وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والغلاء وقلة العيال وكثرتهم حتى أن الشخص الواحد قد يلزمه لزوجته نفقة موسر ولا يلزمه لو تعددت إلا نفقة متوسط أو معسر ( قوله إن لم تؤاكله ) قيد للمتن أي يجب عليه لها المد الخ إن لم تأكل عنده معه أو وحدها أو أرسل إليها الطعام فأكلته بحضرته أو غيبته وإلا سقط وذلك لإطباق الناس عليه في زمنه صلى الله عليه وسلم وبعده ولم ينقل خلافه ولا أنه صلى الله عليه وسلم بين أن لهن الرجوع ولا قضاء من تركة من مات .
وقوله على العادة أي أكلا كائنا على العادة بأن تتناول كفايتها من غير تمليك ولا اعتياض .
وفي شرح الروض قال في المهمات والتصوير بالأكل معه على العادة يشعر بأنها إذا أتلفته أو أعطته غيرها لم تسقط أي النفقة عنه .
اه .
وقوله لم تسقط أي ويرجع عليها ببدل ما أتلفته أو أعطته كما هو ظاهر وقوله برضاها متعلق بتؤاكله وهو قيد سيذكر محترزه .
وقوله وهي رشيدة الجملة حالية وهي قيد آخر سيذكر محترزه أيضا .
وكون المعتبر رضاها وهي رشيدة محله إذا كانت حرة فإن كانت أمة فالعبرة فيها إذا أوجبنا نفقتها على الزوج بأن كانت مسلمة له ليلا ونهارا برضا سيدها المطلق التصرف لا برضاها ( قوله فلو أكلت الخ ) محترز قوله على العادة وكان المناسب أن يذكر مفهوم المنطوق المستكمل للقيود بأن يقول فإن آكلته على العادة برضاها وهي رشيدة لم يجب عليه المد الخ ثم بعد ذلك يذكر مفهوم القيود ( قوله وجب لها تمام الكفاية ) أي فتطالبه بالتفاوت بين ما أكلته وبين كفايتها في أكلها المعتاد .
وانظر هل ولو كان قدر الكفاية عادة زائدا على الواجب شرعا أو لا بد من أن يكون قدره والذي يؤخذ من كلام سم الثاني ونصه قوله إن أكلت قدر الكفاية وإلا رجعت بالتفاوت هل المراد التفاوت بين ما أكلته وكفايتها أو بينه وبين الواجب شرعا فيه نظر ويتجه الثاني إذ الواجب شرعا هو اللازم له دون ما زاد عليه إلى حد الكفاية إذا كانت أكثر منه .
اه .
وقوله على الأوجه مثله في فتح الجواد ومفاده أن مقابل الأوجه هو أنه لا يجب لها تمام الكفاية فانظره فإنه لم يصرح به في التحفة والنهاية والأسنى وغيرها ( قوله وتصدق الخ ) أي إذا ادعت عليه أن ما أكلته دون الكفاية وأرادت منه تمامها وادعي هو أنها أكلت كفايتها فتصدق هي أي باليمين لأن الأصل عدم قبضها ما نفته ( قوله ولو كلفها الخ ) أي أكرهها على أن تأكل معه من غير رضاها وهذا محترز قوله برضاها .
وقوله ( أو وآكلته الخ ) أي أو أكلت معه برضاها من غير إذن الولي حال كونها غير رشيدة لصغرها أو جنونها أو سفهها وقد حجر عليها بأن استمر سفهها المقارن للبلوغ أو طرأ وحجر عليها وإلا لم يحتج لإذن الولي ومثلها كما تقدم ما لو كانت قنة ولو رشيدة لم يأذن سيدها المطلق التصرف وإلا فوليه .
وقوله بلا إذن ولي فإن كان بإذنه سقطت نفقتها به .
قال في التحفة واكتفى بإذن الولي مع أن قبض غير المكلفة لغو لأن الزوج بإذنه يصير كالوكيل في الإنفاق عليها وظاهر أن محله إن كان لها فيه حظ وإلا لم يعتد باذنه فيرجع عليه بما هو مقدر لها .
اه .
ومثله في النهاية ( قوله فلا تسقط الخ ) جواب لو .
وقوله به أي بالأكل معه ( قوله وحينئذ ) أي حين إذ لم تسقط نفقتها .
وقوله هو أي الزوج .
وقوله متطوع .
أي بما أكلته معه ( قوله فلا رجوع له بما أكلته ) تفريع على كونه متطوعا بالنفقة ومحل ما ذكر إن كان غير محجور عليه وإلا فلوليه الرجوع كذا في م ر ( قوله خلافا للبلقيني ) أي في قوله انها تسقط نفقتها به كما في المغنى وعبارته وأفتى البلقيني بسقوطها بذلك قال وما قيده النووي غير معتمد .
اه .
( قوله ولو زعمت ) أي الرشيدة الآكلة معه برضاها .
وقوله أنه متطوع أي أنه قاصد بإطعامها معه التبرع فالنفقة باقية .
وقوله وزعم أنه مؤد عن النفقة أي أنه قاصد بذلك النفقة ( قوله صدق بيمينه على الأوجه ) أي كما لو دفع لها شيئا ثم ادعى كونه عن المهر وادعت هي الهدية فإنه المصدق باليمين ومقابل الأوجه ما في الاستقصاء من أنها تصدق بلا يمين كما في التحفة ونصها ولو قالت له قصدت بإطعامي التبرع فنفقتي باقية فقال بل قصدت النفقة صدق بلا يمين على ما في الاستقصاء والقياس وجوبها أي اليمين .
اه .
( قوله وفي شرح المنهاج ) أي مع المتن لأن قوله سقطت نفقتها متن وعبارة الشرح فقط بل قال شارح أو أضافها رجل إكراما له .
اه .