الله كما علمت أن الحقوق ثلاثة حق الله تعالى وحق الورثة وحق المقتول .
والحق الأول لا يسقط إلا بتوبة صحيحة ( قوله والفعل ) أي جنس الفعل بدليل الأخبار عنه بثلاثة والمراد بالفعل ما يشمل القول كشهادة الزور وكالصياح وقوله المزهق أي المخرج للروح وهذا القيد لا مفهوم له لأن غير المزهق تأتي فيه الثلاثة الأقسام التي ذكرها وعبارة شرح المنهج هي أي الجناية على البدن سواء كانت مزهقة للروح أو غير مزهقة من قطع نحوه ثلاثة الخ .
وقوله ثلاثة أي ولا رابع لها ووجه ذلك أن الجاني إن لم يقصد عين المجنى عليه بأن لم يقصد الجناية أصلا كأن زلقت رجله فوقع على إنسان فقتله أو قصد الجناية على زيد فأصاب عمرا فهو الخطأ المحض سواء كان بما يقتل غالبا أو لا وإن قصد عين المجنى عليه فإن كان بما يقتل غالبا فهو العمد المحض وإن كان بما لا يقتل غالبا فهو شبه العمد .
قال ابن رسلان في زبده فعمد محض هو قصد الضارب شخصا بما يقتله في الغالب والخطأ الرمي لشاخص بلا قصد أصاب بشرا فقتلا ومشبه العمد بأن يرمي إلى شخص بما في غالب لن يقتلا ( قوله عمد ) أي محض وقوله وشبه عمد ويقال لهذا عمد خطأ وخطأ عمد وخطأ شبه عمد وحقيقته مركبة من شائبة العمد وشائبة الخطأ وقوله وخطأ أي محض ( قوله لا قصاص إلا في عمد ) أي للإجماع ( قوله بخلاف شبهه ) أي العمد فلا قصاص فيه لخبر إلا أن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل وقوله والخطأ أي وبخلاف الخطأ فلا قصاص فيه لقوله تعالى ! < ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله > ! قوله وهو أي العمد وقوله قصد فعل أي قتل وخرج به ما إذا لم يقصد كأن زلقت رجله فوقع على إنسان فقتله فلا قصاص فيه لأنه خطأ .
وقوله ظلما .
الأولى حذفه لأنه سيذكر شروط القصاص كلها ويذكره معها والمراد كونه ظلما من حيث الإتلاف فخرج ما إذا قصده بحق كالقتل قودا أو دفعا لصائل أو لباغ أو بغير حق لكن لا من حيث الإتلاف أي إزهاق الروح كأن استحق حز رقبته فقده نصفين فإنه لا قود فيهما بل هو في الأول جائز وفي الثاني وإن كان غير جائز لكنه من حيث العدول عن الطريق المستحق إلى غيره لا من حيث الإتلاف ( قوله وعين شخص ) معطوف على فعل .
أي وقصد عين شخص أي ذاته وخرج به ما لو قصد إصابة زيد مثلا فأصاب السهم عمرا فلا يلزمه القود لأنه لم يقصد عين المصاب ( قوله يعني الإنسان ) أي أن المراد بالشخص الإنسان لا ما يشمل الإنسان وغير وقوله إذ لو قصد الخ تعليل لكون المراد من الشخص الإنسان أي وإنما كان المراد من الشخص الإنسان لا مطلق شخص لأنه لو قصد شخصا ظنه ظبية أو نخلة أو نحوهما فرماه ثم تبين أنه إنسان كان قتله له خطأ لا عمدا لأنه وإن قصد الشخص الذي هو الظبية ولم يقصد الإنسان المصاب وفي هذا التعليل نظر لأنه يقتضي أنه إذا قصد إنسانا عند الرمي وأصاب إنسانا آخر غيره كان عمدا مع أنه خطأ كما تقدم .
إذا علمت ذلك فكان المناسب أن يقيد الإنسان المفسر للشخص بالمصاب ويأتي بدل صورة التعليل المذكور بصورة التفريع بأن يقول فلو قصد شخصا الخ .
والصورة المعلل بها خارجة بقوله قصد عين شخص وذلك لأنه إذا رمى شخصا على زعم أنه ظبية ثم تبين أن المصاب المرمي إنسان فهو لم يقصد عين المصاب وقت الرمي كالصورة المتقدمة .
تأمل ( قوله بما يقتل )