وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله ويبع العادة في إراحته الخ ) عبارة الروض وشرحه ويتبع السيد في تكليفه رقيقه ما يطيقه العادة في إراحته في وقت القيلولة والاستمتاع وفي العمل طرفي النهار ويريحه من العمل أما الليل إن استعمله نهارا أو النهار إن استعمله ليلا وإن اعتادوا أي السادة الخدمة من الأرقاء نهارا مع طرفي الليل لطوله اتبعت عادتهم وعلى العبد بذل الجهد وترك الكسل في الخدمة .
اه .
وقوله وقت القيلولة الأولى كوقت القيلولة ( قوله والاستمتاع ) أي وقت الاستمتاع أي التمتع فيما إذا كان رقيقه مزوجا ( قوله وله منعه الخ ) أي وللسيد أن يمنع رقيقه من صوم التطوع وصلاة التطوع وعبارة فتح الجواد وله منعه من نفل نحو صوم وصلاة بتفصيله السابق في الزوجة على الأوجه .
اه .
وقوله بتفصيله السابق حاصل التفصيل الذي ذكره فيها أنه إذا كان الزوج حاضرا وليس به مانع وطء وكان نحو الصوم نفلا غير راتب فله منعها منه بخلاف ما إذا كان غائبا أو به مانع كإحرام أو كان نحو الصوم فرضا أو كان نفلا راتبا فليس له في الجميع منعها ولا تسقط المؤن بفعله وأنت خبير بأن التفصيل المذكور لا يظهر إلا في الأمة التي يريد الاستمتاع بها .
وفي شرح الروض في باب الصوم ما نصه والأمة المباحة لسيدها كالزوجة وغير المباحة كأخته والعبد إن تضررا بصوم التطوع لضعف أو غيره لم يجز بغير إذن وإلا جاز ذكره في المجموع وغيره .
اه .
( قوله وعلى مالك الخ ) أي ويجب على مالك علف وهو بسكون اللام وبفتحها المعلوف وذلك لحرمة الروح ولخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض بفتح الخاء وكسرها أي هوامها وقوله دابته أي التي لم يرد بيعها ولا ذبح ما يحل منها كما في التحفة والنهاية أما إذا أراد ذلك حالا بأن كان شارعا في البيع في الأولى ومتعاطيا لأسباب الذبح في الثانية فلا يجب عليه ذلك .
وقوله المحترمة سيذكر محترزها ( قوله ولو كلبا محترما ) هو غير العقور وهو غاية في الدابة التي يجب على مالكها علفها .
وفيها نظر إذ الكلب لا يملك وإنما تثبت عليه اليد كسائر الاختصاصات فلو قال وكذا ما يختص به من نحو كلب محترم لكان أولى .
واعلم أن الكلب ينقسم إلى ثلاثة أقسام عقور وهذا لا خلاف في عدم احترامه وندب قتله وما فيه نفع من اصطياد أو حراسة وهذا لا خلاف في احترامه وحرمة قتله وما لا نفع فيه ولا ضرر وهذا فيه خلاف ومعتمد الرملي فيه أنه محترم ( قوله وسقيها ) عطف على علف أي وعليه سقيها أي وسائر ما ينفعها .
قال في النهاية والواجب علفها وسقيها حتى تصل لأول الشبع والري دون غايتهما ويجوز غصب العلف لها وغصب الخيط لجراحتها ببدلها إن تعينا ولم يباعا ثم قال ويجب على مالك النحل أن يبقى له من العسل في الكوارة قدر حاجتها إن لم يكفها غيره وإلا فلا يلزمه ذلك وإن كان في الشتاء وتعذر خروجها كان المبقى أكثر فإن قام شيء مقام العسل في غذائها لم يتعين العسل قال الرافعي وقد قيل يشوي دجاجة ويعلقها بباب الكوارة فتأكل منها ويجب على مالك دود القز إما تحصيل ورق التوت ولو بشرائه وإما تخليته لأكله إن وجد لئلا يهلك بغير فائدة ويجوز تشميسه عند حصول نوله وإن هلك به كما يجوز ذبح الحيوان .
اه ( قوله إن لم تألف الخ ) قيد في وجوب العلف عليه والسقي .
وقوله الرعي أي والشرب في طريقها ( قوله ويكفها ) هكذا وجد بالنسخ التي بأيدينا بصورة المجزوم وليس بظاهر بل الصواب ويكفيها بصورة المرفوع وتكون الواو حالية والمعنى هذا إن لم تألف الرعي حال كونه كافيا لها وقوله وإلا أي بأن ألفته حال كونه كافيا كفى إرسالها له عن العلف وقوله والشرب أي إن كان في مرعاها نحو غدير تشرب منه وإلا لزمه السقي كما هو ظاهر وقوله حيث لا مانع أي من الرعي والشرب كثلج أو سبع فإن وجد مانع فلا يكفي إرسالها لذلك ( قوله فإن لم يكفها ) أي الدابة المرسلة للرعي وقوله لزمه أي المالك وقوله التكميل أي تكميل كفايتها ( قوله فإن امتنع الخ ) عبارة الخطيب فإن امتنع المالك مما ذكر وله مال أجبرها الحاكم في الحيوان المأكول على أحد ثلاثة أمور بيع له أو نحوها مما يزول ضرره به أو علف أو ذبح وأجبر في غيره على أحد أمرين بيع أو علف .
ويحرم ذبحه لنهي عن ذبح