وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفحم بقدر العادة .
اه ( قوله أما في غير وقت البرد الخ ) مقابل قوله مع لحاف لشتاء الخ ( قوله فيجب لها الخ ) الأنسب بالمقابلة أن يقول فلا تجب زيادة جبة محشوة .
وقوله أو نحوه أي الرداء كالملحفة أي الملاءة التي يتلحف بها وهي غير لحاف الشتاء كما يدل عليه عبارة المغني ونصها وتجب لها ملحفة بدل اللحاف أو الكساء في الصيف .
اه ( قوله إن كانوا الخ ) قيد في وجوب الرداء ونحوه والضمير يعود على قوم هذه الزوجة .
ولو قال إن كانت من قوم الخ لكان أولى .
وقوله يعتادون فيه أي في غير وقت البرد .
وقوله غطاء غير لباسهم أي غطاء زائدا على لباسهم أي ما يلبسونه من القميص ونحوه كالإزار والرداء ( قوله أو ينامون عرايا ) معطوف على يعتادون أي أو كانوا مممن ينامون عرايا أي يعتادون النوم عرايا أي مجردين من لباسهم .
والمراد يعتادون ذلك من استعمال غطاء آخر بدله وليس المراد أنهم يعتادون ذلك من غير غطاء لأنه حينئذ تنكشف عورتهم وهو حرام كما هو مقرر معلوم ( قوله كما هو السنة ) الضمير يعود على العري عند النوم أي أن العري عند النوم هو السنة والمراد بالعري فيه أيضا التجرد من ثيابهم التي يلبسونها مع استعمال غطاء بدلها لا التجرد مطلقا من غير أخذ غطاء لأن هذا مخالف للسنة لا من السنة .
إذ يترتب عليه كشف العورة المحرم وممن صرح بأن العري عند النوم هو السنة العلامة الرملي في شرح المنهاج في باب شروط الصلاة وعبارته هناك ولو نام في ثوب فكثر فيه دم البراغيث التحق بما يقتله منها عمدا لمخالفته السنة من العري عند النوم ثم رأيت صورة سؤال رفع للعلامة السيد محمد بن عبد الرحمن الأهدل رحمه الله تعالى في المراد من العري في نظير العبارة المذكورة فأجاب رحمه الله تعالى بما يؤيد ما قررته فيه ولفظها .
سئل ما المراد بالتعري في قول الإيعاب ولو نام في ثيابه فكثر فيها دم البراغيث التحق بما يقتله منها عمدا لمخالفته السنة من التعري عند النوم اه .
فأجاب المراد بالتعري التجرد عن اللباس الذي كان على بدنه ثم يأخذ غطاء غير لباسه أو يتجرد عما سوى الإزار كما يدل على ذلك الأحاديث الواردة في ذلك وليس المراد بالتعري التعري عن جميع الثياب على البدن فإن ذلك يؤدي إلى كشف العورة لغير ضرورة وذلك حرام بل معدود من جملة الكبائر كما في الزواجر .
اه .
ملخصا .
وقوله أو يتجرد عما سوى الإزار هذا احتمال ثان في المراد من التعري والأول الذي اقتصرت عليه أولى وذلك لأن الحكمة في سنية التعري خوف إصابة النجاسة لملبوسه عند النوم وهو لا يشعر به وهي غير مغتفرة .
لأن النوم فيه ينزل منزلة العمد في إصابة النجاسة كما تفيده العبارة المارة وإذا كان لابسا لإزاره انتفت الحكمة المذكورة .
فتنبه ( قوله فإن لم يعتادوا لنومهم غطاء ) أي غير لباسهم بل إنما يعتادون النوم فيه .
وهذا مقابل قوله إن كانوا ممن يعتادون فيه غطاء غير لباسهم وإنما اقتصر عليه ولم يأت بمقابل قوله أو ينامون عرايا وهو أو لم يناموا عرايا لأن ذلك يعني عنه وذلك لأنه يلزم من كونهم لم يعتادوا عند النوم غطاء غير لباسهم بل إنما يعتادون النوم فيه أنهم لم يناموا عرايا ( قوله لم يجب ذلك ) أي الرداء ونحوه بل الواجب عليه لباسهم فقط وعبارة المغني قال الروياني وغيره لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم غطاء غير لباسهم لم يجب غيره .
اه ( قوله ولو اعتادوا ثوبا للنوم وجب ) إن كان المراد اعتادوا ثوبا للنوم غير لباسهم كان عين قوله فيجب لها رداء أو نحوه بالنسبة للحالة الأولى أعني قوله إن كانوا ممن يعتادون فيه غطاء وإن كان المراد أنهم يعتادون ثوبا مع التجرد من لباسهم أغنى عنه ذلك بالنسبة للحالة الثانية .
أعني قوله أو ينامون عرايا .
وعبارة التحفة ويختلف عددها أي الكسوة باختلاف محل الزوجة بردا وحرا ومن ثم لو اعتادوا ثوبا للنوم وجب كما جزم به بعضهم وجودتها وضدها بيساره وضده اه .
ولو صنع المؤلف كصنيع شيخه لكان أولى ( قوله ويختلف جودة الكسوة الخ ) عبارة المنهاج مع المغني وجنسها أي الكسوة قطن أي ثوب يتخذ منه لأنه لباس أهل الدين وما زاد عليه ترفه ورعونة ويختلف ذلك بحال الزوج من يسار وإعسار وتوسط فيجب لامرأة الأول من لينه والثاني من غليظه والثالث مما