وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومنعها منه بأن يتمتع بها قهرا عنها .
وقوله وهو أي الاقتضاء المذكور .
وقوله محتمل في التحفة بعده ونوزع فيه بما لا يجدي وما مر في مسافرة معه بغير إذنه من وجوب نفقتها لتمكينها وإن أتمت بعصيانه صريح فيه وظاهر كلام الماوردي أنها لا تجب إلا زمن التمتع دون غيره .
نعم يكفي في وجوب نفقة اليوم تمتع لحظة منه بعد النشوز وكذا الليل .
اه .
وقوله صريح فيه .
أي في جريان ذلك في سائر صور النشوز ( قوله وتسقط المؤن ) الملائم لما قبله أن يقول ويحصل النشوز وإن كان يلزمه سقوط المؤن وقوله أيضا أي كما تسقط بما قبله ( قوله بإغلاقها الباب في وجهه ) أي وبعبوسها بعد لطف وطلاقة وجه وبكلام خشن بعد أن كان بلين لأن ما ذكر كله يعد نشوزا ( قوله وبدعواها طلاقا بائنا كذبا ) أي وتسقط المؤن بدعواها ما ذكر لأنها لا تكون إلا عن كراهة فتعد نشوزا في العرف ( قوله وليس من النشوز شتمه وإيذاؤه باللسان ) لأنه قد يكون لسوء الخلق ( قوله وإن استحقت التأديب ) غاية في كون ما ذكر من الشتم والإيذاء ليس من النشوز أي ليس منه وإن كانت تستحق عليه التأديب .
قال البجيرمي والمؤدب لها هو الزوج فيتولى تأديبها بنفسه ولا يرفعه إلى القاضي لأن فيه مشقة وعارا وتنكيدا للاستمتاع فيما بعد وتوحيشا للقلوب بخلاف ما لو شتمت أجنبيا .
قال الزركشي وينبغي تخصيص ذلك بما إذا لم يكن بينهما عداوة وإلا فيتعين الرفع إلى القاضي .
اه ( قوله مهمة لو تزوجت زوجة المفقود الخ ) هذه المهمة مختصرة من عبارة الروض وشرحه ونصهما .
$ ( فصل ) زوجة المفقود المتوهم موته لا تتزوج غيره حتى يتحقق $ أي يثبت بعدلين موته أو طلاقه وتعتد لأنه لا يحكم بموته في قسمة ماله وعتق أم ولده فكذا في فراق زوجته ولأن النكاح معلوم بيقين فلا يزال إلا بيقين ولو حكم حاكم بنكاحها قبل تحقق الحكم بموته نقض لمخالفته للقياس الجلي ويسقط بنكاحها غيره نفقتها عن المفقود لأنها ناشزة به وإن كان فاسدا وكذا تسقط عنه إن فرق بينهما واعتدت وعادت إلى منزله ويستمر السقوط حتى يعلم المفقود عودها إلى طاعته لأن النشوز إنما يزول حينئذ ولا نفقة لها على الزوج الثاني .
إذ لا زوجية بينهما ولا رجوع له بما أنفقه عليها لأنه متبرع إلا فيما كلفه من الإنفاق عليها بحكم حاكم فيرجع عليها به .
فلو تزوجت قبل ثبوت موته أو طلاقه وبأن المفقود ميتا قبل تزوجها بمقدار العدة صح التزوج لخلوه عن المانع في الواقع فأشبه ما لو باع مال أبيه يظن حياته فبان ميتا .
اه ( قوله قبل الحكم بموته ) أي حكم القاضي بموته ببينة تشهد به أو باجتهاده عند مضي مدة لا يعيش مثله إليها في غالب العادة فإن تزوجت بعد الحكم بموته ثم تبينت حياته لا تسقط نفقتها لأنها ليست ناشزة حينئذ ( قوله سقطت نفقتها ) أي عن المفقود ( قوله ولا تعود الخ ) يعني لو تبين عدم موته فلا تعود نفقتها عليه إلا بعد علمه بعودها إلى طاعته والتفريق بينها وبين زوجها الثاني لأن نكاحها عليه فاسد ( قوله يجوز للزوج الخ ) ويجوز له منعها أيضا من أكل سم وممرض لها خشية الهلاك ومن تناول منتن كثوم وكراث وبصل وفجل دفعا للضرر لا منعها من نحو غزل في منزله إلا مع من يستحي من أخذها من بينهن لقضاء وطره ( قوله ولو لموت أحد أبويها ) أي له ذلك ولو كان الخروج لموت أحد أبويها ( قوله ومن أن تمكن من دخول الخ ) أي وله منعها من أن تمكن من دخول غير خادمة واحدة لمنزله أما هي فليس له منعها إن كنت ممن تخدم فإن كانت ممن لا تخدم فله منعها من أن تمكن من دخولها وإن أنفقت عليها كما في الفتح ونص عبارته وله منع لمن تخدم من زيادة خادم آخر من مالها ولمن لا تخدم أن تتخذ خادما وإن أنفقته .
اه .
وقوله ولو أبويها أو ابنها أي ولو كان ذلك الغير أبويها أو ابنها .
وقوله من غيره أي غير زوجها الآن أي حال كون ذلك الابن من زوج غيره ( قوله لكن يكره منع أبويها ) أي من دخول منزله ( قوله حيث لا عذر ) أي في المنع فإن كان عذر كفسق أبويها أو إساءة خلقهما بحيث يحملانها على النشوز وخروجها عن الطاعة فلا يكره منعهما ( قوله فإن كان المسكن الخ ) مقابل المحذوف أي ما تقدم من جواز المنع له من تمكين دخول غير خادمة واحدة إذا