وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

محط الجواز قوله بأي حيلة كانت وإلا فجواز الحلب قد علم من قوله سابقا ويحلب مالك الخ .
وقيد ذلك بموت الولد لأن الغالب عند موته وذهاب اللبن أو قلته ما لم يتحايل على خروجه والعرب يحشون جلده بتراب أو نحوه ويجعلونه أمامها يخيلون لها أنه حي كي لا يذهب لبها أو يقل ( قوله ويحرم التهريش بين البهائم ) أي تسليط بعضها على بعض .
قال في القاموس التهريش التحريك بين الكلاب والإفساد بين الناس والمهارشة تحريك بعضها على بعض .
اه ( قوله ولا يجب عمارة الخ ) لما أنهى الكلام على حكم ماله روح شرع في بيان حكم ما لا روح له وحاصل الكلام على ذلك أن ما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارته لانتفاء حرمة الروح وهذا إذا كان المالك له رشيد أما إذا كان غير رشيد فيلزم وليه عمارة داره وأرضه وحفظ ثمره وزرعه وكذا وكيل وناظر وقف وإذا لم تجب العمارة لا يكره تركها إلا إذا أدى إلى الخراب فيكره ويكره أيضا ترك سقي الزرع والشجر عند الإمكان لما فيه من إضاعة المال .
فإن قيل إضاعة المال تقتضي التحريم .
أجيب بأن محل الحرمة حيث كانت الإضاعة ناشئة عن فعل كإلقاء متاع في البحر بلا خوف ورمي الدراهم في الطريق بخلاف ما إذا كانت ناشئة عن ترك عمل كما هنا فإنها لا تحرم ولكنها تكره كما علمت ( قوله بل يكره تركه ) أي التعمير المأخوذ من لفظ عمارة وفي بعض نسخ الخط تركها أي العمارة وهو الأولى الموافق لما في التحفة .
وقوله إلى أن تخرب بفتح الراء .
فإن قيل إن العمارة التي يكره تركها لا تكون إلا لدار قد خرجت والغاية تفيد خلافه .
أجيب بأن الفرض أن الدار التي يكره ترك عمارتها ليست خربة بالكلية وإنما فيها بعض مواضع خربة تحتاج إلى إصلاح ولو ترك لخربت بالكلية بحيث تصير لا تصلح للسكنى .
وقوله بغير عذر متعلق بترك أي يكره الترك لها بلا عذر أما إذا كان بعذر كأن لم توجد مؤن العمارة فلا يكره تركها ( قوله كترك سقي زرع وشجر ) أي فإنه يكره ( قوله دون ترك زراعة الأرض وغرسها ) أي فلا يكره ( قوله ولا يكره عمارة لحاجة وإن طالت ) قال ع ش بل قد تجب العمارة إن ترتب على تركها مفسدة بنحو اطلاع الفسقة على حريمه مثلا .
قال في النهاية والزيادة على العمارة خلاف الأولى وربما قيل بكراهتها وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليؤجر في نفقته كلها إلا في هذا التراب وفي أبي داود كل ما أنفقه ابن آدم في التراب فهو عليه وبال يوم القيامة إلا ما أي إلا ما لا بد منه أي ما لم ينفق بالإنفاق في البناء به مقصدا صالحا كما هو معلوم .
اه .
وقوله مقصدا صالحا ومنه أن ينتفع بغلته بصرفها في وجوه القرب أو على عياله .
اه .
ع ش ( قوله والأخبار الدالة الخ ) قال في الزواجر أخرج ابن أبي الدنيا عن عمار بن ياسر قال إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة أذرع نودي يا أفسق الفاسقين إلى أين وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه قال أصحابه هذه لفلان رجل من الأنصار فسكت وحملها في نفسه حتى إذ جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عليه الناس فأعرض عنه صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب في وجهه والإعراض عنه فشكا ذلك إلى أصحابه قال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خرج فرأى قبتك فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها .
قال ما فعلت القبة قالوا شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما أي إلا مالا بد منه .
اه .
ومن الأخبار ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يبني بيتا ويقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة وعن ميسرة قال ما بنى عيسى عليه السلام بنيانا قط فقيل له ألا تبني بيتا فقال لا أترك بعدي شيئا من الدنيا أذكر به .
وعن ابن مطيع أنه نظر يوما إلى داره فأعجبه حسنها فبكى ثم قال والله لولا الموت لكنت بك مسرورا ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا ثم بكى حتى ارتفع صوته ( قوله محمولة ) خبر الأخبار