وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لسماع الوعظ فلا يكون عذرا ( قوله حيث لم يغنها ) قيد في جواز الخروج لتعلم ما ذكر أي محل جواز ذلك إذا لم يغنها الزوج الثقة عن الخروج لذلك أما إذا أغناها عن ذلك بأن كان يعلمها ما تحتاج إليه فلا يجوز لها الخروج وقوله أو نحو محرمها أي وحيث لم يغنها نحو محرمها ممن يحل له النظر كعبدها قال في التحفة بعده ويظهر أنها لو احتاجت للخروج لذلك وخشي عليها منه فتنة والزوج غير ثقة وامتنع من أن يعلمها أو يسأل لها أجبره القاضي على أحد الأمرين ولو بأن يخرج معها أو يستأجر من يسأل لها .
اه .
وقوله فيما استظهره شيخنا راجع لنحو محرمها ( قوله ومنها ) أي من المواضع التي يجوز الخروج لأجلها وقوله إذا خرجت لاكتساب نفقة أي لأجل اكتساب نفقتها وقوله أو سؤال أي سؤال النفقة أي طلبها على وجه الصدقة وقوله أو كسب أي عمل صنعة ( قوله ومنها ) أي المواضع المذكورة ( قوله إذا خرجت على غير وجه النشوز ) يفيد التقييد به أن الخروج لزيادة أو عيادة قريب قد يكون على وجه النشوز أنه حينئذ يسقط النفقة والتعليل الآتي في قوله لأن الخروج لذلك لا يعد نشوزا يفيد خلافا وحينئذ يقع تدافع بين مفاده ومفاد التعليل وعبارة فتح الجواد ليس فيها ذلك ونصها وتسقط بالخروج إلا إن لم يعد نشوزا كأن خرجت لطلب حقها منه أو للزيارة أو للعيادة لأحد من محارمها بلا إذن مع تلبسه بغيبة عن البلد .
اه .
فالأولى إسقاط التقييد المذكور أو يزيد قبل قوله لزيارة الخ لفظ كأن خرجت لزيارة الخ ويكون تمثيلا للخروج الذي ليس على وجه النشوز كما في عبارة فتح الجواد المذكورة ( قوله في غيبة الزوج عن البلد ) قال سم خرج خروجها في غيبته في البلد فهو نشوز .
اه .
قال ع ش وينبغي أن مثل غيبته عن البلد خروجها مع حضوره حيث اقتضى العرف رضاء بمثل ذلك ومن ذلك ما لو جرت عادته بأنه إذا خرج لا يرجع إلا آخر النهار مثلا فلها الخروج ونحوها إذا كانت ترجع إلى بيتها قبل عوده وعلمت منه الرضا بذلك .
اه .
وقوله ع ش موافق لما أخذه الأذرعي من كلام الإمام أن لها اعتماد العرف الدال على رضا أمثاله الخ ( قوله لزيارة أو عيادة ) مضافان لما بعدهما فيقرآن من غير تنوين .
وعبارة المنهاج لزيارة ونحوها وكتب سم قوله ونحوها منه موت أبيها وشهود جنازته فما نقله الزركشي عن الحموي شارح التنبيه مقيد بحضوره .
اه .
وقوله فما نقله أي من أنه ليس لها الخروج لموت أبيها ولا لشهود جنازته وقوله مقيد بحضوره أي محمول على الزوج الحاضر في البلد وذلك لتمكنها من استئذانه .
وقوله قريب .
قال في التحفة قضية التعبير هنا بالقريب أنه لا فرق بين المحرم وغيره لكن قضية تعبير الزركشي بالمحارم وتبعه في شرح الروض تقيده بالمحرم .
وهو متجه .
اه .
وقوله لا أجنبي أو أجنبية أي ليس من المواضع التي يجوز الخروج لها إذا خرجت لزيارة أو عيادة أجنبي أو أجنبية .
وقوله على الأوجه مقابله يقول لها الخروج للزيارة والعيادة مطلقا سواء كان لقريب أو نحوه ( قوله لأن الخروج لذلك ) أي لزيارة أو عيادة قريب وهو تعليل لكون الخروج لزيارة أو عيادة القريب جائزا لا تصير به ناشزة ( قوله وظاهر أن محل ذلك ) أي كون الخروج المذكور لا يعد نشوزا وقوله إن لم يمنعها أي قبل السفر .
وقوله أو يرسل لها بالمنع قال ع ش أي أو تدل القرينة على عدم رضاه بخروجها في غيبته مطلقا .
اه .
( قوله وبسفرها ) معطوف على منع من تمتع أي ويحصل النشوز أيضا بسفرها أي مطلقا سواء كان طويلا أو قصيرا ولا ينافي هذا قول الشارح بعد أي بخروجها إلى محل يجوز القصر منه لأنه لا يلزم من خروجها إليه أن يكون سفرها طويلا ( قوله أي بخروجها وحدها ) تفسير مراد للسفر الذي يحصل النشوز به ( قوله إلى محل يجوز القصر منه ) أي وهو خارج السور إن كان أو العمران وقوله للمسافر أي سفرا طويلا وهو متعلق بيجوز ( قوله ولو لزيارة الخ ) غاية لحصول النشوز لخروجها وحدها .
أي يحصل بخروجها .
أي ولو كان ذلك الخروج لزيارة أبويها أو للحج ولو قال أو للنسك لكان أولى ليشمل العمرة ( قوله بلا إذن منه ) أي الزوج