وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحيوان إلا لأكله فإن لم يفعل ما أمره الحاكم به ناب عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال فإن لم يكن له مال باع الحاكم الدابة أو جزءا منها أو إكراها عليه فإن تعذر ذلك فعلى بيت المال كفايتها .
اه .
وبها يعلم ما في عبارة الشارح حيث لم يفصل فيها بين من كان له مال ومن لم يكن له وحيث سكت عن الأمر الثالث أعني إجباره على العلف وعن حكم غير المأكول ( قوله فإن أبى ) أي ما أخبره الحاكم به من إزالة ملكه أو الذبح ( قوله فعل الحاكم ) أي بنفسه أو مأذونه .
وقوله الأصلح من ذلك أي من إزالة الملك أو الذبح ( قوله ورقيق كدابة في ذلك كله ) أي مما يتأتى فيه وهو أنه يجبر السيد على إزالة ملكه عنه إن امتنع من الإنفاق عليه فإن أبى باعه الحاكم عليه .
وأما الذبح فلا يتأتى فيه ولو حذف لفظ التوكيد لكان أولى بل قوله المذكور يغني عنه قوله المار في الرقيق فإن أبى السيد إلا ذلك بيع الخ ( قوله ولا يجب علف غير المحترمة ) أي غير دابته المحترمة .
وانظر ما مفاد هذه الإضافة لا يقال مفادها الإختصاص لأنا نقول الفواسق لا تثبت عليها يد لأحد بملك ولا باختصاص .
تأمل .
شوبري ويمكن أن يقال الإضافة تأتى لأدنى ملابسة وما هنا كذلك .
اه .
بجيرمي .
وجمل ومن الواضح أنه مع عدم وجوب العلف عليه يمتنع عليه حبسها حتى تموت جوعا لخبر إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ( قوله وهي ) أي غير المحترمة الفواسق الخمس وبقد نظمها بعضهم فقال خمس فواسق في حل وفي حرم يقتلن بالشرع عمن جاء بالحكم كلب عقور غراب حية وكذا حدأة فأرة خذ واضح الكلم وفي البجيرمي ما نصه قال في المصباح الفسق أصله خروج الشيء على وجه الفساد وسميت هذه الحيوانات فواسق استعارة وامتهانا لهن لكثرة خبثهن وأذاهن .
اه .
ثم إن عبارة الشارح تقتضي حصر غير المحترم في الفواسق الخمس لأنها جملة معرفة الطرفين وليس كذلك إذ بقي منها أشياء كالدب والنسر ونحوهما فلو قال كالفواسق بالكاف لكان أولى ( قوله ويحلب مالك الخ ) قال في المختار حلب يحلب بالضم حلبا بفتح اللام وسكونها .
اه .
وقوله ما لا يضر أي قدرا لا يضر بها قوله ولا بولدها أي ولا يضر بولدها أي لأنه غذاؤه ما في ولد الأمة بل قال الأصحاب لو كان لبنها دون غذاء ولدها وجب عليه تكميل غذائه من غيرها وإنما يحلب الفاضل عن ريه .
اه .
نهاية ( قوله وحرم ما ضر أحدهما ) أي للنهي الصحيح عنه ( قوله ولو لقلة العلف ) في التحفة تخصيص الغاية بما يضر الأم وهو الظاهر أي ولا يحلب ما يضرها ولو كان الضرر الحاصل لها في الحلب بسبب قلة العلف وعبارة الخطيب ولا يجوز الحلب إذا كان يضر بالبهيمة علفها ولا ترك الحلب أيضا إذا كان يضرها فإن لم يضرها كره للإضافة اه ( قوله والظاهر ضبط الضرر ) أي الذي يحرم ارتكابه في الحلب وقوله بما يمنع على حذف مضاف أي بترك ما يمنع أي القدر الذي يمنع وأخذ ما عداه وقوله من نمو أمثالهما أي الولد وأمه وإذا كان هذا هو ضابط الضرر يكون الواجب حينئذ عليه ترك القدر الذي ينمو به أمثالهما وأخذ ما عداه ( قوله وضبطه فيه بما يحفظه عن الموت ) انظر ما مرجع الضمائر البارزة والظاهر أن الثاني والثالث يعودان على الولد المعلوم من المقام وأما الأول فظاهر السياق أنه يعود على الضرر وهو مشكل إذ ضبطه حينئذ ليس بما يحفظه عن الموت بل بما لا يحفظه وإلا لنافاه قوله بعد المفرع عليه فالواجب الترك له الخ وعبارة شرح الروض والواجب في الولد كما قال الروياني أن يترك له ما يقيمه حتى لا يموت .
قال في الأصل وقد يتوقف في الاكتفاء بهذا قال الأذرعي وهذا التوقف هو الصواب الموافق لكلام الشافعي والأصحاب .
اه .
ومثله في النهاية ونصها قال الروياني والمراد أن يترك له ما يقيمه حتى لا يموت .
قال الرافعي وقد يتوقف في الاكتفاء بهذا الخ .
وكتب ع ش قوله وقد يتوقف الخ فيقال يجب أن يترك له ما ينميه نمو أمثاله .
اه ( قوله ويسن أن لا يبالغ الخ ) أي لخبر دع داعي اللبن ( قوله وأن يقص ) أي ويسن أن يقص أظفاره أي لئلا يؤذيها .
قال في فتح الجواد ويحرم حلبها مع طول ظفره إن آذاها .
اه ( قوله ويجوز الحلب إن مات الولد )