وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله إكراما له ) أي للزوج وحده فإن كان لهما فينبغي سقوط النصف أولها لم يسقط شيء .
اه .
ع ش .
( قوله ويكلف الخ ) أي يكلف الحاكم من أراد سفرا طويلا بعد طلبها للنفقة طلاقها أو توكيل من ينفق عليها أي ثقة ينفق عليها من مال حاضر أي يبقيه عنده وكإبقاء المال عند من ذكر دينه على موسر مقر باذل وجهة ظاهرة اطردت العادة باستمرارها فإن لم يفعل شيئا من ذلك منعه الحاكم من السفر ( قوله ويجب ما ذكر ) أي المد أو المدان أو المد والنصف ( قوله بأدم ) هو بضم الهمزة والدال المهملة أو سكونها ما يؤكل به الخبز مما يطيبه ويصلحه فيصير ملائما للنفس فهو من أسباب الصحة وأفضله اللحم ثم اللبن ثم عسل النحل .
وفي التحفة والنهاية .
وبحث الأذرعي أنه إذا كان القوت نحو لحم أو لبن اكتفي به في حق من يعتاد اقتياته وحده .
اه .
ويجب لها أيضا الفاكهة التي تغلب في أوقاتها كخوخ ومشمش وتين ونحو ذلك وما جرت بها لعادة من الكعك والسمك والنقل في العيد والقهوة والدخان إن اعتادت شربهما وما تطلبه المرأة عند ما يسمى بالوحم مما يسمى بالملوحة إذا اعتيد أيضا ويجب السراج أيضا في أول الليل لجريان العادة بذلك .
والضابط أنه يجب لها كل ما جرت به العادة .
وقوله أي مع أدم أفاد به أن الباء بمعنى مع .
وقوله اعتيد أي جرت به العادة فالعادة هي المحكمة في ذلك .
فإن جرت عادة بلدها بشيء من أنواع الأدم اتبعت هذا إن كان في بلدها أدم غالب فإن لم يكن فيها ما ذكر كأن يكون فيها أدمان على السواء وجب اللائق بحال الزوج من يسار أو إعسار ويختلف الأدم باختلاف الفصول فيجب في كل فصل ما يعتاده الناس فيه .
قال في التحفة حتى الفواكه فيكفي عن الأدم على ما اقتضاه كلامهما .
اه .
وكتب سم قوله فيكفي عن الأدم المتجه أنه يجب وأنه المعتبر في قدرها ما هو اللائق بأمثاله وأنها إن أغنت عن الأدم بأن تأتي عادة التأدم بها لم يجب معها أدم آخر وإلا وجب .
اه .
( قوله وإن لم تأكله ) أي يجب لها ما جرت به العادة من الأدم وإن لم تأكله لأنه حقها ( قوله كسمن الخ ) تمثيل للأدم ( قوله وزيت ) أي الزيت الطيب ومثله الشيرج وهو دهن السمسم وورد فيه كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة وفي رواية فإنه طيب مبارك ( قوله ولو تنازعا فيه ) أي في الأدم من السمن والزيت والتمر أي في قدره .
وقوله أو في اللحم أي قدره .
وقوله قدره قاض باجتهاده أي لأنه لا تقدير فيهما من جهة الشرع .
وقوله مفاوتا في قدر ذلك أي الأدم .
وقوله بين الموسر وغيره هو المتوسط والمعسر أي فينظر القاضي ما يحتاجه المد من الأدم فيفرضه على المعسر ويضاعفه على الموسر ويجعل ما بينهما على المتوسط وينظر في اللحم إلى عادة المحل من اسبوع أو غيره ( قوله وتقدير الحاوي كالنص الخ ) في التحفة وتقدير الشافعي بمكيلة سمن أو زيت حملوه على التقريب وهي أوقية قال جمع أي حجازية وهي أربعون درهما لا بغدادية وهي نحو اثني عشر لأنها لا تغني عنها شيئا ونص على الدهن لأنه أكمل الأدم وأخفه مؤنة .
اه ( قوله ويجب أيضا لحم ) إفراده عما قبله يفيد أنه ليس من الأدم وقد يطلق اسم الأدم عليه فيكون من ذكر الخاص بعد العام لفضله .
ويدل على كونه أدما حديث سيد أدم أهل الدنيا والآخرة اللحم أفاده البجيرمي .
وقوله اعتيد قدرا ووقتا عبارة المنهج ويجب لحم يليق به كعادة المحل قال في شرحه قدرا ووقتا .
اه .
ومثله المنهاج وهي أولى لأن معنى عبارة المؤلف يجب لحم محتاد من جهة القدر والوقت أو في القدر والوقت ومفاده أنه لا يجب لحم ليس معتادا كذلك ولا يخفى ما فيه .
فلو صنع كصنيعهما لكان أولى .
وقوله قدرا ووقتا أي ونوعا وكيفية من كونه مطبوخا أو مشويا أو نحو ذلك .
وقوله بحسب يساره أي ويعتبر بحسب ما يليق به يسارا وإعسارا وتوسطا ولا يتقدر بشيء إذ لا توقيف فيه ( قوله وإن لم تأكله ) غاية في وجوب اللحم أي يجب على العادة وإن لم تأكله زوجته وقوله أيضا أي كما يجب الأدم وإن لم تأكله ( قوله فإن اعتيد مرة في الأسبوع ) أي فإن جرت العادة بأكله مرة واحدة في الأسبوع ( قوله فالأولى كونه يوم الجمعة ) أي فالأولى أن يكون أكله في يوم الجمعة