وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وطئت مكرهة فلها أن تمنع نفسها بعد زوال الإكراه ( قوله ولو ادعى وطأها الخ ) يعني لو ادعى وطء من منعته نفسها لقبض الصداق الحال أصالة بتمكينها نفسها له وطلب منها أو من وليها تسليمها إليه وادعت هي عدم تمكينها نفسها له وامتنعت من التسليم فإنها هي المصدقة في ذلك وعبارة الروج وشرحه فصل القول قول من ينكر الوطء من الزوجين بيمينه وإن وافق على جريان خلوة لأن الأصل عدمه فلو ادعى وطأها بتمكينها وطلب تسليمها إليه فأنكرته وامتنعت لتسليم المهر صدقت أو ادعت جماعها قبل الطلاق وطلبت جميع المهر فأنكره صدق .
اه ( قوله وطلب ) بصيغة الماضي عطف على ادعى ومتعلقه محذوف أي منها أو من وليها ( قوله فأنكرته ) أي الوطء بتمكينها نفسها له ( قوله وامتنعت ) أي لأجل قبض الصداق الحال ( قوله صدقت ) أي باليمين ولا تسقط نفقتها ( قوله وخروج من مسكن ) معطوف على بمنع من تمتع أي ويحصل النشوز أيضا بخروج من مسكن ( قوله أي المحل ) تفسير للمراد من المسكن أي أن المراد منه المحل الذي رضي بإقامتها فيه سواء كان محله أو محله أو محل أبيها ( قوله ولو لعيادة الخ ) غاية لكون الخروج يعد نشوزا أي يعد الخروج نشوزا ولو كان لعيادة مريض أو كان زوجها غائبا وقوله بتفصيله أي الخروج بالنسبة لما إذا كان الزوج غائبا .
وقوله الآتي أي قريبا عند قوله ومنها إذا خرجت على غير وجه النشوز الخ .
وحاصله أنه إذا كان الزوج غائبا وخرجت بلا إذنه لعيادة أو زيارة قريب ولم يمنعها أو يرسل إليها به لم يكن نشوزا وإلا عد نشوزا ( قوله بلا إذن الخ ) متعلق بخروج أي يحصل النشوز بخروج منه بلا إذن أصلا من الزوج ولا ظن رضاه فإن كان الخروج بإذنه أو بظن رضاه فلا يحصل به النشوز ( قوله فخروجها ) مبتدأ خبره قوله عصيان ونشوز .
وهذا تصريح بما علم مما قبله .
وقوله أو عيادة غير محرم أي قريب أما الخروج لعيادة المحرم أي القريب فلا يكون عصيانا ونشوزا لكن بشرط أن لا يمنعها منه ( قوله أن لها اعتماد العرف ) أي ولو لم يأذن لها أو تظن رضاه وقوله الدال أي ذلك العرف .
وقوله على رضا أمثاله أي الزوج وقوله بمثل الخ متعلق برضا ( قوله وهو ) أي ما أخذه الأذرعي وغيره من كلام الإمام ( قوله ما لم تعلم الخ ) قيد في كونه محتملا أي محل كونه محتملا إذا لم تعلم بأن للزوج غيرة زائدة تقطعه عن أمثاله أي تفرده عنهم ( قوله في ذلك ) أي في مثل الخروج الذي تريده ( قوله تنبيه يجوز لها الخروج الخ ) هذا كالاستثناء مما قبله فكأنه قال الخروج من المسكن عصيان ونشوز إلا في هذه المواضع ( قوله منها ) أي المواضع التي يجوز لأجلها الخروج .
وقوله إذا أشرف البيت أي كله أو بعضه الذي يخشى منه كما هو ظاهر .
اه .
تحفة ( قوله وهل يكفي قولها الخ ) أي إذا ادعى الزوج عليها بأنها خرجت لغير ضرورة وادعت هي أنها خرجت خشية انهدام البيت وليس هناك قرينة تدل على ذلك فهل يكفي قولها المذكور فلا تسقط نفقتها أو لا يكفي مجرد قولها المذكور إلا إذا انضم إليه قرينة تدل عادة على الانهدام ( قوله قال شيخنا كل ) أي من الشقين محتمل .
وقوله والأقرب الثاني من مقول قول شيخه وهو أنه لا بد من قرينة تدل عليه ( قوله ومنها ) أي من المواضع التي يجوز لأجلها الخروج ( قوله إذا خافت على نفسها أو مالها ) قال في النهاية ويتجه أن الاختصاص الذي له وقع كذلك اه .
وكتب ع ش قولها أو مالها أي وإن قل أخذا من إطلاقه هنا وتقييده الاختصاص بماله وقع ولو اعتبر في المال كونه ليس تافها جدا لم يكن بعيدا .
اه ( قوله ومنها ) أي المواضع المذكورة وقوله إذا خرجت إلى القاضي لطلب الخ أي إذا خرجت إلى القاضي لأجل طلب حقها من زوجها والمراد خرجت ليخلص لها القاضي حقها من الزوج ( قوله ومنها ) أي من المواضع المذكورة وقوله خروجها لتعلم العلوم العينية أي كالواجب تعلمه من العقائد والواجب تعلمه مما يصحح الصلاة والصيام والحج ونحوها ( قوله أي للاستفتاء ) أي لأمر تحتاج إليه بخصوصه وأرادت السؤال عنه أو تعلمه أما إذا أرادت الحضور لمجلس علم لتستفيد أحكاما تنتفع بها من غير احتياج إليها حالا أو الحضور