وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي ما فيها ( قوله على من فعل ذلك ) أي ما زاد على سبعة أذرع وقوله للخيلاء اللام تعليلية متعلقة بفعل أي فعله لأجل الخيلاء والتكبر على الناس أما إذا كان لا لأجل ذلك فلا يمنع من الزيادة المذكورة ( قوله والله سبحانه وتعالى أعلم ) أي من كل ذي علم قال الله تعالى ! < وفوق كل ذي علم عليم > ! أي حتى ينتهي الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فهو أعلم من كل ذي علم وكأن المصنف قصد بذلك التبري من دعوى الأعلمية ففي باب العلم من صحيح البخاري في قصة موسى مع الخضر مع نبينا وعليهما الصلاة والسلام ما يقتضي طلب ذلك حيث سئل موسى عن أعلم الناس فقال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه أي كأن يقول الله أعلم وفي القرآن العظيم الله أعلم حيث يجعل رسالته ويسن لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله ورسوله أعلم .
خاتمة نسأل الله حسن الختام ويكره للإنسان أن يدعو على نفسه أو على ولده أو ماله أو خدمه .
لخبر مسلم في آخر كتابه وأبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسئل فيها عطاء فيستجيب له وأما خبر إن الله لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه فضعيف .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ باب الجناية $ أي في بيان أحكامها كوجوب القود والدية والتعبير بها أولى من تعبير بعضهم بالجراح وذلك لأنه يخرج القتل بالسحر ونحوه كالخنق ويخرج إزالة المعاني كالسمع فيقتضي أن الحكم فيها ليس كالحكم في الجراح وليس كذلك وقد تقدم حكمة تأخير الجنايات عن المعاملات والمناكحات والمراد بها هنا الجنايات على الأبدان وأما الجناية على الأموال والأعراض والأنساب وغيرها فستأتي في كتاب الحدود والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ! < يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى > ! وخبر لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وشرع القصاص في الجنايات حفظا للنفوس لأن الجاني إذا علم أنه إذا جنى يقتص منه انكف عن الجناية فيترتب على ذلك حفظ نفسه ونفس المجنى عليه كما شرعت الحدود الآتية حفظا للأنساب والعقول والأموال والأديان ثم إن مذهب أهل السنة والجماعة أن القتل لا يقطع الأجل وأن من قتل مات بأجله خلافا للمعتزلة في قولهم القتل يقطع الأجل متمسكين بخبر إن المقتول يتعلق بقاتله يوم القيامة ويقول يا رب ظلمني وقتلني وقطع أجلي وهو متكلم في إسناده وبتقدير صحته فهو منظور فيه للظاهر من أنه لو لم يقتل لاحتمل أن يعيش أو محمول على مقتول سبق في علم الله تعالى أنه لو لم يقتل لكان يعطى أجلا زائدا .
قال صاحب الجوهرة وميت بعمره من يقتل وغير هذا باطل لا يقبل ( قوله من قتل وقطع ) بيان للجناية وقوله وغيرهما أي كالجرح الذي لا يزهق وإزالة المعاني كالسمع والبصر ونحوهما ( قوله والقتل ظلما ) هو ما كان عمدا بغير حق ( قوله أكبر الكبائر بعد الكفر ) أي لخبر سئل صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك .
قيل ثم أي قال في أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك رواه الشيخان .
وخبر لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها رواه أبو داود بإسناد صحيح .
واعلم أن توبة القاتل تصح منه لأن الكافر تصح توبته فهذا أولى لكن لا تصح توبته إلا بتسليم نفسه لورثة القتيل ليقتصوا منه أو يعفوا عنه على مال ولو غير الدية أو مجانا فإذا تاب توبة صحيحة وسلم نفسه لورثة القتيل راضيا بقضاء الله تعالى عليه فاقتصوا منه أو عفوا عنه سقط عنه حق الله بالتوبة وحق الورثة بالقصاص أو بالعفو عنه وأما حق الميت فيبقى متعلقا بالقاتل لكن الله يعوضه خيرا ويصلح بينهما في الآخرة فإن لم يتب ولو يقتص منه بقيت عليه الحقوق الثلاثة ثم إذا أصر على ذلك إلى أن مات فلا يتحتم عذابه بل هو في خطر المشيئة كسائر أصحاب الكبائر غير الكفر فإن شاء الله غفر له وأرضى الخصوم