وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا نفقة لها كذا قال الشيخان .
قال في التحفة واعترضهما الأذرعي بأن ذاك فيما إذا لم يصحبها في سفرها وإلا فلها النفقة وهو هنا مصاحبها فلتستحقها ويفرق بأن شأن الرضاع أن يشوش التمتع غالبا فإن وجد ذلك بحيث فات به كمال التمكين سقطت وإلا فلا فلم ينظروا هنا للمصاحبة .
اه .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ فصل الحضانة $ أي في بيان أحكام الحضانة ونفقة الملوك والحضانة بفتح الحاء لغة الضم وشرعا ما سيذكره بقوله تربية الخ .
وتثبت لكل من له أهلية من الرجال والنساء لكن الإناث أليق بها لأنهن بالمحضون أشفق وعلى القيام بها أصبر وبأمر التربية أبصر وإذا نوزع في الأهلية فلا بد من ثبوتها عند الحاكم ومؤنتها في مال المحضون ثم الأب ثم الأم ثم هو من محاويج المسلمين فتكون المؤنة في بيت المال إن انتظم وإلا فعلى مياسير المسلمين ( قوله والأولى بالحضانة ) أي الأحق بها وهو مبتدأ خبره قوله الآتي أم وما بينهما اعتراض وإنما كانت أولى لخبر البيهقي إن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء .
وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني فقال أنت أحق به ما لم تنكحي قال في التحفة والنهاية نعم يقدم عليها ككل الأقارب زوجة محضون يتأتى وطؤه لها وزوج محضونة تطيق الوطء اه .
واعلم أن المستحق للحضانة إن تمحض أناثا قدم الأم ثم أمها تهاثم أمهات الأب ثم أخت ثم خالة ثم بنت أخت ثم بنت أخ ثم عمة وقد نظمها بعضهم فقال أم فأمها بشرط أن ترث فأمهات والد لقد ورث أخت فخالة فبنت أخته فبنت أخ يا صاح مع عمته وإن تمحض ذكورا ثبتت الحضانة لكل قريب وارث ولو غير محرم وترتيبهم كترتيب ولاية النكاح لا الإرث فيقدم الجد على الأخ هنا وإن لم يقدم عليه في الارث ولا تسلم مشتهاة لغير محرم بل تسلم لثقة وهو يعينها وإن اجتمع الذكور والإناث قدمت الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد لأب ثم أمهاته ثم الأقرب فالأقرب من الحواشي ذكرا كان أو أنثى فتقدم الأخوة والأخوات على غيرهما كالخالة والعمة فإن استويا قربا قدمت الأنثى لما تقدم من أن النساء أبصر وأصبر فتقدم أخت على أخ وبنت أخ على ابن أخ فإن استويا ذكورة أو أنوثة كأخوين أو بنتين قدم بقرعة من خرجت قرعته على غيره والخنثى كالذكر هنا .
فالأحوال ثلاثة اجتماع الأناث فقط اجتماع الذكور فقط اجتماعهما المصنف رحمه الله تعالى اقتصر على الحالة الثالثة كما سترى ولم يستوفها ( قوله وهي تربية من لا يستقل ) أي بفعل ما يصلحه ويقيه عما يضره كأن يتعهده بغلس جسده وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وغير ذلك والمراد بمن لا يستقل من لا يقوم بأموره كصغير ومجنون قال في الروض وشرحه المحضون كل صغير ومجنون ومختل وقليل التمييز .
وقوله إلى التمييز أي وتستمر التربية إلى التمييز قال في التحفة واختلف في انتهائها في الصغير فقيل بالبلوغ وقال الماوردي بالتمييز وما بعده إلى البلوغ كفالة والظاهر أنه خلاف لفظي نعم يأتي أن ما بعد التمييز يخالف ما قبله في التخيير وتوابعه .
اه .
وهذا بالنسبة للصغير وأما المجنون فتستمر تربيته إلى الإفاقة ( قوله لم يتزوج بآخر ) أي بزوج آخر أي غير أبيه ويشترط فيه أن لا يكون له حق في الحضانة كعم الطفل وابن عمه وإلا فلا تسقط حضانتها بالتزوج عليه وهذا أحد شروط الحضانة المنظومة في قول بعضهم الحق في الحضانة للجامع تسع شرائط بلا منازع بلوغه وعقله حريته إسلامه لمسلم عدالته إقامة سلامة من ضرر كبرص وفقده للبصر ومرض يدوم مثل الفالج كذا خلوها من التزوج إلا إذا تزوجت بأهل حضانة وقد رضى بالطفل