وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قدر على كسب واسع غاية في المكتسب أي أن المكتسب معسر ولو قدر على الكسب الواسع فالقدرة عليه لا تخرجه عن الإعسار في النفقة وإن كانت تخرجه عن استحقاق سهم المساكين في الزكاة .
وكتب ع ش ما نصه قوله وإن قدر زمن كسبه على مال واسع أي فهو معسر في الوقت الذي لا مال بيده وإن كان لو اكتسب حصل مالا كثيرا وموسر حيث اكتسب وصار بيده مال وقت طلوع الفجر .
اه .
وفي سم ما نصه قوله ومنه كسوب أي قادر على المال بالكسب فإن حصل مالا منه نظر فيه باعتبار ما يأتي في قوله ومسكين الزكاة معسر بأنه قد يكون معسرا وقد يكون غيره .
اه ( قوله وعلى رقيق ) معطوف على معسر أي ويجب مد أيضا على رقيق أي من فيه رق ولو كان مكاتبا أو مبعضا وذلك لضعف ملكه إن كان مكاتبا ونقص حاله إن كان مبعضا وعدم ملكه إن كان غيرهما ( قوله ومدان على موسر ) معطوف على مد على معسر من عطف المفردات أي والواجب مدان على موسر وإنما فاوتوا بين المعسر والموسر في قدر الواجب لقوله تعالى ! < لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله > ! وأما كون الواجب على الموسر خصوص المدين وعلى المعسر خصوص المد فبالقياس على الكفارة بجامع أن كلا مال وجب بالشرع ويستقر في الذمة وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين نصف صاع وهو مدان وذلك في كفارة نحو الحلق في النسك وأقل ما وجب له مد في كفارة نحو اليمين وهو يكتفي به الزهيد ويقنع به الرغيب ولما أوجبوا على الموسر الأكثر وعلى المعسر الأقل أوجبوا على المتوسط ما بينهما لأنه لو ألزمناه بالمدين لضره ذلك ولو اكتفينا منه بالمد لضرها ذلك فأوجبنا عليه قدرا وسطا وهو مد ونصف .
قال في النهاية وإنما لم يعتبر شرف المرأة وضده لأنها لا تعير بذلك ولا الكفاية كنفقة القريب لأنها تجب للمريضة والشبعانة وما اقتضاه ظاهر خبر هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف من تقديرها بالكفاية الذي ذهب إلى اختياره جمع من حيث الدليل وأطالوا القول فيه يجاب عنه بأنه لم يقدرها فيه بالكفاية فقط بل بها بحسب المعروف وحينئذ فما ذكروه هو المعروف المستقر في العقول كما هو واضح ولو فتح للنساء باب الكفاية من غير تقدير لوقع التنازع لا إلى غاية فتعين ذلك التقدير اللائق بالعرف .
اه ( قوله وهو ) أي الموسر .
وقوله من لا يرجع أي يصير فهو من رجع بمعنى صار ومعسرا خبره .
وقوله مدين مفعول المصدر والمعنى أن ضابط الموسر هو الذي لو كلفناه كل يوم مدين لا يصير معسرا .
وفي البجيرمي ما نصه قوله من لا يرجع الخ بأن يكون الفاضل من ماله بعد التوزيع على العمر الغالب أو سنة مدين ح لي .
ا ه .
وقوله على العمر الغالب أي إن لم يستوفه .
وقوله أو سنه .
أي إن استوفاه .
( والحاصل ) أن الموسر هو الذي عنده ما يكفيه بقية العمر الغالب ويزيد عليه مدان فإن لم يكن عنده ما يكفيه العمر الغالب أو كان عنده ما يكفيه ولم يزد عليه شيء فمعسر وإن زاد عليه شيء ولم يبلغ مدين فمتوسط .
وفي حاشية الشرقاوي ما نصه وهناك ضابط للشيخين أخصر من ذلك وهو أن من زاد دخله على خرجه فموسر ومن استوى دخله وخرجه فمتوسط ومن زاد خرجه على دخله فمعسر .
اه ( قوله ومد ونصف الخ ) معطوف أيضا على مد الخ أي فالواجب مد ونصف على متوسط ( قوله وهو ) أي المتوسط .
وقوله من يرجع الخ أي من يصير بتكليفه مدين كل يوم معسرا ( قوله وإنما تجب النفقة الخ ) هذا ليس دخولا على المتن وإنما هو بيان لكون الوجوب يعتبر بفجر كل يوم وذلك لأنه لو جعل دخولا لاقتضى أن قوله وقت طلوع الخ قد ذكره قبل مع أنه لم يذكره .
ولو زاد الشارح عند قوله أول الفصل وإنما تجب بالتمكين يوما فيوما وقت طلوع الفجر لصح أن يكون دخولا ومعنى كون وجوب النفقة يعتبر وقت طلوع الفجر أنها تطالبه بها من حينئذ لاحتياجها إلى طحنه ونحوه كما مر ويلزم من اعتبار الوجوب وقته اعتبار يساره وإعساره وتوسطه وقته أيضا كما قدمته فتعتبر ما عنده عند طلوع الفجر فإذا وجدناه يزيد على كفاية العمر الغالب بمدين فهو موسر فيلزمه في هذا اليوم مدان ويختلف ذلك بالرخص