وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من سفرها أي يحصل النشوز بالسفر في حال كونه بغير إذن من الزوج وقوله ولو لغرضه أي ولو كان سفرها بلا إذن لغرض الزوج أي حاجته فيحصل به النشوز ( قوله ما لم تضطر ) قيد في حصول النشوز بالسفر المذكور أي محل حصول النشوز بسفرها بلا إذنه ما لم تضطر إلى السفر وإلا فلا يحصل النشوز به .
وقوله كان الخ تمثيل لحالة الاضطرار .
وقوله جلا جميع أهل البلد .
أي تفرقوا عنها .
قال في القاموس جلا القوم عن الموضع ومنه جلوا وجلاء وأجلوا تفرقوا .
اه .
وقوله أو بقي من لا تأمن معه أي أو لم يجل جميع أهل البلد ولكن بقي من لا تأمن معه على نفسها أو مالها ( قوله أو بإذنه الخ ) أي ويحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن كان سفرها لغرضها أو لغرض أجنبي ( قوله فتسقط المؤن ) مفرع على جميع ما قبله والمراد بالمؤن ما يشمل الكسوة فتسقط كسوة ذلك الفصل كما تقدم وتقدم أيضا الخلاف في المسكن .
فلا تغفل وقوله لعدم التمكين أي بسبب سفرها المذكور ( قوله ولو سافرت بإذنه لغرضهما ) أي الزوج والزوجة أو لأجنبي بدلها ( قوله فمقتضى المرجح ) مبتدأ خبره قوله عدم السقوط .
وقوله في الإيمان متعلق بالمرجح .
وقوله فيما إذا قال الخ بدل من في الإيمان بدل بعض .
وقوله إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق الجملة مقول لقوله وقوله فخرجت لها أي فخرجت بقصد الذهاب إلى الحمام وبقصد غيره .
واعلم أنه يوجد في غالب النسخ فخرجت لها ولغيرها بتأنيث الضمير وهذا مبني على أن الحمام مؤنث وهو خلاف الغالب .
وفي حاشية عبادة على الشذور ما نصه قوله وحمامات هذا بناء أن حمامات مذكر وهو قول جل أهل اللغة وقال بعض أهل اللغة الحمام مؤنثة .
اه .
وقوله أنها لا تطلق أن وما بعدها في تأويل مصدر بدل من المرجح أو عطف بيان له أي فمقتضى الذي رجح في الإيمان وهو أنها لا تطلق عدم سقوط المؤن .
وقوله هنا أي فيما إذا سافرت لغرضها ( قوله لكن نص الأم والمختصر يقتضي السقوط ) أي سقوط المؤن هنا قياسا على عدم وجوب المتعة إذا ارتدا معا ولأنه إذا اجتمع مقتض ومانع يقدم المانع ( قوله لا بسفرها معه ) أي لا يحصل النشوز بسفرها مع زوجها إلا إن منعها من الخروج معه فخرجت ولم يقدر على ردها فيحصل النشوز به وتسقط المؤن وقوله بإذنه ليس بقيد كما يدل على ذلك عبارة الفتح وهي ولا إن سافرت معه ولو لحاجتها بلا إذن وإن عصت .
اه .
ومثلها عبارة شرح المنهج .
ثم إن هذا محترز قوله فيما مر وحدها .
قوله ولو في حاجتها أي ولو سافرت معه لأجل قضاء حاجة نفسها ( قوله ولا بسفرها بإذنه لحاجته ) أي ولا يحصل النشوز بسفرها وحدها بإذنه لحاجته وهذا محترز قوله بلا إذن منه .
وقوله ولو مع حاجة غيره الأولى إسقاطه لأنه يغني عنه .
قوله فيما تقدم ولو سافرت بإذنه لغرضهما معا إذ الغير صادق بها وبأجنبي ( قوله فلا تسقط المؤن ) مفرع على قوله لا بسفرها الخ أي وإذا لم يحصل النشوز بما ذكر فلا تسقط المؤن به ( قوله لأنها ممكنة ) أي في الأولى وهي ما إذا سافرت معه وكان الأولى زيادته بدليل المقابلة ( قوله وهو ) أي الزوج ( قوله المفوت لحقه في الثانية ) وهي ما إذا سافرت وحدها بإذنه ( قوله لو امتنعت من النقلة معه ) أي لسفر معه .
وقوله لم تجب النفقة أي لما تقدم من أنها لا تجب إلا إن مكنته من التمتع بها ومن نقلها إلى حيث شاء ( قوله إلا إن كان ) أي الزوج وهو استثناء من عدم وجوب النفقة إذا امتنعت من النقلة معه ( قوله فتجب ) أي النفقة ( قوله ويصير تمتعه بها الخ ) أي ويصير بسب التمتع بها كأنه عفا من النقلة معه ورضي ببقائها في محلها وقوله حينئذ أي حين إذ امتنعت من النقلة والظرف متعلق بتمتعه ( قوله وقضيته ) أي ما ذكر في الجواهر من أن امتناعها من النقلة مع التمتع بها لا يسقط النفقة .
وقوله جريان ذلك .
أي عدم سقوط النفقة بالتمتع .
وقوله في سائر صور النشوز أي في سائر أنواع النشوز الذي يتأتى منه هنا كالخروج من المسكن وأما الذي لا يتأتى كالنوع الأول منه وهو منعها من التمتع بها لأنها إذا منعته فكيف يقال إذا تمتع بها لا تسقط نفقتها إلا أن يقال يتأتى التمتع مع كراهتها له