وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يكن المسكن ملكها بأن كان ملكه أو مستأجره فإن كان ملكها لم يمنع الخ .
وقوله لم يمنع شيئا من ذلك الأولى لم يمنع ذلك ويحذف لفظ شيئا ولفظ من الجارة لأن اسم الإشارة عائد على تمكينها من دخول غير خادمة واحدة فقط وهو شيء واحد ولا يصح عوده على جميع ما تقدم من منعها من الخروج من المنزل ومن منعها من التمكين المذكور لأن له منعها من الخروج مطلقا سواء كان مسكنها أو مسكنه ثم رأيت هذه اللفظة سرت له من عبارة فتح الجواد ونصها وله منعها من أن تمكن من دخول غير خادمة ولو أبويها أو ابنها وله منعهم أيضا من دخوله وإخراجهم منه وله إخراج سائر أموالها ما عدا خادمها من منزله .
نعم إن كان المسكن ملكها لم يمنع شيئا من ذلك .
اه .
وهو ظاهر فيها لأن المتقدم أشياء متعددة فإذا كان المسكن ملكها ليس له أن يمنع شيئا منها .
( قوله تتمة ) أي في بيان بعض أحكام تتعلق بالنشوز الجلي والنشوز الخفي وحاصله أنها إذا نشزت نشوزا جليا أو ظاهرا كأن خرجت من المنزل ثم غاب عنها زوجها وعادت إلى الطاعة بعودها إلى المنزل في حال غيبته فلا تجب عليه مؤنتها ولو علم ذلك .
نعم إن رفعت أمرها للحاكم وأظهرت له التسليم وكتب الحاكم لحاكم بلده ليعلم بالحال ويحضر فورا ليستلمها أو يرسل من يستلمها عنه فإن علم ذلك ولم يفعل ما ذكر وجبت عليه وهو غائب فيفرض القاضي لها من ماله الحاضر إن كان وإلا فيقترض لها عليه وإن نشزت نشوزا خفيا كأن ارتدت بعد الوطء ثم غاب عنها زوجها أو امتنعت من تمتعه بها ولم تخرج من المنزل ثم غاب وعادت إلى الطاعة باسلامها في الصورة الأولى وبرجوعها عن الامتناع من التمتع في الثانية فتجب لها المؤن بمجرد ذلك ولو لم ترفع أمرها إلى الحاكم لكن بشرط أن يعلم بذلك بأن ترسل له يعودها إلى الطاعة ( قوله لو نشزت بالخروج من المنزل ) أي كان نشوزها بسبب خروجها من المنزل ( قوله فغاب ) أي الزوج ( قوله وأطاعت ) أي الزوجة في حال غيبته ( قوله بنحو عودها للمنزل ) متعلق بأطاعت وانظر ما يندرج تحت قوله نحو مما يحصل به العود إلى الطاعة وهو ساقط من عبارة المغني وهو أولى ( قوله لم تجب مؤنها ) جواب لو ( قوله في الأصح ) مقابله يقول مؤنها تجب لعودها إلى الطاعة فإن الاستحقاق زال بخروجها عن الطاعة فإذا زال العارض عاد الاستحقاق .
اه .
نهاية ( قوله لخروجها عن قبضته ) أي الزوج وهو علة لعدم وجوب مؤنها .
وعبارة المغني لانتفاء التسليم والتسلم إذ لا يحصلان مع الغيبة .
اه .
وهو أولى من عبارتنا ( قوله فلا بد من تجديد تسليم ) أي تسليم نفسها له .
وقوله وتسلم أي منه ( قوله ولا يحصلان ) أي التسليم والتسلم .
وقوله مع الغيبة أي غيبة الزوج .
والمراد لا يحصلان بغير الطريق الذي سيذكره ( قوله فالطريق في عود الاستحقاق ) أي لها في حال غيبته .
وقوله أن يكتب الحاكم أي بعد أن ترفع أمرها إليه وتظهر له التسليم .
وعبارة فتح الجواد .
وإنما يحصل بذلك بأن تبعث وكيلا لقاضي بلده ليثبت عودها للطاعة عنده أو تثبت هي ذلك عند قاضي بلدها ثم ينهيه إلى قاضي بلده ليعلمه فإذا علم خرج فورا أو وكل من يذهب إليها ويستلمها وتجب المؤن من حين التسليم فإن امتنع قدر له مدة يمكن عوده فيها ثم بعدها يفرض نفقتها في ماله إن كان وإلا اقترض عليه أو أذن لها أن تنفق لترجع .
فإن جهل موضعه كتب القاضي لقضاة البلاد الذين ترد عليهم القوافل من بلده عادة فإن لم يظهر فرضها من ماله الحاضر وأخذ منها كفيلا بما يصرفه إليها لاحتمال موته أو طلاقه ويجري ذلك كله فيما لو غاب الزوج عن بلدها وأرادت القرض عليه ابتداء .
اه ( قوله فإذا علم ) أي الزوج بعودها إلى الطاعة وعاد إليها من سفره ( قوله أو أرسل الخ ) معطوف على عاد أي أو لم يعد ولكن أرسل من يتسلمها ( قوله أو ترك ذلك ) أي العود إليها أو إرسال من يتسلمها .
وقوله لغير عذر خرج به ما إذا منعه من العود أو التوكيل عذر فلا يعود الاستحقاق ولا يفرض عليه القاضي شيئا لعدم تقصيره ( قوله وقضية الخ ) مبتدأ خبره أن النفقة تعود الخ وقوله قول الشافعي أي أن النفقة تجب بالعقد فمقول القول محذوف معلوم مما سبق ومن التعليل الآتي .
وقوله تعود عند عودها للطاعة أي مطلقا سواء حصل