وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعدم امتناع ذات الدر من الرضاع بأخذ الأجر وقوله إقامة أي في بلد المحضون فلو اراد الحاضن سفرا ولو قصيرا انتقلت الحضانة إلى غيره ممن هو مقيم في بلده نعم إن أراد أحد الأبوين يسفر نقلة من بلد إلى بلد آخر فالأب أولى بحضانته من الأم ولا يضر سفره إن أمن الطريق والمقصد حفظا للنسب لأنه لو ترك مع الأم لضاع نسبه ومثل الأب بقية العصبة .
وقوله وعدم امتناع الخ يعني يشترط إذا كان المحضون رضيعا وكانت الحاضنة ذات لبن أن لا تمتنع من إرضاعه فإن امتنعت منه سقطت حضانتها وقوله لو بأخذ الأجر يعني لو رضيت ترضعه بالأجرة ووجدت متبرعة تسقط حضانتها أيضا فلو شرطية وجوابها محذوف ( قوله فأمهاتها ) أي الأم ويشترط أن يكن وارثات فلا حضانة لغير الوارثات كأم الجدة الفاسدة وهي أم أبي أم .
ومحل الترتيب المذكور ما لم يكن للمحضون بنت وإلا قدمت في الحضانة عند فقد الأم على الجدات وتقدم أنه إذا كان له زوجة أو زوج يقدمان على سائر الأقارب حتى الأبوين ( قوله وإن علت ) إن أعيد الضمير للأمهات فذكره مستدرك لأنهن جمع مضاف لمعرفة فيعم وإن أعيد للأم كان ذكر الأمهات مستدركا فالأولى حذفه ( قوله فأمهاته ) أي الأب ويشترط أيضا أن يكن وارثات فلا حضانة لغيرهن كالجدة الفاسدة المارة ( قوله فأخت ) أي للمحضون ولو كانت لأم ( قوله فبنت أخت فبنت أخ ) إنما قدمت الأولى على الثانية لأنه إذا اجتمعت الأخت مع الأخ قدمت الأخت وبنت المقدم مقدمة على بنت غيره .
وقوله فعمة إنما أخرت عن الخالة لأنها تدلي بذكر والخالة تدلى بأنثى وما كان مدليا بأنثى يقدم في هذا الباب على المدلى بذكر .
( واعلم ) أنه تقدم أخت وخالة وعمة لأبوين عليهن لأب لزيادة قرابتهن ويقدمن إذا كن لأب عليهن إذا كن لأم لقوة الجهة ( قوله والمميز الخ ) أفاد به أن الترتيب السابق إنما هو في المحضون غير المميز وأما المميز فيكون عند من اختاره ولو على خلاف الترتيب السابق وسن التمييز غالبا سبع سنين أو ثمان تقريبا وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان والمدار على التمييز لا على السن .
قال ابن الرفعة ويعتبر في تمييزه أن يعرف أسباب الاختيار وذلك موكل إلى نظر الحاكم وقوله أسباب الاختيار هي الدين والمحبة وكثرة المال وغير ذلك مما يفضي إلى ميله لأحدهما ( قوله إن افترق أبواه من النكاح ) أي وصلحا للحضانة فخرج بالأول ما إذا لم يفترقا فإنه يكون عندهما وخرج بالثاني ما إذا لم يصلح إلا أحدهما فإنه يتعين وما إذا لم يصلح واحد منهما فإنها تنتقل الكفالة لمن بعدهما إن صلح وإلا عين الحاكم وجوبا من يصلح لها .
قال سم وينبغي أن يكون كالافتراق من النكاح ما إذا لم يفترقا منه لكنهما لا يجتمعان بأن اختلف محلهما وكان كل منهما لا يأتي للآخر لأن ذلك في معنى الإفتراق من النكاح وكذا إذا كان يأتيه لكن أحيانا لا يتأتى فيها القيام بمصالحه .
اه ( قوله كان عنده من اختاره منهما ) أي للخبر الحسن أنه صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه وإنما يدعى بالغلام المميز ومثله الغلامة أي فإن اختار الأب سلم إليه وإن اختار الأم سلم إليها فإن اختارهما معا أقرع بينهما وسلم لمن خرجت قرعته منهما وله بعد اختيار أحدهما اختيار الآخر لأنه قد يظهر له الأمر على خلاف ما ظنه كأن يظن أن في الأب خيرا فيظهر له أن فيه شرا أو يتغير حال من اختاره أو لا فيحول إلى من اختاره ثانيا وهكذا حتى إذا تكرر منه ذلك نقل إلى من اختاره ما لم يظهر أن ذلك لقلة تمييزه وإلا ترك عند من كان عنده قبل التمييز وكما يقع التخيير بين الأبوين يقع أيضا عند فقد أحدهما بين الذي لم يفقد من الأبوين وبين غيره ممن له الحضانة وعند فقدهما معا يقع بين غيرهما كذلك فإذا كان المفقود الأب يقع التخيير بين الأم والجد إن وجد فإن لم يوجد وقع التخيير بينها وبين من على حاشية النسب كأخ وعم وإذا فقدت الأم وقع التخيير بين الأب والأخت لغير أب فقط بأن كانت شقيقة أو لأم أو بين الأب والخالة إن لم توجد الأخت وإذا فقدا معا وقع بين الأخت أو الخالة وبقية العصبة على الأوجه .
قال في التحفة وظاهر كلامهم