وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نفقتها وهو واضح في الأم وأما البنت ففيه نظر إذا خطبت وامتنعت لأن هذا من باب التكسب والفرع إذا قدر عليه كلفه إلا أن يقال أن التكسب بذلك يعد عيبا .
اه ( قوله لكن تسقط الخ ) الأولى حذف أداة الاستدراك ووضع حرف العطف موضعها .
وعبارة التحفة وبتزوجها تسقط نفقتها بالعقد وإن كان الزوج معسرا ما لم تفسخ لتعذر إيجاب نفقتين .
كذا قيل .
وفيه نظر لأن نفقتها على الزوج إنما تجب بالتمكين كما مر فكان القياس اعتباره إلا أن يقال إنها بقدرتها عليه مفوتة لحقها وعليه فمحله في مكلفة فغيرها لا بد من التمكين وإلا لم تسقط عن الأب فيما يظهر .
اه ( قوله وفيه ) أي سقوط نفقتها بالعقد نظر وهو غير ظاهر على القديم من أنها تجب بالعقد ( قوله لأن نفقتها الخ ) علة النظر ( قوله وإن كان الزوج معسرا ) غاية لقوله تسقط نفقتها بالعقد أي تسقط نفقتها به وإن كان الزوج معسرا لا يملك نفقتها وقوله ما لم تفسخ قيد في سقوط نفقتها بذلك مع إعسار الزوج أي محله ما لم تفسخ النكاح بالإعسار فإن فسخت استحقت النفقة على الأصل أو الفرع ( قوله ولا تصير مؤن القريب الخ ) أي لا تصير مؤن القريب الأصل أو الفرع بفوتها بمضي الزمان دينا عليه بل تسقط بذلك وإن تعدى المنفق بالمنع وذلك لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة مواساة وقد زالت بخلاف نفقة الزوجة .
وفي حاشية الجمل ما نصه قال بعضهم قد علم من ظاهر كلامهم المذكور أن في النفقة المذكورة أي نفقة القريب شائبة إمتاع من حيث سقوطها بمضي الزمان وشائبة إباحة من حيث عدم تصرفه فيها بغير أكله وشائبة تمليك من حيث ملكه لها بالدفع من غير صيغة وعدم استردادها منه لو أيسر فيأكلها .
اه .
ق ل .
على الجلال .
اه ( قوله إلا باقتراض قاض الخ ) أي فإنه حينئذ تصير دينا عليه ويشترط في اقتراض القاضي أن يثبت عنده احتياج الفرع وغنى الأصل .
وقوله لغيبة متفق متعلق باقتراض واللام للتعليل .
وقوله أو منع أي أو منعه من الإنفاق عليه .
وقوله صدر منه أي من المنفق ( قوله لا بإذن منه ) أي لا تصير دينا بإذن صادر من القاضي في الاقتراض وما ذكر هو الذي جرى عليه شيخ الاسلام في شرح المنهج وقال فيه خلافا لما وقع في الأصل أي من صيرورتها دينا بذلك ونص عبارة الأصل ولا تصير دينا إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض .
اه .
قال في التحفة والنهاية وبحث أنها لا تصير دينا إلا بعد الاقتراض .
اه ( قوله ولو منع الزوج أو القريب الإنفاق ) أي امتنع من الإنفاق على من يجب عليه الإنفاق له ( قوله أخذها المستحق ) أي من مال الزوج أو القريب الموسر وعبارة المغني وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن وجد جنسها وكذا لم يجده في الأصح وله الاستقراض إن لم يجد له مالا وعجز عن القاضي ويرجع إن أشهد .
اه .
قال في النهاية والأوجه جريان ذلك في كل منفق ( قوله فرع ) الأولى فروع لأنه ذكر ثلاثة فروع الأول قوله من له أب وأم الخ الثاني قوله من له أصل وفرع الخ الثالث قوله ويجب على أم الخ ( قوله من له أب ) أي وإن علا .
وقوله وأم وإن علت ( قوله فنفقته على الأب ) أي ولو كان بالغا استصحابا لما كان في صغره ولعموم خبر هند السابق ( قوله وقيل هي ) أي النفقة عليهما أي على الأب والأم معا .
وقوله لبالغ أي عاقل وإنما وجبت له عليهما لاستوائهما فيه بخلاف ما إذا كان صغيرا أو مجنونا لتميز الأب بالولاية عليهما ( قوله ومن له أصل وفرع ) أي وهو عاجز .
وقوله فعلى الفرع أي فنفقته على الفرع وإن بعد كأب وابن ابن لأن عصوبته أقوى وهو أولى بالقيام بشأن أبيه لعظم حرمته وقيل إنها على الأصل وقيل عليهما لاشتراكهما في البعضية ( قوله أو له ) أي من أيسر .
وقوله محتاجون من أصول وفروع أي وغيرهما ممن تلزمه نفقته كزوج وخادمها بدليل قوله بعد ثم زوجته .
وعبارة التحفة ومن له محتاجون من أصوله وفروعه أو أحدهما مع زوجة وضاق موجوده عن الكل .
اه ( قوله قدم نفسه ) أي للحديث إبدأ بنفسك الخ .
وقوله ثم زوجته أي لأن نفقتها آكد لأنها لا تسقط بغناها ولا بمضي الزمان ولأنها وجبت عوضا والنفقة على القريب مواساة .
قال في التحفة ومر أن مثل الزوجة خادمها وأم ولده .
اه .
وقوله وإن تعددت