وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي الزوجة فيقدم المتعدد من الزوجات على بقية الأقارب ( قوله ثم الأقرب فالأقرب ) أي ثم قدم الأقرب فالأقرب من أصوله وفروعه فيقدم الأب على الجد والابن على ابن الابن ( قوله نعم لو كان الخ ) هذا مفهوم قوله قدم الأقرب فالأقرب أي فإن استووا في القرب فالحكم ما ذكره بقوله قدم الخ فلو ذكره لا على وجه الاستدراك بل على وجه المفهوم لكان أولى .
وقوله الابن الصغير ويقدم بالرضيع والمريض على غيره ( قوله ثم الأب ) قال في التحفة الأوجه ان الأب المجنون مستو مع الولد الصغير أو المجنون ويقدم من اختص من أحد مستويين قربا بمرض أو ضعف كما تقدم بنت ابن على ابن بنت لضعفها وإرثها وأبو أب على أبي أم لإرثه وجد أو ابن ابن زمن على الأب أو ابن غير زمن ولو استوى جمع من سائر الوجوه وزع ما يجده عليهم إن سد مسدا من كل وإلا أقرع .
اه .
بتصرف ( قوله ثم الولد الكبير ) أي العاقل ( قوله ويجب على أم إرضاع ولدها اللبأ ) أي لأن الولد لا يعيش بدونه غالبا أو لا يقوى ولا تشتد بنيته إلا به .
قال في التحفة ومع ذلك لها طلب الأجرة عليه إن كان لمثله أجرة كما يجب إطعام المضطر بالبدل .
اه .
وفي ع ش فلو امتنعت من إرضاعه ومات فالذي ذكره ابن أبي شريف عدم الضمان لأنه لم يحصل منها فعل يحال عليه سبب الهلاك قياسا على ما لو أمسك على المضطر واعتمده شيخنا الخ اه ( قوله وهو ) أي اللبأ ويقرأ بالهمزة مع القصر وقوله اللبن أول الولادة أي اللبن النازل أول الولادة والذي في التحفة والنهاية هو ما ينزل بعد الولادة ( قوله ومدته ) أي اللبأ .
وقوله يسيرة أي قليلة ( قوله وقيل يقدر ) أي اللبأ أي مدته ( قوله وقيل سبعة ) أي وقيل يقدر بسبعة أيام والمعتمد أنه يرجع في قدره إلى أهل الخبرة ( قوله ثم بعده ) أي بعد إرضاع اللبأ .
وقوله إن لم توجد أي للإرضاع وقوله إلا هي أي الأم وقوله أو أجنبية أي أو لم توجد إلا أجنبية ( قوله وجب إرضاعه على من وجدت ) أي من الأم أو الأجنبية إبقاء وحفظا للطفل ( قوله ولها ) أي للمرضعة منهما .
وقوله طلب الأجرة ممن تلزمه مؤنته عبارة المغني ولها طلب الأجرة من ماله إن كان وإلا فمن تلزمه نفقته .
اه ( قوله وإن وجدتا ) أي الأم والأجنبية .
وقوله لم تجبر الأم على الإرضاع وذلك لقوله تعالى ! < وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى > ! يعني فإن تضايقتم في الإرضاع فامتنع الأب من الأجرة والأم من فعله فسترضع له أي للأب أخرى ولا تكره الأم على إرضاعه ح ل جلال ( قوله خلية كانت ) أي الأم .
وقوله أو في نكاح أبيه أي أو كانت في نكاح أبي الطفل ( قوله فإن رغبت ) أي الأم وقوله في إرضاعه أي ولو بأجرة مثله وقوله فليس لأبيه منعها أي من إرضاعه لأنها أشفق على الولد من الأجنبية ولبنها له أصلح وأوفق وخرج بأبيه غيره كأن كانت منكوحة غير أبيه فله منعها ( قوله إلا إن طلبت ) أي الأم فوق أجرة المثل أي أو تبرعت بإرضاعه أجنبية أو رضيت بأقل من أجرة المثل دون الأم فله منعها من ذلك .
وعبارة الروض وشرحه فلو وجدت متبرعة بإرضاعه نزعه من أمه ودفعه إلى المتبرعة لترضعه إن لم تتبرع أمه بالإرضاع لأن في تكليفه الأجرة مع المتبرعة إضرارا به وكالمتبرعة الراضية بدون أجرة المثل إذا لم ترض الأم إلا بها والراضية بأجرة المثل إذا لم ترض الأم إلا بأكثر منها .
ولو ادعى وجودها أي المتبرعة أو الراضية بما ذكر وأنكرت هي صدق بيمينه لأنها تدعي عليه أجرة والأصل عدمها ولأنه يشق عليه إقامة البينة .
انتهت ( قوله وعلى أب أجرة مثل الخ ) أي إذا رغبت الأم في الإرضاع وطلبت أجرة المثل وأجيبت فعلى الأب تلك الأجرة لكن بشرط أن لا يوجد متبرع بالإرضاع فإن وجد نزعه منها حيث لم تتبرع به ودفعه للمتبرع .
وكان الأخصر والأسبك للشارح ان يحذف هذا وما بعده ويزيد عقب قوله إلا إن طلبت فوق أجرة المثل ما زدته أعني أو تبرعت بإرضاعه الخ .
تأمل ( قوله وكمتبرع راض بما رضيت ) لعل لفظه دون ساقطة من النساخ قبل ما والأصل وكمتبرع راض بدون ما رضيت به وعبارة فتح الجواد وكمتبرع راض بدون أجرة المثل إذا لم ترض الأم إلا بها أو بدون ما رضيت به وإن كان دونها .
اه .
مهمة إذا أرضعت الأم بأجرة المثل استحقت النفقة إن لم ينقص إرضاعها تمتعه وإلا فلا كما لو سافرت لحاجتها بإذنه فإنه