وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البائن كما مر ( قوله ولو معسرا ) هو من لا مال له أو له مال لا يكفيه لو وزع على العمر الغالب كما تقدم ( قوله أول كل ستة أشهر ) أي من وقت التمكين واستشكل تعبيره بستة أشهر وإن تبع فيه شيخ الإسلام بما إذا وقع التمكين في نصف فصل الشتاء مثلا فإنه يلزم عليه أنه لا تتم الستة أشهر إلا في نصف فصل الصيف وعكسه .
ومن المعلوم أن ما يلزم من الكسوة في الشتاء غير ما يلزم منها في الصيف فيلزم على تغليب نصف الشتاء أنه يلزم في نصف الصيف ما ليس لازما فيه ويسقط ما كان لازما فيه وعلى تغليب نصف الصيف أنه يسقط في نصف الشتاء ما كان لازما فيه ويلزم فيه ما ليس لازما وكل باطل .
ولذلك عبر في المنهاج بقوله أول شتاء وأول صيف .
والمراد بالشتاء ما يشمل الربيع وبالصيف ما يشمل الخريف .
فالسنة عند الفقهاء فصلان وإن كانت في الأصل أربعة وهي الشتاء والربيع والصيف والخريف .
قال في التحفة هذا إن وافق أول وجوبها أول فصل الشتاء وإلا أعطيت وقت وجوبها ثم جددت بعد كل ستة أشهر .
وقوله أعطيت الخ .
أي بالقسط .
قال ع ش بأن يعتبر قيمة ما يدفع إليها عن جميع الفصل فيسقط عليه ثم ينظر لما مضى قبل التمكين ويجب فيه ما بقي من القيمة فيشتري لها من جنس الكسوة ما يساويه والخيرة لها في تعيينه .
اه .
وفي سم ما نصه قال الدميري والظاهر أن هذا التقدير في غالب البلاد التي تبقي فيها الكسوة هذه المدة فلو كانوا في بلاد لا تبقى فيها تلك المدة لفرط الحرارة أو لرداءة ثيابها اتبعت عادتهم وكذلك لو كانوا يعتادون ما يبقى سنة كالأكسية الوثيقة والجلود كأهل السراة بالسين المهملة فالأشبه اعتبار عادتهم .
اه ( قوله كسوة ) بكسر الكاف وضمها وإنما وجبت لما روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن وقوله تكفيها طولا وضخامة أي المعتبر كفايتها وهي تختلف بطولها وقصرها وسمنها وهزالها فلا يكفي ما ينطلق عليه اسم الكسوة إذا لم يكفها .
ولو اعتاد أهل البلد تقصيرها كثياب الرجال لم يعتبر ذلك وإنما لم تقدر الكسوة كالنفقة لمشاهدة كفاية البدن المانعة من وقوع تنازع فيها ويختلف أيضا عددها باختلاف البلاد حرا أو بردا وجودتها وضدها بيساره وضده فيفاوت بين الموسر وغيرها في الجودة والرداءة لا في عدد الكسوة لأنه لا يختلف بذلك ( قوله فالواجب قميص ) قال في المغنى هو ثوب مخيط يستر جميع البدن وفي ذلك إشعار بوجوب الخياطة على الزوج وبه صرح في الروضة كأصلها ( قوله ما لم تكن الخ ) قيد في وجوب القميص ( قوله فيجبان ) مفرع على مفهوم القيد أي فان كانت ممن اعتدن الإزار والرداء فانهما يجبان دون القميص ( قوله وإزار ) معطوف على قميص أي والواجب أيضا إزار ( قوله وسراويل ) الواو بمعنى أو وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن ويصون العورة وهو معرب مؤنث عند الجمهور وقيل مذكر .
اه .
مغنى ( قوله وخمار ) معطوف على قميص أيضا ( قوله أي مقنعة ) تفسير للخمار وهي بكسر الميم شيء من القماش يوضع على الرأس ( قوله ولو لأمة ) أي فإنه يجب لها ( قوله ومكعب ) بكسر الميم وسكون الكاف وتخفيف العين أو بضم الميم وفتح الكاف وتشديد العين .
وقوله أي ما يلبس في رجلها .
تفسير مراد له وذلك كالمداس والبابوج والصرمة وكالقبقاب إن جرت العادة به ( قوله ويعتبر في نوعه ) أي المكعب .
وقوله عرف بلدها أي لا بلده ( قوله نعم الخ ) استدراك من وجوب المكعب لها ( قوله ويجب ذلك ) أي ما ذكر من القميص وما بعده .
وقوله لها أي للزوجة ونحوها مما مر .
وقوله مع لحاف لشتاء أي مع زيادة لحاف في الشتاء ( قوله يعني وقت البرد ) أي أن المراد بالشتاء الذي يزاد فيه اللحاف وقت البرد ولو في غير وقت الشتاء ( قوله ويزيد في الشتاء الخ ) لا يحسن ارتباطه بما قبله ولو قال ومع جبة الخ عطفا على مع لحاف لكاف أولى أخصر .
وقوله محشوة أي بالقطن أو نحوه كصوف .
وفي المغنى فان اشتد البرد فجبتان أو فروتان فأكثر بقدر الحاجة وإذا لم تستغن في البلاد الباردة بالثياب عن الوقود وجب لها من الحطب