وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بينهما هذا إن اعتدنه فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير وجب في الأصح مع وجوب التفاوت في مراتب ذلك الجنس بين الموسر وغيره عملا بالعادة والثاني لا يلزمه ذلك بل يقتصر على القطن لما مر وتعتبر العادة في الصفاقة ونحوها .
نعم لو جرت العادة بلبس الثياب الرفيعة التي لا تستر ولا تصح فيها الصلاة فإنه لا يعطيها منها اه .
( قوله وضدها ) أي الجودة وهي الرداءة .
وقوله بيساره أي الزوج وهو متعلق بيختلف .
وقوله وضده أي اليسار وهو الإعسار وعبارته لا تشمل حالة التوسط بين الجودة والرداءة وبين اليسار والإعسار ويمكن أن يقال إن المراد بالضد مطلق الخلاف فالمراد بضد الجودة خلافها وهو صادق بحالة التوسط وبحالة الرداءة والمراد بضد اليسار خلافه وهو صادق بالإعسار وبحالة التوسط ( قوله ويجب عليه ) أي الزوج ( قوله توابع ذلك ) أي الكسوة ( قوله من نحو الخ ) بيان للتوابع .
وقوله تكة وهو مضاف إلى ما بعده وهي ما يتمسك بها السراويل .
وقوه وزر معطوف على نحو من عطف الخاص على العام وهو بكسر الزاي واحد أزرار القميص كما في المختار وقال في المصباح زر الرجل القميص زرا من باب قتل أدخل الازرار في العرى .
اه .
وقوله وخيط وأجرة خياط معطوفان أيضا على نحو تكة ( قوله وعليه ) أي ويجب على الزوج مطلقا موسرا كان أو متوسطا أو معسرا لكن يفاوت بينهم في الكيفية .
وقوله فراش أي كطراحة ومضربة وثيرة أي لينة وقطيفة أي دثار مخمل أي له خمل ويجب لها أيضا ما تقعد عليه من بساط ثخين له وبرة كبيرة وهو المسمى بالسجادة في الشتاء ونطع بكسر النون وفتحها مع إسكان الطاء وفتحها وهو الجلد كالفروة في الصيف بالنسبة للموسر ونحو لباد في الشتاء وحصير في الصيف بالنسبة للمعسر .
وتقدم قريبا وجوب ما تتغطى به كاللحاف في الشتاء والرداء في الصيف .
واعلم أنه لا يجب تجديد ما ذكر من الفراش وما بعده في كل فصل كالكسوة بل يجب تصليحه كلما احتاج لذلك بحسب ما جرت به العادة وهو المسمى عند الناس بالتنجيد ( قوله ومخدة ) بكسر الميم وهي ما يوضع الرأس عليها وسميت بذلك لوضع الخد عليها ( قوله ولو اعتادوا على السرير ) أي اعتادوا النوم عليه .
وقوله وجب أي السرير ولو اعتادوا النوم على فراش الجلوس لم يجب غيره ( قوله يجب تجديد الكسوة الخ ) أعاده مع أن قوله فيما تقدم ويجب لها أول كل ستة الخ يفيد مفاده لأجل التقييد بقوله التي لا تدوم سنة ولأجل بيان حكم ما إذا تلفت في أثناء الفصل ( قوله التي لا تدوم سنة ) فإن كانت تدوم سنة كالأكسية الوثيقة فلا يجب تجديدها في كل فصل كما تقدم ( قوله بأن تعطاها الخ ) تصوير لتجديدها ( قوله ولو تلفت ) أي الكسوة وفي البجيرمي قال المنوفي وكذا لو أتلفتها أو تمزقت قبل أو ان التمزق لكثرة نومها فيها وتحاملها عليها لم يلزمه الإبدال أيضا .
اه ( قوله ولو بلا تقصير ) غاية في التلف ( قوله ولم يجب تجديدها ) أي الكسوة لأنه وفاها عليه كالنفقة إذا تلفت في يدها فلا يجب عليه اعطاؤها بدلها ( قوله ولها عليه الخ ) أي ويجب للزوجة ولو أمة على الزوج .
وقوله آلة تنظف أي ما له دخل في التنظيف أي إزالة الوسخ والرائحة الكريهة فيشمل نحو الإجانة مما يغسل فيه وشمل نحو مرتك بفتح الميم وكسرها إذا تعين لدفع صنان أما إذا لم يتعين كأن كان يندفع بماء وتراب فلا يجب ( قوله وإن غاب عنها ) أي يجب عليه آلة التنظيف وإن غاب الزوج عنها ولو كانت الغيبة طويلة وظاهر هذا عدم الإكتفاء بما يزيل شعثها فقط وحينئذ فيتدافع مع قوله الآتي وليس لحامل بائن ومن زوجها غائب إلا ما يزيل الشعث الخ إلا أن يقال إن المراد بآلة التنظيف ما له دخل في التنظيف ولو من بعض الوجوه وهو ما يزيل الشعث فقط فلا تدافع والغاية المذكورة ساقطة من عبارة التحفة وهو أولى ( قوله لاحتياجها إليه ) أي إلى التنظيف وهو علة لوجوب آلة التنظيف .
وقوله كالأدم أي نظير الأدم في وجوبه لها ( قوله فمنها ) أي من آلة التنظيف .
وقوله سدر هو شجر النبق .
وقوله ونحوه أي كصابون وأشنان وغاسول ( قوله كمشط ) بضم الميم وسكون الشين