وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه أحق بالتوسيع ( قوله أو مرتين ) معطوف على مرة أي أو اعتيد كونه أي أكله مرتين من الأسبوع .
وقوله فالجمعة والثلاثاء أي فالأولى أن يكون ذلك في يوم الجمعة ويوم الثلاثاء ( قوله والنص ) مبتدأ .
وقوله رطل لحم بدل منه .
وقوله محمول خبره أي وتقدير اللحم في النص برطل على المعسر ورطلين على الموسر محمول على قلة اللحم في أيام الشافعي بمصر أي فعادتهم فيها ما ذكر .
قال في التحفة وقول جمع لا يزاد على النص لأنه فيه كفاية لمن يقنع ضعيف .
اه ( قوله فيزاد ) أي على ما في النص .
وقوله بحسب عادة المحل أو محل الزوجة ( قوله والأوجه أنه الخ ) في التحفة وبحث الشيخان عدم وجوب الأدم يوم اللحم ولهما احتمال بوجوبه على الموسر إذا أوجبنا عليه اللحم كل يوم ليكون أخذهما غذاء والآخر عشاء واعتمد الأذرعي الأول .
اه .
وفي حاشية الجمل قال أبو شكيل والذي يظهر توسط بين ذلك وهو أنه يجب لها مع اللحم لصف الأدم المعتاد في كل يوم إن كان اللحم لا يكفيها إلا مرة واحدة .
وهذا التفصيل كالمتعين إذ لا يتجه غيره فيقال إن أعطاها من اللحم ما يكفيها للوقتين فليس لها في ذلك اليوم أدم غيره وإن لم يعطها إلا ما يكفيها لوقت واحد وجب أي نصفه قاله في التنبيه شوبري .
اه .
وقوله إن كفاها الخ قيد في انتفاء وجوب الأدم يوم اللحم .
وقوله وإلا أي وإن لم يكفها غذاء وعشاء .
وقوله وجب أي الأدم والمراد تمام كفايتها منه وبه وافقت عبارة المؤلف التفصيل الذي ذكره أبو شكيل ( قوله ومع ملح الخ ) معطوف على بأدم وصرح في المعطوف بمعنى الباء وهو المعية ولو صرح بها لكان أولى لأنه على حاله يلزم أن مع معطوفة على الباء ومدخول مع معطوف على مدخول الباء ولا يصح عطف الاسم على الحرف .
وهكذا يقال في جميع ما يأتي أي ويجب ما ذكر مع أدم ومع ملح .
وقوله وحطب أي ومع حطب أي ونحوه من كل ما يوقد به ( قوله وماء شرب ) في شرح م ر ويجب لها أيضا ماء تشربه كما أفهمه قوله آلات أكل وشرب لأنه إذا وجب الظرف وجب المظروف وأما قدره فقال الزركشي والدميري الظاهر أنه الكفاية قالا ويكون إمتاعا لا تمليكا حتى لو مضت عليه مدة ولم تشربه لم تملكه وإذا شرب غالب أهل البلد ماء ملحا وخواصها عذبا وجب ما يليق بالزوج .
اه .
لكن مقتضى كلام الشيخين وغيرهما أنه تمليك وهو المعتمد اه ( قوله لتوقف الحياة ) علة لوجوب ماء الشرب .
وقوله عليه أي ماء الشرب ( قوله ومع مؤنة ) أي تتعلق بالقوت وبالأدم ( قوله كأجرة طحن الخ ) تمثيل للمؤنة المتعلقة بما ذكر ومحل وجوب ما ذكر ما لم يتول ذلك بنفسه وإلا فلا أجرة ولو باعته أو أكلته حبا استحقتها .
ويوجه بأنه بطلوع الفجر تلزمه تلك المؤن فلم تسقط بما فعلته .
وقوله وعجن الخ أي وأجرة عجن وأجرة خبز وأجرة طبخ .
وفي ع ش ما نصه وقع السؤال في الدرس هل يجب على الرجل إعلام زوجته بأنها لا تجب عليها خدمته بما جرت به العادة من الطبخ والكنس ونحوهما مما جرت به عادتهم أم لا وأجبنا عنه بأن الظاهر الأول لأنها إذا لم تعلم بعدم وجوب ذلك ظنت أنه واجب وأنها لا تستحق نفقة ولا كسوة إن لم تفعله فصارت كأنها مكرهة على الفعل ومع ذلك لو فعلته ولم يعلمها فيحتمل أنه لا يجب لها أجرة على الفعل لتقصيرها بعدم البحث والسؤال عن ذلك .
اه ( قوله ما لم تكن من قوم الخ ) قيد في وجوب أجرة المذكورات عليه ( قوله وجزم غيرهما ) أي غير ابن الرفعة والأذرعي وقوله بأنه لا فرق أي في وجوب المؤن بين أن تكون من قوم اعتادوا ذلك بأنفسهم أم لا ( قوله ومع آلة ) أي ويجب ما ذكر مع آلة أي تليق به ولا يعتبر حالها ( قوله كقصعة ) بفتح القاف وفي المثل لا تفتح الخزانة ولا تكسر القصعة .
وقوله وكوز آلة للشرب ومثله الجرة .
وقوله وقدر ومغرقة مثالان لالة الطبخ وهي بكسر الميم ما يغرف به .
وقوله وإبريق هذا مثال لآلة الوضوء فكان حقه أن يزيد بعد قوله وشرب ووضوء ( قوله من خشب الخ ) راجع للقصعة وما بعدها .
وقوله ولا يجب أي ما ذكر من القصعة وما بعدها من نحاس .
نعم إن اطرد عادة أمثالها بكونه نحاس وجب إذ المعول عليه فيما يجب لها عليه عادة أمثالها م ر ( قوله ويجب لها ) أي للزوجة ولو رجعية ومثلها الحامل